Bismillahirrahmanirrahim
Tidak ada adzan pada shalat ‘ied dan tidak ada iqamah. Tapi disunnahkan mengucapkan nida’ pada shalat hari raya dengan mengucapkan kalimat "ASH-SHALATU JAMI'AH". Sebagaimana telah disebutkan, ini diqiyaskan dengan shalat Kusuf.
Imam Syafi’i didalam Al-Umm berkata : aku menyukai seorang imam memerintahkan muadzdzin pada hari raya supaya mengucapkan : "ASJ-SHALATU JAMI'AH" atau "ASH-SHALAH".
Jika misalnya muadzdzin mengatakan : "DATANGLAH MENUJU SHALAT", maka tidak kami makruhkan dan apabila mengucapkan : "HAYYA 'ALASH-SHALAH", maka tidak apa-apa. Tapi aku suka untuk menghindari mengucapkan yang seperti itu karena itu bagian dari lafadz Adzan dan aku menyukai untuk menghindari semua ucapan yang mengandung lafadz-lafadz Adzan.
Dan apabila seandainya dilakukan adzan dan iqamah untuk shalat ‘ied, maka aku memakruhkannya dan tidak menjadikan sebagai kebiasaan, inilah perkataan Imam Syafi’i. Sedangkan Ad-Darimiy mengatakan : bahwa seandainya mengucapkan "HAYYA 'ALASH-SHALAH" maka makruh, karena itu bagian dari lafadz Adzan.
Dan yang benar adalah sebagaimana nash Imam Syafi’i bahwa beliau tidak memakruhkannya, dan sungguh yang lebih utama adalah menghindarinya dan menghindari penggunaan seluruh lafadz-lafadz Adzan.
Refrensi :
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يؤذن لها ولا يقام لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : { شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكروعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة } " والسنة أن ينادى لها : الصلاة جامعة لما روي عن الزهري أنه كان ينادى به )
( الشرح ) حديث ابن عباس صحيح ، ورواه أبو داود بإسناد صحيح على شرطالبخاري ومسلم ، إلا أنه قال : وعمر أو عثمان ورواه البخاري ومسلم عن ابن عباس وجابر قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر والأضحى ، وفي صحيح مسلم عنجابر " { شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة } " وعن جابر بن سمرة " { شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة } " رواه مسلم
وأما هذا المروي عن الزهري فرواه الشافعي بإسناد ضعيف مرسلا فقال الشافعيفي الأم : أخبرنا الثقة عن الزهري قال : " { لم يكن يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان في العيدين } حتى أحدث ذلك معاويةبالشام وأحدثه الحجاج بالمدينة حين مر عليها قال الزهري : { وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن فيقول : الصلاة جامعة } ويغني عن هذا الحديث الضعيف القياس على صلاة الكسوف فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة فيها ( منها ) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : " { لما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة } " وفي رواية " { أن الصلاة جامعة } " رواه البخاري ومسلم .
وعن عائشة " { أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة } " رواه البخاري ومسلم قوله : عن الزهري أنه كان ينادى به ، هو بفتح الدال وقوله " الصلاة جامعة " هما منصوبان ، الصلاة : على الإغراء ، وجامعة : على الحال ( أما الأحكام ) فقال الشافعي والأصحاب : لا يؤذن للعيد ولا يقام وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وعليه عمل الناس في الأمصار ، للأحاديث الصحيحة التي ذكرناها قال ابن المنذر : وروينا عن ابن الزبير أنه أذن لها وأقام قال : وقال حصين : أول من أذن في العيد زياد وقيل : أول من أذن لها معاوية وقيل غيره قال الشافعيوالأصحاب : ويستحب أن يقال : الصلاة جامعة ; لما ذكرناه من القياس على الكسوف قال الشافعي في الأم : وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد ، وما جمع الناس من الصلاة : الصلاة جامعة أو الصلاة قال : وإن قال : هلم إلى الصلاة لم نكرهه وإن قال : حي على الصلاة فلا بأس وإن كنت أحب أن يتوقى ذلك ; لأنه من كلام الأذان وأحب أن يتوقى جميع كلام الأذان قال : ولوأذن أو أقام للعيد كرهته له ولا إعادة عليه هذا كلام الشافعي وقال صاحب العدة : لو قال : حي على الصلاة كره ; لأنه من ألفاظ الأذان والصواب ما نص عليهالشافعي أنه لا يكره وأن الأولى اجتنابه ، واجتناب سائر ألفاظ الأذان
Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2784&idto=2785&bk_no=14&ID=1770
قوله : ( فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ) هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد ، وهو إجماع العلماء اليوم ، وهو المعروف من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين . ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله وبعده ، ويستحب أن يقال فيها : الصلاة جامعة بنصبها الأول على الإغراء والثاني على الحال .
Kitab Syarah Shahih Muslim
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=359&idfrom=2477&idto=2516&bookid=53&startno=3
ولا يسن لها أذان ولا إقامة، لحديث جابر رضي الله عنه" صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة" (مسلم ج 2/ كتاب صلاة العيدين/7) بل ينادي لها: الصلاة جامعة، قياساً على صلاة الكسوف.
Kitab Fiqh Ibadah Madzhab Syafi'i
http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-362
Wallahu A'lam Bish-Showab