Senin, 04 Juli 2016

KAFARAT JIMAK PADA BULAN RAMADHAN

Bismillahirrahmanirrahim



حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib, dari Az-Zuhriy berkata : telah mengabarkan kepada saya Humaid bin 'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata : Ketika kami sedang duduk bermajelis bersama Nabi saw tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu berkata : Wahai Rasulullah, binasalah aku. Beliau bertanya : Ada apa denganmu ?. Orang itu menjawab : Aku telah berhubungan dengan isteriku sedangkan aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah saw bertanya : Apakah kamu memiliki budak, sehingga kamu harus membebaskannya ?. Orang itu menjawab : Tidak. Lalu Beliau bertanya lagi : Apakah kamu sanggup bila harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut ?. Orang itu menjawab : Tidak. Lalu Beliau bertanya lagi : Apakah kamu memiliki makanan untuk diberikan kepada enam puluh orang miskin ?. Orang itu menjawab : Tidak. Sejenak Nabi saw terdiam. Ketika kami masih dalam keadaan tadi, Nabi saw diberikan satu keranjang berisi kurma, lalu Beliau bertanya : Mana orang yang bertanya tadi ?. Orang itu menjawab : Aku. Maka Beliau berkata : Ambillah kurma ini lalu bershadaqahlah dengannya. Orang itu berkata : Apakah ada orang yang lebih faqir dariku, wahai Rasulullah. Demi Allah, tidak ada keluarga yang tinggal diantara dua perbatasan, yang dia maksud adalah dua gurun pasir, yang lebih faqir daripada keluargaku. Mendengar itu Nabi saw menjadi tertawa hingga tampak gigi seri Beliau. Kemudian Beliau berkata : Kalau begitu berilah makan keluargamu dengan kurma ini. (HR. Bukhari No. 1834)



حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبةحدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة قال لا قال وهل تستطيع صيام شهرين قال لا قال فأطعم ستين مسكينا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh keduanya berkata : telah mengabarkan kepada kami Laits - dalam jalur lain Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laits, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwasanya : Seorang laki-laki menyetubuhi isterinya di siang hari bulan Ramadlan. Kemudian laki-laki itu meminta fatwa mengenai hal itu kepada Rasulullah saw, Maka beliau bertanya : Apakah kamu memiliki seorang budak wanita (untuk dibebaskan)? ia jawab : Tidak. Beliau bertanya lagi : Sanggupkah kamu berpuasa selama dua bulan berturut-turut ? ia jawab : Tidak. Beliau bersabda : Kalau begitu, berilah makan kepada enam puluh orang miskin. (HR. Muslim No. 1111)



حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالا حدثنا سفيان قال مسدد حدثناالزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال ما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان قالفهل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لاقال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال اجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق به فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه قال فأطعمه إياهم

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musaddad dan Muhammad bin Isa secara makna, mereka berkata : telah menceritakan kepada kami Sufyan, Musaddad berkata : telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, ia berkata : seorang laki-laki datang kepada Nabi saw dan berkata : aku telah binasa. Kemudian beliau berkata : Ada apa denganmu ? Ia berkata : aku telah menggauli isteriku pada Bulan Ramadhan. Beliau berkata : Apakah engkau mendapatkan sesuatu untuk membebaskan budak ? Ia berkata : tidak. Beliau berkata : Apakah engkau mampu untuk melakukan puasa dua bulan berturut-turut ? Ia berkata : tidak. Beliau berkata : Apakah engkau mampu untuk memberi makan enam orang miskin ? ia berkata : tidak. Beliau berkata : Duduklah. Kemudian diberikan kepada Nabi saw satu keranjang yang berisi kurma, kemudian beliau berkata : bersedekahlah dengan ini. Lalu orang tersebut berkata : wahai Rasulullah, tidak ada diantara dua daerah yang berbatu hitam (yaitu Madinah) keluarga yang lebih fakir daripada kami. Kemudian Rasulullah saw tertawa hingga terlihat gigi-gigi serinya, beliau bersabda : Berikanlah makan mereka dengannya. (HR. Abu Daud No. 2390)



Berjimak dengan sengaja, dimana ia sudah berniat puasa pada malam harinya dan melakukan hal itu dengan sengaja dan tahu akan haraman perbuatan tersebut, puasanya batal kerana berjimak dan wajib membayar kafarat.

Jika ia sudah batal puasa dengan perkara lain seperti makan, kemudian ia berjimak maka tidak dikenakan kafarah tapi dia berdosa dengan perbuatan ini.

Kewajiban kafarat ada tiga pendapat :
1. Kafarat wajib bagi suami saja dan istri tidak wajib membayar kafarat karena Nabi saw tidak memerintahkan kewajiban kafarat pada istri
2. Istri harus membayar kafarat sekali bersama dengan suami
3. Istri harus membayar kafarat sendiri jika keinginan sendiri untuk jimak pada siang bulan ramadhan bukan karena paksaan.

