Minggu, 17 Juli 2016

Menikah Dengan Wanita Yang Terlalu Cantik

Bismillahirrahmanirrahim



Makruh menikahi wanita yang terlalu cantik maka sesungguhnya wanita yang cantik memiliki sifat sombong karena kecantikannya dan akan menarik perhatian banyak mata laki-laki lain sehingga bisa menjadi bahan perbincangan orang lain yang mengakibatkan fitnah, lirikan dan godaan laki-laki yang nakal.



Refrensi


قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَكِنَّهُمْ كَرِهُوا ذَاتَ الْجَمَالِ الْبَارِعِ فَإِنَّهَا تَزْهُو بِجَمَالِهَا

Kitab Asna' Al-Muthalib Juz 3 Halaman 108


قال الماوردي : لكنهم كرهوا ذات الجمال البارع ، فإنها تزهو بجمالها ، وأن الإمام أحمد قال لبعض أصحابه : ولا تغال في المليحة فإنها قل أن تسلم لك ، وأن تكون عاقلة .

Kitab Mughni Muhtaj Juz 12Halaman 32




وقد كره الفقهاء ذات الجمال البارع فإنها تزهو بجمالها وتتطلع اليها اعين الفجرة.


Kitab Qurratul 'Uyun Halaman 59


المراد بالجمال هنا الوصف القائم بالذات المستحسن عند ذوي الطباع السليمة نعم تكره ذات الجمال البارع ؛ لأنها تزهو به وتتطلع إليها أعين الفجرة ومن ثم قال أحمد ما سلمت أي من فتنة ، أو تطلع فاجر إليها ، أو تقوله عليها ذات جمال أي بارع قط وخفيفة المهر ، وأن لا تكون شقراء قيل الشقرة بياض ناصع يخالفه فقط في الوجه لونها غير لونه ا هـ

Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz 7 Halaman 190-191


وتكره بارعة الجمال لأنها إما أن تزهو، أي تتكبر، لجمالها، أو تمتد الأعين إليها

Kitab I'anatuth Thalibin Juz 3 Halaman 313


لكن تكره بارعة الجمال ؛ لأنها إما أن تزهو أي تتكبر لجمالها أو تمد الأعين إليها زيادي .
قال م ر في شرحه : والمراد بالجمال كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى الوصف القائم بالذات المستحسن لذوي الطباع السليمة ، وقد قال الإمام رضي الله عنه : ما سلمت ذات جمال قط أي ما سلمت من التكلم فيها أي من فتنة أو تطلع فاجر إليها أو تقوله عليها كما في ع ش .

Kitab Hasyiyah Bujairomi Juz 10 Halaman 37




Wallahu A'lam Bish-Showab

Senin, 11 Juli 2016

HIKMAH DIBALIK TUBUH WANITA

Bismillahirrahmanirrahim



Hikmah melihat sebatas wajah dan telapak tangan baginya adalah bahwa pada wajah terdapat sesuatu yang menujukkan atas kecantikan dan pada kedua telapak tangan terdapat sesuatu yang menunjukkan kesuburan badan.

Maka para ahli firasat dan ahli pengetahuan yang berkaitan dengan perempuan berkata :

1. Jika mulut perempuan lebar, maka kemaluannya pun lebar.

2. Jika mulutnya kecil, maka kemaluannya pun kecil dan sempit. Terdapat nadzhom dalam bahar thowwil:

إذا ضاق فم البكر ضاقت فروجها * وكان لفمها شعار لفرجها

Artinya : Apabila seorang perawan sempit mulutnya, maka sempit pula vaginanya * Demikian ini memang mulut seorang perawan itu menjadi pertanda dari bentuk dan keadaan vaginanya.

3. Jika kedua bibirnya tebal, maka dua sisi kemaluannya pun tebal.

4. Jika kedua bibirnya tipis, maka tipis pula kedua sisi kemaluannya.

5. Jika bibir terbawahnya tipis, maka kemaluannya kecil.

6. Jika mulut perempuan warnanya sangat merah, maka kemaluannya kering tanpa basah.

7. Jika perempuan hidungnya mancng, maka keinginannya untuk menikah kecil.

8. Jika perempuan panjang dagunya, maka kemaluannya terbuka serta bulu kemaluannya sedikit.

10. Jika perempuan tipis alisnya, maka kemaluannya tertutup (rapat).

11. Jika perempuan besar wajahnya, tebal kuku-kukunya, maka itu menunjukan kecil pantatnya, besar kemaluannya serta sempit.

