Selasa, 05 Juli 2016

CARA PELAKSANAAN SHALAT IDUL FITRI DAN IDUL ADHA

Bismillahirrahmanirrahim



Sholat 'ied adalah shalat dua rakaat, yaitu melakukan takbiratul ihram dua rakaat tersebut dengan niat shalat idul Fitri atau idul Adha dan membaca do’a iftitah.

Di dalam rakaat pertama membaca takbir tujuh kali selain takbiratul ihram, kemudian membaca ta’awudz (SUBHANALLAH WAL-HAMDULILLAH WALAA ILAAHA ILLAAHU ALLAHU AKBAR), membaca surat Al-Fatihah, dan kemudian membaca surah Qaf dengan mengeraskan suara.

Di dalam rakaat kedua membaca takbir lima kali selain takbir untuk berdiri, kemudian membaca ta’awudz (SUBHANALLAH WAL-HAMDULILLAH WALAA ILAAHA ILLAAHU ALLAHU AKBAR), lalu membaca surat Al-Fatihah dan kemudian membaca surah Al-Qamar dengan mengeraskan suara.

Di sunahkan berhenti sebentar sepanjang satu ayat diantara setiap takbir dan mengangkat kedua tangan saat melakukan takbir tambahan dan meletakan tangan kanan di atas tangan kiri diantara dua takbir tambahan.

Apabila tidak melakukan takbir tambahan, maka tdk disunnahkan sujud sahwi dan disunnahka membaca dengan keras saat membaca takbir dan ta'awudz diantara takbir dibaca secara pelan.



Refrensi :



(وهي) أي صلاة العيد (ركعتان) يحرم بهما بنية عيد الفطر أو الأضحى، ويأتي بدعاء الافتتاح؛ و (يكبر في) الركعة (الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام)، ثم يتعوذ ويقرأ بعدها سورة «ق» جهرًا، (و) يكبر (في) الركعة (الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام) ثم يتعوذ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة «اقتَرَبَت» جهرا.

Kitab Fathul Qarib

http://sh.bib-alex.net/fkhshafey/Web/31918/001.htm



وهي ركعتان لقول عمر رضي الله عنه: "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان" (النسائي ج 3/ ص 183)
وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات، وسننها كغيرها من الصلوات، وينوي بها صلاة العيد، وهذا أقلها.
وأكملها أن يحرم بالركعتين مع النية- ولا بد فيها من التعيين- أم يأتي بدعاء الافتتاح، ثم يكبر قبل التعوذ (ولا يفوت التكبير بالتعوذ لكن بالبدء بالقراءة) سبع تكبيرات سوى تكبيرتي الإحرام والركوع، ويجهر بالتكبير ولو كان مأموماً أو قاضياً لها، ويرفع يديه حذو منكبيه في الجميع، ويضع يمناه على يسراه تحت صدره بعد كل تكبيرة، ويسن جعل كل تكبيرة في نَفَس، ويفصل بين كل تكبيرتين بمقدار آية معتدلة، بأن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (وهي الباقيات الصالحات، وعل صيغتها اتفق أكثر أصحاب الشافعي) ويقولها سراً، ويكره تركها، ثم يتعوذ بعد التكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة ق أو الأعلى أو الكافرون جهراً، وفي الثانية يكبر خمساً عدا تكبيرتي القيام والهوي إلى الركوع ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة القمر إن قرأ في الأولى سورة ق (لحديث رواه أبو واقد الليثي، مسلم ج 2/كتاب صلاة العيدين باب 3/14) ، أو الغاشية إن قرأ في الأولى الأعلى (لحديث رواه النعمان بن بشير، مسلم ج 2/ كتاب الجمعة باب 16/62) أو الإخلاص إن قرأ في الأولى الكافرون. لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: (التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما) (أبو داود ج 1/ كتاب الصلاة باب 251/1151)