Pendapat paling shahih adalah yang menyatakan kewajiban kafarat khusus bagi suami sebagai denda buatnya sendiri dan istri tidak diwajibkan sesuatupun (kecuali qadha' puasa).
4. Kewajiban kafarat bagi suami tapi suami wajib mengeluarkan dua kafaarat dari hartanya, dimana satu kafarat untuk dirinya sendiri dan satu kafarat untuk istrinya.



Refrensi :



الشافعية قالوا : ما يوجب القضاء والكفارة ينحصر في شيء واحد وهو الجماع بشروط :

الأول : أن يكون ناويا للصوم فلو ترك النية ليلا لم يصح صومه ولكن يجب عليه الإمساك فإذا أتى امرأته في هذه الحالة نهارا لم تجب عليه الكفارة لأنه ليس بصائم حقيقة

الثاني : أن يكون عامدا فلو أتاها ناسيا لم يبطل صومه وليس عليه قضاء ولا كفارة

الثالث : أن يكون مختارا فلو أكره على الوقاع لم يبطل صومه

الرابع : أن يكون عالما بالتحريم وليس له عذر مقبول شرعا في جهله فلو صام وهو قريب العهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وجامع في هذه الحالة لم يبطل صومه أيضا

والخامس : أن يقع منه الجماع في صيام رمضان أداء بخصوصه ولو فعل ذلك في صوم النفل أو النذر أو في صوم القضاء أو الكفارة فإن اكفارة لا تجب عليه ولو كان عامدا

السادس : أن يكون الجماع مستقلا وحده في إفساد الصوم فلو أكل في حال تلبسه بالفعل فإنه لا كفارة عليه وعليه القضاء فقط

السابع : أن يكون آثما بهذا الجماع بأن كان مكلفا عاقلا أما إذا كان صبيا وفعل ذلك وهو صائم فإنه لا كفارة عليه ومن ذلك ما لو كان مسافرا ثم نوى الصيام وأصبح صائما : ثم أفطر في أثناء اليوم بالجماع : فإنه لا كفارة عليه بسبب رخصة السفر

الثامن : أن يكون معتقدا صحة صومه : فلو أكل ناسيا فظن أن هذا مفطر ثم جامع بعد ذلك عمدا . فلا كفارة عليه . وإن بطل صومه ووجب عليه القضاء

التاسع : أن لا يصيبه جنون بعد الجماع وقبل الغربو . فإذا أصابه ذلك الجنون فإنه لا كفارة عليه

العاشر : أن لا يقدم على هذا الفعل بنفسه . فلو فرض وكان نائما وعلته امرأته . فأتاها وهو على هذه الحالة . فإنه لا كفارة عليه . إلا أن أغراها على عمل ذلك

الحادي عشر : أن لا يكون مخطئا . فلو جامع ظانا بقاء الليل أو دخول المغرب . ثم تبين أنه جامع نهارا . فلا كفارة عليه وإن وجب عليه القضاء والإمساك

الثاني عشر : أن يكون الجماع بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها ونحوه فلو لم يدخلها أو أدخل بعضها فقط لم يبطل صومه . وإذا أنزل في هذه الحالة فعليه القضاء فقط . ولكن يجب عليه الإمساك فإن لم يسمك بقية اليوم فقد أثم

الثالث عشر : أن يكون الجماع في فرج دبرا كان أو قبلا ولو لم ينزل فلو وطئ في غير ما ذكر فلا كفارة عليه

الرابع عشر : أن يكون فاعلا لا مفعولا فلو أتى أنثى أو غيرها فالكفارة على الفاعل دون المفعول مطلقا . هذا وإذا طلع الفجر وهو يأتي زوجه فإن نزع حالا صح صومه وإن استمر ولو قليلا بعد ذلك فعليه القضاء والكفارة إن علم بالفجر وقت طلوعه أما إن لم يعلم فعليه القضاء دون الكفارة