12. Jika perempuan banyak lemak pada telapak kaki dan badannya, maka besar kemaluannya dan sudah di khitbah oleh calon suaminya.

13. Jika perempuan menonjol dua betis yang ada pada tulang punggungnya, maka syahwatnya sedang kuat dan tidak sabar untuk bersetubuh.

14. Jika perempuan matanya dicelaki besar maka sesungguhnya itu menunjukan pada sempitnya rahim dan kecilnya pantat serta besarnya pundak yang keduanya menunjukan besarnya kemaluan.



Refrensi :



وَالْحِكْمَةُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ فِي الْوَجْهِ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْجَمَالِ ، وَفِي الْيَدَيْنِ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى خِصْبِ الْبَدَنِ .

Kitab Mughni Muhtaj

http://islamport.com/w/shf/Web/1719/5536.htm



والحكمة في الاقتصار على الوجه والكفين أن في الوجه ما يستدل به على الجمال، وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن.

Kitab I'anatuth Thalibin

http://islamport.com/w/shf/Web/963/1030.htm



وإن في الوجه ما يستدل به على الجمال ، وفي الكفين ما يستدل به على خصب البدن ونعمته فأغناه ذلك عن النظر إلى غيره .


Kitab Al-Hawi Al-Kabir

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4751&idto=4751&bk_no=94&ID=1060



قال أهل الفراسة والخبر بالنساء اذا كان فم المرأة واسعا كان فرجها واسعا اذا كان صغيرا كان فرجها صغيرا ضيقا قال من بحر الطويل:

إذا ضاق فم البكر ضاقت فروجها * وكان لفمها شعار لفرجها

وان كانت شفتاها غليظتين كان شفراها غليظتين وان كانتارقيقتين كانتا رقيقتين وان كانت السفلى رقيقة كان فرجها صغيرا وان كان فم المرأة شديد الحمرة كان فرجها جافا عن الرطوبة وان كانت حدباء الأنف فهي قليلة الغرض في النكاح وان كانت طويلة الذقن فإنها فاتحة الفرج قليلة الشعر وان كانت صغيرة الحاجب فإنها غامضة الفرج وان كانت كبيرة الوجه غليظة الضفائر دل ذلك على صغيرة العجيزة وكبير الفرج وضيقه وإذا كثر شحم ظاهر قدمها وبدنها عظم فرجها وكانت مخطوبة عندزوجها واذا كانت ناتئة الساقين في الصلبة فإنها شديد الشهوة لاصبر لها عن الجماع وان كانت عينها كحيلة كبيرة فإنها يدل على ضيق الرحم وصعير العجيزة مع عظم الكتف يدلان على عظم الفرج

Kitab Fathul Izar Halaman 11-12



قوله : ( والحكمة في الاقتصار عليه ) أي على ما ذكر أي من الوجه والكفين وقد يقال هذه الحكمة توجد في الأمة فمقتضاها أنه لا ينظر من الأمة إلا الوجه والكفين كالحرة للحكمة المذكورة وأجيب بأن الحكمة لا يلزم اطرادها قال أهل الفراسة والخبرة بالنساء إذا كان فم المرأة واسعا كان فرجها واسعا وإذا كان صغيرا كان فرجها صغيرا ضيقا وإن كان شفتاها غليظتين كان إسكتاها غليظتين وإن كان شفتاها رقيقتين كان إسكتاها رقيقتين وإن كانت السفلى رقيقة كان فرجها صغيرا وإن كان لسانها شديد الحمرة كان فرجها جافا من الرطوبة وإن كان لسانها مقطوع الرأس كان فرجها كثير الرطوبة وإن كانت حدباء الأنف فهي قليلة الغرض في النكاح وإن كان ما وراء أذنها مخسوفا فإنها شديدة الرغبة في النكاح وإن كانت طويلة الذقن فإن فاتحة الفرج قليلة الشعر وإن كانت صغيرة الذقن فإنها غامضة الفرج وإن كانت كبيرة الوجه غليظة العنق دل ذلك على صغر العجز وكبر الفرج وضيقه وإذا كثر ظاهر شحم قدمها وبدنها عظم فرجها وحظيت عند زوجها وإذا كانت المرأة نتيئة الساقين في صلابة فإنها شديدة الشهوة لا صبر لها عن الجماع وإن كانت العين كحيلة كبيرة فإنه يدل على الغلمة وضيق الرحم وصغر العجز مع عظم الأكتاف يدلان على عظم الفرج ا هـ