Kitab Fiqh Ibadah Madzhab Syafi'i

http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-362



( وهي ركعتان ) إجماعا وحكمها في الأركان والشروط كغيرها من الصلوات ( فيحرم بها ) بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى كما مر ( ثم ) بعد تكبيرة التحرم ( يأتي ) ندبا ( بدعاء الافتتاح ) كغيرها ( ثم بسبع تكبيرات ) لخبر رواه الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم { كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبلها } وعلم من كلام المصنف أن تكبيرة الإحرام غير محسوبة من السبعة ( يقف ) ندبا ( بين كل ثنتين ) منها ( كآية معتدلة ) أي لا طويلة ولا قصيرة ، وضبطه أبو علي في شرح التلخيص : بقدر سورة الإخلاص ؛ ولأن سائر التكبيرات المشروعة في الصلاة يعقبها ذكر مسبوق فكذلك هذه التكبيرات ( يهلل ) أي يقول لا إله إلا الله ( ويكبر ) أي يقول الله أكبر ( ويمجد ) أي يعظم الله روى ذلك البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا ( ويحسن ) في ذلك كما قاله الجمهور أن يقول ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) ؛ لأنه لائق بالحال وهي الباقيات الصالحات في قول ابن مسعود وجماعة ، ولو زاد على ذلك جاز كما ذكره في البويطي ، ولو قال ما اعتاده الناس وهو : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا لكان حسنا ، قاله ابن الصباغ ( ثم ) بعد التكبيرة الأخيرة ( يتعوذ ) ؛ لأنه لافتتاح القراءة ( ويقرأ ) الفاتحة كغيرها ، وسيأتي ما يقرؤه بعدها ( ويكبر في ) الركعة ( الثانية ) بعد تكبيرة القيام (خمسا ) بالصفة السابقة ( قبل ) التعوذ ، و ( القراءة ) للخبر المار

Kitab Nihayatul Muhtaj

http://islamport.com/d/2/shf/1/37/2258.html



( وهي ركعتان ) بالإجماع وحكمها في الأركان والشرائط والسنن كسائر الصلوات ، يحرم بها بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى هذا أقلها ، وبيان أكملها مذكور في قوله : ( يكبر في ) الركعة ( الأولى سبعا ) بتقديم السين على الموحدة ( سوى تكبيرة الإحرام ) بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ لما رواه الترمذي وحسنه { أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الثانية خمسا قبل القراءة } .

Kitab Hasyiyah Bujairomi Ala Al-Khatib

http://islamport.com/d/2/shf/1/19/1214.html



( وهي ركعتان ) بالإجماع وللأدلة الآتية ، وحكمها في الأركان والشرائط والسنن كسائر الصلوات ( يحرم بهما ) بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى كما في أصل الروضة .
وقيل : لا يحتاج إلى تمييز عيد الفطر من الأضحى لاستوائهما في مقصود الشارع ، وهذا أقلها ، وبيان أكملها مذكور في قوله ( ثم ) بعد تكبيرة الإحرام ( يأتي بدعاء الافتتاح ) كسائر الصلوات ( ثم سبع تكبيرات ) لما رواه الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة .
وعلم من عبارة المصنف أن تكبيرة الإحرام ليست من السبعة ، وجعلها مالك والمزني وأبو ثور منها ، ورد عليهم بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام } رواه أبو داود وهو حجة على أبي حنيفة أيضا حيث قال : يكبر ثلاثا ( يقف ) ندبا ( بين كل ثنتين ) منها ( كآية معتدلة ) لا طويلة ولا قصيرة ( يهلل ) أي يقول : لا إله إلا الله ( ويكبر ) أي يقول : الله أكبر ( ويمجد ) أي يعظم الله ، روى ذلك البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا ( ويحسن ) في ذلك كما ذكره الجمهور أن يقول ( سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ) لأنه لائق بالحال ، وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة ولو زاد على ذلك جاز كما في البويطي .
قال ابن الصباغ : ولو قال ما اعتاده الناس هو : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لكان حسنا ، ولا يأتي به بعد التكبيرة السابعة ولا بعد الخامسة ولا قبل الأولى من السبع جزما ولا قبل الأولى من الخمس ( ثم ) بعد التكبيرة الأخيرة ( يتعوذ ) لأنه لاستفتاح القراءة ( ويقرأ ) الفاتحة كغيرها من الصلوات ، وسيأتي ما يقرأ بعدها ( ويكبر في ) الركعة .
( الثانية ) بعد تكبيرة القيام ( خمسا ) بالصفة السابقة ( قبل ) التعوذ و ( القراءة ) للخبر المتقدم ويجهر ( ويرفع يديه ) ندبا ( في الجميع ) أي السبع والخمس كغيرها من تكبيرات الصلاة ، ويسن أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين كما في تكبيرة الإحرام ، ويأتي في إرسالهما ما مر ثم .