Kitab Fiqh Madzhabil Arba'ah

http://islamport.com/d/2/fqh/1/29/320.html



قوله فلا تجب على موطوء أي في قبل أو دبر رجل أو امرأة ا ه شرح م ر قوله لأن المخاطب بها في الخبر المذكور هو الفاعل أي مع الحاجة إلى البيان ولنقص صومها لتعرضه للفساد بنحو الحيض فلم تكمل حرمته حتى تتعلق به الكفارة ومن ثم لو أكرهته على وطئها لم تلزمها أيضا ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل كالمهر ا ه شوبري قوله وجاهل أي جاهل تحريم الوطء إذا قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء بخلاف من علم تحريمه وجهل وجوب الكفارة فتجب عليه قطعا ا ه شرح م ر و ع ش عليه قوله ثم جن هل بغير تعد أو مطلقا ا ه ح ل ويؤخذ من كلام سم أنه بغير تعد وعبارة ع ش على م ر وبقي ما لو شرب دواء ليلا يعلم أنه يجننه في النهار ثم أصبح صائما ثم جامع ثم حصل الجنون من ذلك الدواء فهل تسقط الكفارة لما ذكره الشيخ أو لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه لم يكن مخاطبا بالصوم حين التعاطي وبقي ما لو تعدى بالجنون نهارا بعد الجماع بأن ألقى نفسه من شاهق جبل فجن بسببه هل تسقط الكفارة أو لا فيه نظر والأقرب فيه أيضا سقوط الكفارة لأنه وإن تعدى به لم يصدق عليه أنه أفسد صوم يوم لأنه بجنونه خرج عن أهلية الصوم وإن أثم بالسبب الذي صار به مجنونا انتهت قوله لأنه بان أنه لم يفسد صوم يوم أي بل صوم بعض يوم فيؤخذ منه أن الصوم يتبعض لأنا لم نعد الموت من المفطرات فلو صام نصف يوم ثم مات لم يفسد ما صامه وهذا إنما يظهر في صورة الموت أما في صورة الجنون فلا يظهر لأنه معدود من المفطرات قوله كأن وطئ مسافر أو نحوه كمريض وكان كل من المسافر ونحوه مفطرا قبل الوطء حتى يقال إنه أفسد
صوم غيره لا صوم نفسه ا ه شيخنا قوله لا يشركه بضم الياء من أشرك وفي بعض النسخ لا يشاركه فيها غيره ا ه برماوي وفي المختار وشركه في البيع والميراث يشركه مثل علمه يعلمه شركه ا ه قوله وقت الوطء الظاهر أن هذا هو المفعول الثاني وليلا هو الأول ويصح الإخبار بواسطة المضاف الذي أشار إليه ولا يصح أن يكون ليلا هو الثاني لأنه لا يصح الإخبار كما لا يخفى ا ه شيخنا وهذا بملاحظة المضاف الذي قدره الشارح أما بدونها فيصح أن يكون وقت الوطء مفعولا أو لا إذ يصح الإخبار بأن يقال وقت الوطء ليل ا ه قوله أو شك فيه أي في الليل دخولا أو بقاء فهاتان صورتان مع ما قبلهما وقوله أو أكل ناسيا أي فالصور خمس وزاد الشارح سادسة بقوله أو كان صبيا وكلها محترز قوله ولا شبهة وأيضا منها أربعة محترز قوله أثم أشار إليها بقوله ولعدم الإثم فيما عدا أي في غير والغير هو ظن البقاء والشك في البقاء ومن أكل ناسيا إلخ ومن كان صبيا وقول الشارح أو الشك فيه أي في الدخول بخلاف الشك في البقاء فيدخل فيما عدا ظن دخول الليل وعبارة الروض وقولنا أثم به احترازا ممن ظن غالطا بقاء الليل أو دخوله على ما يأتي فجامع ومن جماع الصبي وجماع المسافر والمريض بنية الترخص فلا كفارة عليهم لعدم إثمهم ا ه بحروفه ولو جامع معتقدا صباه ثم بان بالغا عند الجماع فلا كفارة لعدم إثمه ويؤيده مسألة ظن بقاء الليل كما مال إليه سم وإن نظر فيه الشوبري قوله أو أكل ناسيا وظن أنه أفطر به ثم وطئ الأصح بطلان صومه بهذا الوطء كما لو وطئ على ظن بقاء الليل فبان خلافه ومقابل الأصح لا يبطل كما لو سلم من ركعتين من الظهر ناسيا ثم تكلم عامدا لا تبطل صلاته والفرق على الأول أنه هنا صائم وقت الجماع وهناك غير مصل في حالة الكلام ا ه شرح م ر وقوله وهناك غير مصل إلخ أي لخروجه بالسلام من الصلاة طاهرا فلا يقال إن سلامه لغو لكونه ناسيا فهو باق في صلاته كما أن المجامع صائم بعد أكله ا ه ع ش
عليه وفي ق ل على الجلال قوله الأصح بطلان صومه هو المعتمد وفارق عدم بطلان صلاة من تكلم ناسيا فظن بطلان صلاته فتكلم عامدا بأن جنس الكلام مغتفر في الصلاة بخلاف جنس الجماع والأكل في الصوم ا ه قوله وظن أنه أفطر به أما إذا علم أنه لا يفطر به ثم جامع في يومه فيفطر وتجب الكفارة