Kitab Hasyiyah Bujairomi Alaa Al-Khatib

http://islamport.com/d/2/shf/1/19/1250.html



Wallahu A'lam Bish-Showab

Minggu, 10 Juli 2016

HUKUM RIBA FADHL

Bismillahirrahmanirrahim



حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسمعيل بن مسلم العبديحدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء

Aetinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Muslim Al 'Abdi, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mutawakil An Naji, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata : Rasulullah saw bersabda : Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jewawut ditukar dengan jewawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, tidak mengapa jika sama takarannya dan langsung serah terima (tunai). Barangsiapa melebihkan atau lebih, maka ia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil atau yang memberi. (HR. Muslim No. 1584)



حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوسأخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابةوعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء

Artinya : Telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus, mengabarkan kepadanya bahwa dia mencari sharf (barang dagangan) yang akan dibelinya dengan seratus dirham, Maka Tholhah bin 'Ubaidullah memanggilku lalu kami saling mengemukakan harga dia membeli dariku lalu dia mengambil emas sebagai ganti pembayarannya seraya berkata : Hingga tukang gudang kami datang dari hutan, 'Umar mendengar perkataan itu lalu berkata : "Demi Allah, janganlah kamu meninggalkan dia hingga kamu ambil bayaran darinya karena Rasulullah saw bersabda : Jual beli emas dengan emas adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash), beras dengan beras adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash), gandum dengan gandum adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash) dan kurma dengan kurma adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash). (HR. Bukhari No. 2065)



حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus, dari Umar radliallahu 'anhu, ia berkata : Rasulullah saw bersabda : Emas ditukar dengan perak adalah riba, kecuali diserahkan secara tunai, gandum ditukar dengan gandum adalah riba kecuali diserahkan secara tunai, kurma ditukar dengan kurma adalah riba kecuali diserahkan secara tubai, jewawut ditukar dengan jewawut adalah riba kecuali diserahkan secara tunai. (HR. Abu Daud No. 3348)



حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالالورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ومعنى قوله إلا هاء وهاء يقول يدا بيد

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al-laits, dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus bin Al-Hadatstsan bahwa ia berkata : aku menghadap sambil berkata : siapa yang hendak menukar (emas) dengan dirham (mata uang perak), Maka Thalhah bin Ubaidullah, yang sedang berada di sebelah Umar bin Al-Khaththab berkata :  Tunjukan emasmu kepada kami, kemudian datanglah kepada kami jika pelayan kami telah datang, maka kami akan memberikan kepadamu mata uangnya (dirham). Maka Umar berkata : sekali kali tidak, demi Allah, apakah kamu benar-benar memberikan mata uang itu kepadanya atau mengembalikan emas itu kepadanya karena Rasulullah saw pernah bersabda : Mata uang dengan emas adalah riba kecuali tunai serah terimanya, burr (gandum) dengan burr (gandum) adalah riba kecuali tunai serah terimanya, sya'ir (gandum) dengan sya'ir (gandum) adalah riba kecuali tunai serah terimanya dan kurma dengan kurma adalah riba kecuali tunai sarah terimanya. Abu Isa berkata :  Hadits ini adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Makna sabdanya : Kecuali ini dan ini. Adalah secara tunai serah terimanya. (HR. Tirnidzi No. 1243)



Tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya, hukumnya haram dan hal ini termasuk ribawi.

Contoh : emas 2 grm di tukar dengan emas 3 grm, perak 3 grm di tukar dengan perak 4 gram, beras 1 kilomdi tukar dengan beras 2 kilo, gandum 1 kilo ditukar dengan gandum 3 kilo, dan lain sebagainya.

