Minggu, 03 Juli 2016

HUKUM MEMOTONG JENGGOT

Bismillahirrahmanirrahim



Aku tidaklah mengetahui seorang ulama pun yang memahami hadits Nabi "biarkanlah jenggot" yaitu menggunakan obat penumbuh jenggot supaya melebatkan jenggotnya sebagaimana yang sering dilakukan sebagian manusia.

Maka hukum mencukur jenggot adalah haram sedangkan menurut pendapat yang muktamad dalam kalangan ulama' syafi'i adalah makruh bukan haram.



Refrensi :



وقال ابن دقيق العيد : تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب ، لأن حقيقة الإعفاء الترك ، وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها .

وأغرب ابن السيد فقال : حمل بعضهم قوله أعفوا اللحى على الأخذ منها بإصلاح ما شذ منها طولا وعرضا ، واستشهد بقول زهير " على آثار من ذهب العفاء " . وذهب الأكثر إلى أنه بمعنى وفروا أو كثروا ، وهو الصواب .

قال ابن دقيق العيد :لا أعلم أحدا فهم من الأمر في قوله أعفوا اللحى تجويز معالجتها بما يغزرها كما يفعله بعض الناس ، قال : وكأن الصارف عن ذلك قرينة السياق في قوله في بقية الخبر وأحفوا الشوارب انتهى . ويمكن أن يؤخذ من بقية طرق ألفاظ الحديث الدالة على مجرد الترك ، والله أعلم .

Kitab Fathul Bari

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=&idfrom=10561&idto=10905&bookid=52&startno=107



وأما ( إعفاء اللحية ) فمعناه توفيرها وهو معنى ( أوفوا اللحى ) في الرواية الأخرى ، وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك ، وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض إحداها : خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد . الثانية : خضابها بالصفرة تشبيها بالصالحين لا لاتباع السنة . الثالثة : تبيضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام أنه من المشايخ ، الرابعة : نتفها أو حلقها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة . الخامسة : نتف الشيب : السادسة : تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه النساء وغيرهن . السابعة : الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذار من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك . الثامنة : تسريحها تصنعا لأجل الناس . التاسعة تركها شعثة ملبدة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه . العاشرة : النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب . الحادية عشرة : عقدها وضفرها . الثانية عشرة : حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها . والله أعلم

<============================================

( وفروا اللحى ) فحصل خمس روايات : أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا ، ومعناها كلها : تركها على حالها . هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه ، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء . وقال القاضي عياض - رحمه الله - تعالى - يكره حلقها وقصها وتحريقها ، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن ، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها . قال : وقد اختلف السلف هل لذلك حد ؟ فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها ، وكره مالك طولها جدا ، ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال ، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة . قال : وأما ( الشارب ) فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أحفوا وانهكوا ) ، وهو قول الكوفيين ، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال ، وقاله مالك وكان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله ، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه ، ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة ، وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين . هذا آخر كلام القاضي . والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا ، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة . والله أعلم .

Kitab Syarah Shahih Muslim

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=726&idto=735&bk_no=53&ID=122



ويحرم حلق لحية، وخضب يدي الرجل ورجليه بحناء، خلافا لجمع فيهما. وبحث الاذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر.
وقال غيره إنه مباح.

Kitab Fathul Mu'in

http://islamport.com/w/shf/Web/1226/681.htm



قال الغزالي : والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها ; لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة . هذا كلام الغزالي والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقا ، بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح " { واعفوا اللحى } " ، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها } " فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به

Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=190&start=0&idfrom=352&idto=352&bookid=14&Hashiya=6



(قوله: ويحرم حلق لحية) المعتمد عند الغزالي وشيخ الاسلام وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب وغيرهم: الكراهة.
وعبارة التحفة: (فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة: منها نتفها وحلقها، وكذا الحاجبان.

Kitab I'anatuth Thalibin

http://islamport.com/w/shf/Web/963/695.htm



قوله : ( أول طلوعها ) ليس قيدا وكذا الكبير أيضا أي إن حلق اللحية مكروه حتى من الرجل وليس حراما ولعله قيد به

Kitab Hasyiyah Bujairomi

http://islamport.com/d/2/shf/1/19/1278.html



( و ) يكره ( نتفها ) أي اللحية أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة

Kitab Asna' Al-Muthalib

http://islamport.com/d/2/shf/1/1/45.html



وَيُكْرَهُ نَتْفُ اللِّحْيَةِ أَوَّلَ طُلُوعِهَا إيثَارًا لِلْمُرُودَةِ

Kitab Mughni Muhtaj

http://shamela.ws/browse.php/book-11444/page-2872



( باب العقيقة ) ( سئل ) هل يحرم حلق الذقن ونتفها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام ، وقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف .

Kitab Fatawa Ar-Ramli

http://islamport.com/d/2/ftw/1/13/789.html



ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان ولا ينافيه

Kitab Tuhfatul Muhtaj

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=20&ID=10335



وسئل نفع الله سبحانه وتعالى به ما حكم حلق ما تحت الذقن؟. فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: حلق ما تحت الحلق من اللحية مكروه كما في شرح المهذب عن الغزالي وعبارته: قال الغزالي : تكره الزيادة في اللحية والنقص وهو أن يزيد في شعر العذارين من شعر الصدغين إذا حلق رأسه وينزل فيخلق بعض العذارين. قال: وكذلك نتف جانبي العنفقة وغير ذلك فلا يغير شيئاً. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى: لا بأس بحلق ما تحت حلقه من لحيته ولا بنقص ما زاد عنها على قبضة اليد، ويروى نحوه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وطاوس وما ذكرناه أوّلاً هو الصحيح انتهت عبارة شرح المهذب وهي صريحة كما ترى في كراهة حلق ما تحت الحلق من اللحية بخلاف ما تحت الحلق من غير اللحية كالشعر النابت على الحلقوم فإنه لا يكره حلقه كما أفهمه تقييد النووي ك الغزالي بقولهما من اللحية لكن قال النووي في شرح المهذب قبل ذلك وأما الأخذ من شعر الحاجبين إذا طالا فلم أر فيه شيئاً لأصحابنا وينبغي أن يكره لأنه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى لم يثبت فيه شيء فكره وذكر بعض أصحاب أحمد أنه لا بأس به. قال: وكان أحمد ـ رضى الله تعالى عنه ـ يفعله، وحكى أيضاً عن الحسن البصري اهـ، فقضية تعليله ما بحثه من الكراهة بأنه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى كراهة حلق ما تحت اللحية وغيرها إلا أن يفرق بأن التغيير في الحاجبين لمزيد ظهورهما ووقوع المواجهة بهما أقبح منه في حلق ما تحت الحلق من غير اللحية فلذا كره الأخذ من شعر الحاجبين ولم يكره حلق ما تحت الحلق من غير اللحية.

Kitab Fatawa Ibnu Hajar Al-Haitsami

http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%C7%C8%E4%20%CD%CC%D1%20%C7%E1%E5%ED%CB%E3%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%C7%C8%E4%20%CD%CC%D1%20%C7%E1%E5%ED%CB%E3%EC%20030.html



Wallahu A'lam Bish-Showab



Tidak ada komentar:

Posting Komentar