Kitab Hasyah Jamal

http://islamport.com/w/shf/Web/3445/2846.htm



(فلا تجب على موطوء)، لان المخاطب بها في الخبر المذكور هو الفاعل (و) لا على (نحو ناس) من مكره وجاهل ومأمور بالامساك لان وطأه لا يفسد صوما ولا على من وطئ بلا عذر ثم جن أو مات في اليوم لانه بان أنه لم يفسد صوم يوم، (و) لا على (مفسد غير صوم) كصلاة (أو صوم غيره) ولو في رمضان كأن وطئ مسافر أو نحوه امرأته ففسد صومها
(أو صومه في غير رمضان) كنذر قضاء لان النص ورد في صوم رمضان كما مر، وهو مخصوص بفضائل لا يشركه فيها غيره (أو) مفسد له ولو في رمضان (بغير وطئ) كأكل واستمناء، لان النص ورد في الوطئ وما عداه ليس في معناه (و) لا على (من ظن) وقت الوطئ (ليلا) أي بقاءه أو دخوله (أو شك فيه فبان نهارا أو أكل ناسيا، وظن أنه أفطر به ثم وطئ) عامدا أو كان صبيا لسقوط الكفارة بالشبهة في الجميع ولعدم الاثم فيما عدا ظن دخول الليل بلا تحر أو الشك فيه، (و) لا على (مسافر وطئ زنا أو لم ينو ترخصا) لانه لم يأثم به للصوم بل للزنا أو للصوم مع عدم نية الترخص، ولان الافطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة وذكرا لشك المفرع على قولي ولا شبهة من زيادتي.

Kitab Fathul Wahhab

http://islamport.com/d/2/shf/1/30/2026.html



( فلا تجب على موطوء ) ؛ لأن المخاطب بها في الخبر المذكور هو الفاعل ( ولا ) على ( نحو ناس ) من مكره ، وجاهل ومأمور بالإمساك ؛ لأن وطأه لا يفسد صوما ولا على من وطئ بلا عذر ثم جن ، أو مات في
اليوم لأنه بان أنه لم يفسد صوم يوم ( و ) لا على ( مفسد غير صوم ) كصلاة ( أو صوم غيره ) ولو في رمضان كأن وطئ مسافر أو نحوه امرأته ففسد صومها ( أو صومه في غير رمضان ) كنذر وقضاء ؛ لأن النص ورد في صوم رمضان كما مر وهو مخصوص بفضائل لا يشركه فيها غيره ( أو ) مفسد له ولو في رمضان ( بغير وطء ) كأكل واستمناء ؛ لأن النص ورد في الوطء وما عداه ليس في معناه ( و ) لا على ( من ظن ) وقت الوطء ( ليلا ) أي بقاءه ، أو دخوله أو شك فيه فبان نهارا ، أو أكل ناسيا وظن أنه أفطر به ثم وطئ ) عامدا ، أو كان صبيا لسقوط الكفارة بالشبهة في الجميع ولعدم الإثم فيما عدا ظن دخول الليل بلا تحر أو الشك فيه ( و ) لا على ( مسافر وطئ زنا ، أو لم ينو ترخصا ) لأنه لم يأثم به للصوم بل للزنا ، أو للصوم مع عدم نية الترخيص ؛ ولأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة وذكر الشك المفرع على قولي ولا شبهة من زيادتي
( قوله : كفارة ) أي وتعزير فهو مستثنى من مفهوم قولهم يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ح ل .
( قوله بإفساد صومه ) حقيقة أو حكما بدليل قوله الآتي فمن أدرك الفجر مجامعا فاستدام تلزمه الكفارة فإن هذا لم يفسد صوما حقيقة إلا أنه في حكم إفساد الصوم تنزيلا لمنع الانعقاد منزلة الإفساد كما قاله حج و م ر .

Kitab Hasyiyah Bujairomi

http://islamport.com/d/2/shf/1/20/1326.html



ويقول : في الكفارة ثلاثة أقوال ( أصحها ) تجب على الزوج خاصة ( والثاني ) تجب عليه وعنها ( والثالث ) يلزم كل واحد منهما كفارة . والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط وأنه لا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب ، وذكرالدارمي وغيره في المسألة أربعة أقوال هذه الثلاثة ( والرابع ) يجب على الزوج في ماله كفارتان كفارة عنه وكفارة عنها .

Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3953&idto=3956&bk_no=14&ID=2599



في قوله وكذا بغيرها ( والكفارة على الزوج عنه ) دونها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها زوجة المجامع مع مشاركتها له في السبب ولأن صومها ناقص كما مر ( وفي قول ) تلزمه كفارة واحدة لكنها تكون ( عنه وعنها ) لمشاركتها له في السبب ولهذا القول تفريع وتقييد ليس من غرضنا ذكره ( وفي قول عليها كفارة أخرى ) قياسا على الرجل .

Kitab Tuhfatul Muhtaj

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=56&startno=60&start=60&idfrom=2650&idto=2860&bookid=20&Hashiya=2



Wallahu A'lam Bish-Showab