Para ulama sepakat bahwa riba berlaku pada enam jenis harta yang ada dalam hadits-hadits Nabi, yaitu: emas, perak, kurma, asy-sya’ir (gandum), al-burr (gandum merah), dan garam. Oleh karena itu, emas tidak boleh ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, kecuali dengan berat yang sama dan transaksi berlangsung secara kontan di majelis akad transaksi.

Tapi, mereka berselisih pendapat, apakah di sana ada illat (sebab pelarangan) yang menjadikannya komoditi ribawi atau tidak ada? Terdapat dua pendapat:

Pertama: Riba hanya berlaku pada enam komoditi tersebut dan tidak ada illat yang dapat dijadikan dasar dalam menganalogikan hukum pada keenam komoditi tersebut. Inilah pendapat Mazhab az-Zahiriyah.

Kedua: Ada illat yang menjadikannya sebagai komoditi ribawi, sehingga dapat dianalogikan kepada selainnya. Inilah pendapat mayoritas ahli fikih.

Sedangkan pendapat yang rajih adalah pendapat mayoritas ahli fikih, karena syariat secara umum tidak mungkin membedakan antara hal-hal yang serupa.

Mayoritas ahli fikih menyetarakan keenam komoditi itu dengan segala komoditi yang sama fungsinya (illat-nya). Namun kemudian, mereka berbeda pendapat dalam penentuan illat ribawi pada komoditi tersebut.

a. Mazhab Hanafiyah memandang bahwa illat-nya adalah jenis dan ukuran, yaitu takaran dan timbangan. Ini juga riwayat yang masyhur dalam Mazhab Hambali. Mereka memandang bahwa illat pada emas dan perak adalah timbangan dan illat pada empat komoditi ribawi lainnya adalah takaran. Sehingga seluruh yang ditimbang dan ditakar adalah komoditi ribawi. Riba tidak ada pada komoditi yang tidak ditimbang dan ditakar. Dengan ini, menukar satu buah jeruk dengan dua buah jeruk diperbolehkan.

b. Mazhab Malikiyah memandang bahwa illat dalam emas dan perak adalah nilainya (ats-tsamniyah), sedangkan dalam bahan makanan, illat-nya adalah makanan pokok yang dapat disimpan (muddakhar), yaitu menjadi makanan pokok orang dan dapat disimpan dalam waktu yang lama.

c. Mazhab Syafi’iyah memandang bahwa illat pada emas dan perak adalah jenis barang berharga dan pada selainnya adalah makanan, yaitu yang sengaja dijadikan makanan manusia secara umum. Ini juga merupakan riwayat kedua dalam Mazhab Hambali.

d. Riwayat lain dalam Mazhab Hambali adalah bahwa illat selain emas dan perak adalah jenis makanan yang ditakar atau ditimbang.



Refrensi :



وقد أجمع المسلمون على تحريم الربافي الجملة ، وإن اختلفوا في ضابطه وتفاريعه ، قال الله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا والأحاديث فيه كثيرة مشهورة ، ونص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث على تحريم الربا في ستة أشياء : الذهب ، والفضة والبر والشعير والتمر والملح . فقال أهل الظاهر : لا ربا في غير هذه الستة بناء على أصلهم في نفي القياس ، قال جميع العلماء سواهم : لا يختص بالستة ، بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة ، واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربافي الستة ، فقال الشافعي : العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان ، فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها ، لعدم المشاركة ، قال : والعلة في الأربعة الباقية : كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم ، وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي - رضي الله عنه - وقال في الأربعة : العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له ، فعداه إلى الزبيب لأنه كالتمر ، وإلى القطنية لأنها في معنى البر والشعير . وأما أبو حنيفة فقال : العلة في الذهب والفضة الوزن ، وفي الأربعة الكيل ، فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما ، وإلى كل مكيل كالجص والأشنان وغيرهما وقال سعيد بن المسيب وأحمد والشافعي في القديم : العلة في الأربعة [ ص: 195 ] كونها مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الأمرين ، فعلى هذا لا ربا في البطيخ والسفرجل ونحوه مما لا يكال ولا يوزن .

وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا ،وذلك كبيع الذهب بالحنطة ، وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل .

وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه ، وأحدهما مؤجل ، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب ، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة ، كالذهب بالفضة ، والحنطة بالشعير ، وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد ، كصاع حنطة بصاعي شعير ، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا ، إلا ما سنذكره إن شاء الله تعالى عن ابن عباس في تخصيص الربا بالنسيئة . قال العلماء : وإذا بيع الذهب بذهب ، أو الفضة بفضة ، سميت مراطلة ، وإذا بيعتالفضة بذهب سمي صرفا ، لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل ، والتفرق قبل القبض والتأجيل ، وقيل : من صريفهما ، وهو تصويتهما في الميزان . والله أعلم .

قوله صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء قال العلماء : هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء ، وصحيح ومكسور ، وحلي وتبر ، وغير ذلك ، وسواء الخالص والمخلوط بغيره ، وهذا كله مجمع عليه .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا تشفوا بعضها على بعض ) هو بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء ، أي لا تفضلوا ، والشف بكسر الشين ، ويطلق أيضا على النقصان ، فهو من الأضداد ، يقال : شف الدرهم بفتح الشين يشف بكسرها إذا زاد وإذا نقص ، وأشفه غيره يشفه .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ) المراد بالناجز الحاضر ، وبالغائب المؤجل ، وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا ، وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير ، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا ، أما إذا باع دينارا بدينار كلاهما في الذمة ، ثم أخرج كل واحد الدينار ، أو بعث من أحضر له دينارا من بيته وتقابضا في المجلسفيجوز بلا خلاف عند أصحابنا ; لأن الشرط أن ألا يتفرقا بلا قبض ، وقد حصل ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعد هذه : ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد

وأما قول القاضي عياض : اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما مؤجلا أو غاب عن المجلس ، فليس كما قال ; فإن الشافعي وأصحابه وغيرهم متفقون على جواز الصور التي ذكرتها ، والله أعلم .

Kitab Syarah Shahih Muslim

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4828&idto=4832&bk_no=53&ID=712



Wallahu A'lam Bish-Showab

Jumat, 08 Juli 2016

ANJURAN PUASA ENAM HARI DI BULAN SYAWAL

Bismillahirrahmanirrahim



حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسمعيلقال ابن أيوب حدثنا إسمعيل بن جعفر أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr semuanya dari Isma'il dan Ibnu Ayyub berkata : Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far telah mengabarkan kepadaku Sa'd bin Sa'id bin Qais dari Umar bin Tsabit bin Harits Al Khazraji dari Abu Ayyub Al-Anshari radliallahu 'anhu, bahwa ia telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah saw bersabda : Siapa yang berpuasa Ramadlan kemudian diiringinya dengan puasa enam hari di bulan Syawwal, maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa satu tahun. (HR. Muslim No. 1164)



حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب صاحب النبي صلى الله عليه وسلمعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر

Artinya : Telah menceritakan kepada kami An-Nufaili, Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, dari Shafwan bin Sulaim serta Sa'd bin Sa'id, dari Umar bin Tsabit Al-Anshari, dari Abu Ayyub sahabat nabi saw, dari Nabi saw, beliau berkata : Barangsiapa yang melakukan puasa pada Bulan Ramadhan kemudian ia ikutkan dengan puasa enam hari pada Bulan Syawal, maka seolah-olah ia berpuasa satu tahun. (HR. Abu Daud No. 2433)



حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Sa'id, dari Umar bin Tsabit, dari Abu Ayyub, dia berkata : Rasulullah saw bersabda : Barang siapa yang berpuasa Ramadlan yang dilanjutkan dengan puasa enam hari pada bulan Syawwal, maka hal itu sama dengan puasa satu tahun. (HR. Tirmidzi No. 759)



حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair, dari Sa'd bin Sa'id, dari Umar bin Tsabit, dari Abu Ayyub, ia berkata : Rasulullah saw bersabda : Barangsiapa berpuasa Ramadlan kemudian mengikutinya dengan berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka itu senilai puasa satu tahun. (HR. Ibnu Majah No. 1716)



حدثنا أبو معاوية ثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, Telah menceritakan kepada kami Sa'ad bin Sa'id, dari 'Umar bin Tsabit, dari Abu Ayyub Al-Anshari, ia berkata : Rasulullah saw bersabda : Barangsiapa puasa ramadhan kemudian dilanjutkan enam hari dibulan Syawwal, terhitung puasa sepanjang masa. (HR. Ahmad No. 23580)



Puasa enam hari di bulan syawal adalah hukumnya sunnah, dimana yang mengerjakan akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkan tidak berdosa.