Kitab Mughni Muhtaj

http://islamport.com/d/2/shf/1/36/2104.html



فصل : وصلاة العيد ركعتان لقول عمر رضي الله عنه صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى والسنة أن تصلى جماعة لنقل الخلف عن السلف والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام والركوع لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة والتكبيرات قبل القراءة لما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا قبل القراءة فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض لأنه ذكر مسنون فات محله فلم يقضه كدعاء الاستفتاح وقال في القديم : يقضي لأن محله القيام وقد أدركه وليس بشيء والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي أن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر أن يذكر الله تعالى لما روي أن الوليد بن عقبة خرج يوما على عبد الله وحذيفة الأشعري و قال : إن هذا العيد غدا فكيف التكبير ؟ فقال عبد الله بن مسعود : تكبر وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه و سلم وتكبر وتفعل مثل ذلك فقال الأشعري وحذيفة : صدق والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة بقاف واقتربت لما روى أبو واقد الليثي قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في الفطر والأضحى ب ( ق ) ( واقتربت الساعة ) والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف

Kitab Al-Muhadzdzab

http://islamport.com/w/shf/Web/2698/41.htm



وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ويخطب بعدها خطبتين
العيد مشتق من العود لأنه يعود في السنين أو يعود السرور بعوده أو لكثرة عوائد الله تعالى على عباده فيه : أي أفضاله ثم صلاة العيد مطلوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : { فصل لربك وانحر } قيل المراد هنا صلاة عيد النحر ولا خفاء في أنه عليه الصلاة و السلام كان يصليهما هو والصحابة معه ومن بعده وروي أنه عليه الصلاة و السلام أول عيد صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة وفيها فرضت زكاة الفطر قاله الماوردي ثم الصلاة سنة لقول الأعرابي [ هل علي غيرها : أي غير الصلوات الخمس قال : لا إلا أن تطوع ] وهو في الصحيحين وهذا ما نص عليه الشافعي وقيل إنها فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام فتركها تهاون في الدين وتشرع جماعة بالإجماع والمذهب أنها تشرع للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة لأنها نافلة فأشبهت الاستسقاء والكسوف نعم يكره للشابة الجميلة وذوات الهيئة الحضور ويستحب للعجوز الحضور في ثياب بذلتها بلا طيب قلت : ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد وحديث أم عطية : وإن دل على الخروج إلا أن المعنى الذي كان في خير القرون قد زال والمعنى أن كان في المسلمين قلة فأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم لهن في الخروج ليحصل بهن الكثرة ولهذا أذن للحيض مع أن الصلاة مفقودة في حقهن وتعليله صلى الله عليه و سلم بشهودهن الخير ودعوة المسلمين لا ينافي ما قلنا وأيضا فكان الزمان زمان أمن فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن من أبصارهن وكذا الرجال يغضون من أبصارهم ومفاسد خروجهن محققة وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : [ لو رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل ] فهذا فتوى أم المؤمنين في خير القرون فكيف بزماننا هذا الفاسد ؟ وقد قال بمنع النساء من الخروج إلى المساجد خلق غير عائشة رضي الله عنها منهم عروة بن الزبير رضي الله عنه والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة مرة ومرة أجازه وكذا منعه أبو يوسف وهذا في ذلك الزمان وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حمل على ظاهره دون فهم معناه مع إهماله فهم عائشة رضي الله عنها ومن نحا نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به والله أعلم ثم وقتها ما بين طلوع الشمس والزوال وقيل لا يدخل وقتها إلا بارتفاع الشمس قدر رمح والصحيح الأول والارتفاع قدر رمح مستحب ليزول وقت الكراهة وكيفيتها ركعتان للادلة وإجماع الأمة وينوي صلاة عيد الفطر أو الأضحى ويكبر في ألولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام من السجود روي أنه عليه الصلاة و السلام [ كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة ] رواه الترمذي وقال : إنه حسن وقال البخاري : ليس في الباب شيء أصح منه ويقف بين كل تكبيرتين قدر آية معتدلة يهلل ويكبر ويحمد رواه البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا ومعنى يهلل يقول لا إله إلا الله والتحميد التعظيم وهذا إشارة إلى التسبيح والتحميد ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لأنه اللائق بالحال وجامع للأنواع المشروعة للصلاة وهي الباقيات الصالحات كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة ولو نسي التكبيرات وشرع في القراءة فاتت ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت بكمالها رواه مسلم وتكون القراءة جهرا للسنة وإجماع الأمة وكذا يجهر بالتكبيرات ثم يسن بعد الصلاة خطبتان لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما [ كانوا يصلون العيد قبل الخطبة ] فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها على الصحيح الصواب عليه الشافعي وتكرير الخطبة هو بالقياس على الجمعة ولم يثبت فيه حديث قاله النووي في الخلاصة ويستحب أن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات

Kitab Kifayatul Akhyar

http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/shafeae/%DD%DE%E5%20%D4%C7%DD%DA%ED/%DF%DD%C7%ED%C9%20%C7%E1%C3%CE%ED%C7%D1/%DF%DD%C7%ED%C9%20%C7%E1%C3%CE%ED%C7%D1%20003.html



 وهي ركعتان يحرم بهما ) بنية عيد الفطر أو الأضحى ( ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم سبع تكبيرات ) وروى الترمذي وحسنه { أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة } .
( يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد ) رواه البيهقي عن ابن مسعود بنحوه بسند جيد ، ( ويحسن ) في ذلك ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة ( ثم يتعوذ ويقرأ ) الفاتحة وما سيأتي .
( ويكبر في الثانية ) بعد تكبيرة القيام ( خمسا ) بالصفة السابقة ( قبل القراءة ) للحديث السابق .
( ويرفع يديه في الجميع ) السبع والخمس قال البيهقي : رويناه في حديث مرسل ، ويضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين ( ولسن فرضا ولا بعضا ) فلا يجبر ترك شيء منها بالسجود ( ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت ) لفوات محلها .
( وفي القديم يكبر ما لم يركع ) فإن تذكر في أثناء الفاتحة قطعها وكبر ثم استأنفها ، أو بعدها كبر واستحب استئنافها ، فإن ركع لا يعود إلى القيام ليكبر .
( ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق وفي الثانية اقتربت بكمالهما جهرا ) روى مسلم عن أبي واقد الليثي أنه صلى الله عليه وسلم { كان يقرأ في الأضحى والفطر ب ق واقتربت } ، وعن النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم { كان يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى ، وهل أتاك حديث الغاشية } .
قال في الروضة فهو سنة أيضا .


Kitab Hasyiyah Qulyubi

http://islamport.com/d/2/shf/1/22/1540.html



فصل في صفة صلاة العيد هي : ركعتان . صفتها في الأركان والسنن والهيآت كغيرها ، وينوي بها صلاة العيد . هذا أقلها ، والأكمل أن يقرأ دعاء الاستفتاح عقب الإحرام ، كغيرها ، ثم يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام والركوع . وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام من السجود والهوي إلى الركوع . وقال المزني : التكبيرات في الأولى ست . ولنا قول شاذ منكر : أن دعاء الاستفتاح يكون بعد هذه التكبيرات ، ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة ، يهلل الله تعالى ويكبره ويمجده . هذا لفظ الشافعي .

قال الأكثرون : يقول : ( سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) ولو زاد ، جاز . قال الصيدلاني عن بعض الأصحاب : يقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير ) . وقال ابن الصباغ : لو قال ما اعتاده الناس : ( الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيرا ) كان حسنا .

قلت : وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسعود المسعودي من أصحابنا يقول : ( سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، وجل ثناؤك ، ولا إله غيرك ). والله أعلم.

ولا يأتي بهذا الذكر عقب السابعة والخامسة في الثانية ، بل يتعوذ عقب السابعة ، وكذا عقب الخامسة ، إن قلنا : يتعوذ في كل ركعة ، ولا يأتي به بين تكبيرة الإحرام والأولى من الزوائد .

قلت : وأما في الركعة الثانية ، فقال إمام الحرمين : يأتي به قبل الأولى من الخمس ، والمختار الذي يقتضيه كلام الأصحاب أنه لا يأتي به كما في الأولى . - والله أعلم - .

ثم يقرأ الفاتحة ، ثم يقرأ بعدها في الأولى : ( ق ) . وفي الثانية : ( اقتربت الساعة ) .

قلت : وثبت في ( صحيح مسلم ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ فيهما (سبح اسم ربك الأعلى ) و ( هل أتاك ) فهو سنة أيضا . - والله أعلم - .

فرع : يستحب رفع اليدين في التكبيرات الزوائد ، ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين . وفي ( العدة ) ما يشعر بخلاف فيه . ولو شك في عدد التكبيرات ، أخذ بالأقل ، ولو كبر ثماني تكبيرات ، وشك هل نوى التحريم بواحدة منها ؟ فعليه استئناف الصلاة ، ولو شك في التكبيرة التي نوى التحريم بها ، جعلها الأخيرة ، وأعاد الزوائد . ولو صلى خلف من يكبر ثلاثا أو ستا ، تابعه ، ولا يزيد عليه على الأظهر . ولو ترك الزوائد ، لم يسجد للسهو .

قلت : ويجهر بالقراءة والتكبيرات ، ويسر بالذكر بينهما . والله أعلم.

Kitab RaudhatuthnThalibin

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=95&ID=191&idfrom=227&idto=233&bookid=95&startno=1



قال المصنف رحمه الله تعالى ( وصلاة العيد ركعتان لقول عمر رضي الله عنه " {صلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى } " والسنة أن تصلى جماعة لنقل الخلف عن السلف والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ، وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام والركوع ; لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة } " والتكبيرات قبل القراءة ، لما روى كثير بن عبد اللهعن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم " { كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا قبل القراءة } " فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض ; لأنه ذكر مسنون فات محله ، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح وقال في القديم : يقضي ; لأن محله القيام وقد أدركه وليس بشيء ، والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، لما روي أن عمر رضي الله عنه " كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد " ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى " لما روي أن الوليد بن عقبة خرج يوما على عبد الله بن حذيفة والأشعري وقال : إن هذا العيد غدا ، فكيف التكبير ؟ فقال عبد الله بن مسعود : تكبر وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ، فقال الأشعري وحذيفة : صدق " والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة ب " ق " . و " اقتربت " لما روى أبو واقد الليثي " { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى ب ق و اقتربت الساعة } " والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف )

( الشرح ) حديث عمر ( صلاة الأضحى ركعتان ) إلى آخره حديث حسن رواهأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهما ، وسبق بيانه في آخر باب صلاة الجمعة ، وفي صلاة المسافر وجواز القصر والإتمام وحديث عمرو بن شعيب هذا صحيح رواهأبو داود وغيره بأسانيد حسنة قال الترمذي في كتاب العلل : سألت البخاري عنه فقال : ليس في هذا الباب شيء أصح منه ، قال : وبه أقول ، وهذا الذي قاله فيه نظر ; لأن كثير بن عبد الله ضعيف ، ضعفه الجمهور وأما قوله ( إن عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد ) فقال البيهقي : رويناه في حديث مرسل ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، ورواه في السنن الكبير عن عمر رضي الله عنه بإسناد ضعيف ومنقطع وأما قوله ( إن الوليد بن عقبة خرج على عبد الله وحذيفة )فرواه البيهقي بإسناد حسن وليس في روايته ( فقال الأشعري وحذيفة صدق ) وأما حديث أبي واقد فرواه مسلم وأما جد كثير بن عبد الله فهو عمرو بن عوف الأنصاري ، الصحابي توفي بالمدينة آخر خلافة معاوية وأما الوليد فهو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، واسم أبي معيط أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي الصحابي وهو أخو عثمان بن عفان لأمه، أسلم يوم الفتح وأما أبو واقد فبالقاف واسمه الحارث بن عوف ، وقيل : الحارث بن مالك وقيل : عوف بن الحارث شهد بدرا واليرموك والجابيةوتوفي بمكة سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وسبعين ، ودفن في مقبرة المهاجرين أما قول المصنف ( لأنه ذكر مسنون فات محله ، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح ) احترز بالمسنون عن قراءة الفاتحة إذا نسيها ، أو أدرك الإمام بعد فراغه منها وقوله ( كدعاء الاستفتاح ) معناه أن المنفرد إذا شرع في الفاتحة قبل الافتتاح لا يأتي بعد ذلك ، وأما المأموم إذا أدرك الإمام بعد فراغه منه وشروعه في القراءة أتى به إن لم يخش فوت الفاتحة قبل ركوع الإمام نص عليه الشافعيفي الأم ، واتفقوا عليه وهذا القياس الذي ذكره فيه إنكاران ( أحدهما ) أنه ليس نظير مسألتنا ، بل نظيرها إذا أدرك الإمام في الفاتحة ، وقد نص في الأم على أنه يأتي بالافتتاح هنا ( الثاني ) أنه ينتقض بمن ترك قراءة ( سورة الجمعة ) في الركعة الأولى منها ، فإنه يقرأ في الثانية ( الجمعة والمنافقين ) بالاتفاق ، وبمن ترك التعوذ في الركعة الأولى وقلنا يختص بها فإنه يأتي به في الثانية بالاتفاق وبالمسبوق إذا أدرك ركعتين فإنه يأتي بالسورة في الباقيتين على الصحيح المنصوص مع قولنا لا تشرع السورة في الأخريين قال الأصحاب : إنما يأتي بالسورة لكونها فاتته في الأوليين مع الإمام والله أعلم .