Yang paling utama melakukan puasa syawal secara berturut-turut yakni sehari setelah Shalat Idul Fitri. Tapi jika tidak berurutan atau diakhirkan hingga akhir Syawal maka seseorang tetap mendapatkan keutamaan puasa syawal setelah sebelumnya melakukan puasa Ramadhan.

Berpuasa seperti setahun penuh asalnya karena setiap kebaikan semisal dengan sepuluh kebaikan yang semisal : Bulan Ramadhan puasa sebulan penuh sama dengan berpuasa selama sepuluh bulan dan puasa enam hari di bulan Syawal sama dengan berpuasa selama dua bulan.

Sedangkan qadha' Ramadhan itu hukumnya wajib, tetapi qadha' Ramadhan itu boleh menundanya, karena waktunya qadha' ramadhan itu panjang, sejak masuk bulan syawal sampai berakhirnya bulan sya'ban di tahun selanjutnya. Maksudnya kewajiban qadha' Ramadhan itu bukan kewajiban yg sifatnya 'Ala Al-Faur (bersegera).

Semestinya mendahulukan qodlo' puasa yang wajib dari pada melaksanakan puasa yang sunnah, tapi yang terbaik adalah qodlo' puasa Ramadhan dibarengkan dengan puasa enam syawal.

Dan disunnahkan puasa sunnah enam hari bulan Syawal meskipun berhutang puasa Ramadhan karena udzur. Tapi apabila ia berbuka di bulan Ramadhan tanpa udzur maka diharamkan baginya untuk puasa syawwal karena akan mengakibatkan terlambatnya ia mengqodho hutang puasa Ramadhannya yang harus segera dikerjakan. Dan apabila ternyata setelah itu habis bulan Syawal maka ia telah terluput dari puasa syawal dan tidak bisa diqhodo puasa syawwalnya (misalnya dikerjakan pada bulan dzulqo'dah).



Refrensi :


استحباب صوم هذه الستة ، وقال مالك وأبو حنيفة : يكره ذلك ، قال مالك في الموطأ : ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها ، قالوا : فيكره ؛ لئلا يظن وجوبه . ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح ، وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها ، وقولهم : قد يظن وجوبها ، ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب .

قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر ، فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة ؛ لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال ، قال العلماء : وإنما كان ذلك كصيام الدهر ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها ، فرمضان بعشرة أشهر ، والستة بشهرين

Kitab Syarah Shahih Muslim

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3327&idto=3328&bk_no=53&ID=508



استحباب صوم ستة أيام من شوال ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم .

وقال أبو حنيفة ومالك : يكره صومها ، واستدل لهما على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة .

وأيضا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به .

واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصومها ، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلا ترد به السنة .

قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الست متوالية عقب يوم الفطر ، قال : فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال .

قال : قال العلماء : وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين

Kitab Aunul Ma'bud

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4128&idto=4129&bk_no=55&ID=829



( و ) صوم ( ستة من شوال ) لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر } وقوله { صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة } أي كصيامها فرضا وإلا فلا يختص ذلك بصوم رمضان وستة من شوال لأن الحسنة بعشرة أمثالها

Kitab Nihayatul Muhtaj

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2593&idto=2595&bk_no=25&ID=238



وهذا كله مبني على المذهب ، وهو انقسام القضاء إلى واجب على الفور ، وعلى التراخي . فالأول : ما تعدى فيه بالإفطار ، فيحرم تأخير قضائه . قال في " التهذيب " : حتى يحرم عليه التأخير بعذر السفر . وأما الثاني : فما لم يتعد به ، كالفطر بالحيض والسفر والمرض ، فقضاؤه على التراخي ما لم يحضر رمضان السنة المقبلة .

وقال بعض أصحابنا العراقيين : القضاء على التراخي في المتعدي وغيره .

<============================================

ومنه ستة أيام من شوال ، والأفضل أن يصومها متتابعة متصلة بالعيد .