( أما الأحكام ) فصلاة العيد ركعتان بالإجماع ، وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها كغيرها من الصلوات ، وينوي بها صلاة العيد ، هذا أقلها وأما الأكمل فأن يقرأ بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح ، ثم يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ، وسوى تكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام من السجود ، والهوي إلى الركوع وقال المزني : التكبيرات في الأولى ست وحكى الرافعي قولا شاذا أن دعاء الاستفتاح يكون بعد هذه التكبيرات والصواب الأول ، وهو المعروف من نصوص الشافعي ، وبه قطع الجمهور قال الشافعي وأصحابنا : يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية ، لا طويلة ولا قصيرة ، يهلل الله تعالى ويكبره ، ويحمده ويمجده ، هذا لفظ الشافعي في الأم ومختصرالمزني ، لكن ليس في الأم : ويمجده قال جمهور الأصحاب : يقول : سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ولو زاد عليه جاز ، وقال الصيدلاني عن بعض الأصحاب : يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وقال ابن الصباغ : لو قال ما اعتاده الناس : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيرا كان حسنا وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسعود المسعودي من أصحابنا - أصحاب القفال - يقول : سبحانك اللهم وبحمدك ، تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا يأتي بهذا الذكر بعد السابعة والخامسة ، بل يتعوذ عقب السابعة ، وكذا عقب الخامسة إن قلنا يتعوذ في كل ركعة وهو الأصح ، ولا يأتي به أيضا بين تكبيرة الإحرام والأولى من الزوائد ، ولا يأتي به أيضا في الثانية قبل الأولى من الخمس ، هذا هو المذهب

وقال إمام الحرمين : يأتي به والصواب في المذهب والدليل هو الأول ، وبه قطع الأصحاب في طرقهم قال الشافعي في الأم ( ولو وصل التكبيرات الزوائد بعضهن ببعض ولم يفصل بينهن بذكر كرهت ذلك ، ثم يقرأ بعد التعوذ الفاتحة ثم سورة ق ، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة اقتربت الساعة ) وثبت في صحيح مسلم في رواية النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " { قرأ في صلاة العيد أيضا ب سبح اسم ربك و هل أتاك حديث الغاشية } " فكلاهما سنة والله أعلموالمستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في كل واحدة من التكبيرات الزوائد ، ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين قال الرافعي : وفي العدة ما يشعر بخلاف فيه قال الشافعي في الأم : فإن ترك الرفع في التكبيرات أو بعضها كرهت ذلك له ، ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل قياسا على عدد الركعات ، ولوكبر ثماني تكبيرات وشك ، هل نوى الإحرام بإحداهن ؟ لما تنعقد صلاته ، نص عليه في الأم ، واتفقوا عليه ، لأن الأصل عدم ذلك ولو شك في التكبيرة التي نوى التحرم بها جعلها الأخيرة وأعاد الزوائد ولو صلى خلف من يكبر ثلاثا أو ستا ففيه قولان ( أحدهما ) يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ، كما لو ترك إمامه التعوذ ونحوه ( وأصحهما ) لا يزيد عليه لئلا يخالفه ، ولو ترك الزوائد عمدا أو سهوا لم يسجد للسهو وصلاته صحيحة

Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1433&startno=109&start=109&idfrom=2321&idto=2880&bookid=14&Hashiya=2



Wallahu A'lam Bish-Showab