Kitab Raudatuth Thalibin

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=374&idto=374&bk_no=95&ID=315



صوم ست من شوال، لحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر). والأفضل صومها متصلة بيوم العيد، متتابعة، ولكن تحصل السنة بصومها غير متصلة به ولا متتابعة.

Kitab Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i

http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-556



إذ من صام مع رمضان ستة غيرها يحصل له ثواب الدهر لما تقرر فلا تتميز تلك إلا بذلك وحاصله أن من صامها مع رمضان كل سنة تكون كصيام الدهر فرضا بلا مضاعفة ومن صام ستة غيرها كذلك تكون كصيامه نفلا بلا مضاعفة كما أن يصوم ثلاثة من كل شهر تحصله أيضا وقضية المتن ندبها حتى لمن أفطر رمضان وهو كذلك إلا فيمن تعدى بفطره ؛ لأنه يلزمه القضاء فورا بل قال جمع متقدمون يكره لمن عليه قضاء رمضان أي : من غير تعد تطوع بصوم ولو فاته رمضان فصام عنه شوالا سن له صوم ست من القعدة ؛ لأن من فاته صوم راتب يسن له قضاؤه

Kitab Tuhfatul Muhtaj

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2846&idto=2860&bk_no=20&ID=64



قوله : ( وصوم ستة من شوال ) أي وجود صوم ستة أيام من شوال وإن لم يعلم أو نفاها ، أو صامها عن نذر أو نفل آخر أو قضاء عن رمضان أو غيره ؛ نعم لو صام شوالا قضاء عن رمضان وقصد تأخيرها عنه لم تحصل معه فيصومها من القعدة ، ويندب موالاتها ليوم العيد وتتابعها وتفوت بفوات شوال ق ل .
والأولى حذف التاء إذ إثبات التاء مع حذف المعدود لغة ، والأفصح حذفها كما في الحديث ا هـ أ ج .
وفيه نظر ؛ لأن إثبات التاء هو الأفصح وإن كان المعدود محذوفا لأن الأفصح أن يكون كالمذكور .
قوله : { من صام رمضان } أي في كل سنة وأتبعه ستا من شوال كذلك ، أما لو صام ستا من شوال في بعض السنين دون بعض فالسنة التي صام الست فيها يكون صومها كسنة والتي لم يصم فيها تكون كعشرة أشهر ، .
ا هـ .
ع ش على شرح م ر .
قوله : { ثم أتبعه ستا من شوال } قضيته أن من لم يصم رمضان لعذر لا يسن له صيام ستة شوال ؛ وهو قضية كلام كثير ، قال أبو زرعة : وليس كذلك بل يحصل أصل سنة الصوم وإن لم يحصل له الثواب المذكور لترتبه في الخبر على صيام رمضان .
وعبارة ق ل : قوله { ثم أتبعه } إلخ يفيد أن من أفطر رمضان لم يصمها وأنها لا تحصل قبل قضائه ، وقد يقال التبعية تشمل التقديرية لأنه إذا صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديرا ، أو التبعية تشمل المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لها ا هـ .
فيسن صومها وإن أفطر رمضان ، أي بعذر ؛ فإن تعدى بفطره
حرم عليه صومها لما فيه من تأخير القضاء الفوري وتفوت بفوات شوال ولا تقضى ، نعم قال شيخنا م ر : من صام شهر شوال عن رمضان وقصد تأخيرها إلى القعدة قضاها فيه وإلا دخلت في صوم شوال .

Kitab Hasyiyah Bujairomi 'Ala Al-Khatib

http://islamport.com/d/2/shf/1/19/1224.html



فقال أصحابنا : يستحب صوم ستة أيام من شوال ; لهذا الحديث قالوا : ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال فإن فرقها أو أخرها عن شوال جاز . وكان فاعلا لأصل هذه السنة ; لعموم الحديث وإطلاقه . وهذا لا خلاف فيه عندنا وبه قال أحمد وداود . قال مالك وأبو حنيفة : يكره صومها . قالمالك في الموطإ : " وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته ، وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ، ورأوهم يعملون ذلك " هذا كلام مالك في الموطإ . ودليلنا الحديث الصحيح السابق ولا معارض له .

Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4034&idto=4069&bk_no=14&ID=2651



( و ) صوم ( ستة من شوال ) وهذا من القسم الثاني ، فيسن صومها لقوله صلى الله عليه وسلم { من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر } رواه مسلم ، وروى النسائي خبر { صيام شهر رمضان بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بشهرين ، فذلك صيام السنة } أي كصيامها فرضا ، وإلا فلا يختص ذلك برمضان وستة من شوال ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها .
تنبيه : قضية إطلاق المصنف استحباب صومها لكل أحد ، سواء أصام رمضان أم لا ، كمن أفطر لمرض أو صبا أو كفر أو غير ذلك ، وهو الظاهر كما جرى عليه بعض المتأخرين ، وإن كانت عبارة كثيرين يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال كلفظ الحديث ، وتحصل السنة بصومها متفرقة ( و ) لكن ( تتابعها أفضل ) عقب العيد مبادرة إلى العبادة ولما في التأخير من الآفات ، ولو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غير ذلك ، هل تحصل له السنة أو لا ؟ لم أر من ذكره ، والظاهر الحصول .
لكن لا يحصل له هذا الثواب المذكور خصوصا من فاته رمضان وصام عنه شوالا ؛ لأنه لم يصدق عليه المعنى المتقدم ، ولذلك قال بعضهم : يستحب له في هذه الحالة أن يصوم ستا من ذي القعدة لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب ا هـ .

Kita Mughni Muhtaj

http://islamport.com/d/2/shf/1/36/2113.html



Wallahu A'lam Bish-Showab

Rabu, 06 Juli 2016

ADZAN DAN IQAMAH KETIKA SHALAT HARI RAYA IDUL FITRI DAN IDUL ADHA

Bismillahirrahmanirrahim



Tidak ada adzan pada shalat ‘ied dan tidak ada iqamah. Tapi disunnahkan mengucapkan nida’ pada shalat hari raya dengan mengucapkan kalimat "ASH-SHALATU JAMI'AH". Sebagaimana telah disebutkan, ini diqiyaskan dengan shalat Kusuf.

Imam Syafi’i didalam Al-Umm berkata :  aku menyukai seorang imam memerintahkan muadzdzin pada hari raya supaya mengucapkan : "ASJ-SHALATU JAMI'AH" atau "ASH-SHALAH".

Jika misalnya muadzdzin mengatakan : "DATANGLAH MENUJU SHALAT", maka tidak kami makruhkan dan apabila mengucapkan : "HAYYA 'ALASH-SHALAH", maka tidak apa-apa. Tapi aku suka untuk menghindari mengucapkan yang seperti itu karena itu bagian dari lafadz Adzan dan aku menyukai untuk menghindari semua ucapan yang mengandung lafadz-lafadz Adzan.

Dan apabila seandainya dilakukan adzan dan iqamah untuk shalat ‘ied, maka aku memakruhkannya dan tidak menjadikan sebagai kebiasaan, inilah perkataan Imam Syafi’i. Sedangkan Ad-Darimiy mengatakan : bahwa seandainya mengucapkan "HAYYA 'ALASH-SHALAH" maka makruh, karena itu bagian dari lafadz Adzan.

Dan yang benar adalah sebagaimana nash Imam Syafi’i bahwa beliau tidak memakruhkannya, dan sungguh yang lebih utama adalah menghindarinya dan menghindari penggunaan seluruh lafadz-lafadz Adzan.



Refrensi :



قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يؤذن لها ولا يقام لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : { شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكروعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة } " والسنة أن ينادى لها : الصلاة جامعة لما روي عن الزهري أنه كان ينادى به )

( الشرح ) حديث ابن عباس صحيح ، ورواه أبو داود بإسناد صحيح على شرطالبخاري ومسلم ، إلا أنه قال : وعمر أو عثمان ورواه البخاري ومسلم عن ابن عباس وجابر قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر والأضحى ، وفي صحيح مسلم عنجابر " { شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة } " وعن جابر بن سمرة " { شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة } " رواه مسلم

وأما هذا المروي عن الزهري فرواه الشافعي بإسناد ضعيف مرسلا فقال الشافعيفي الأم : أخبرنا الثقة عن الزهري قال : " { لم يكن يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان في العيدين } حتى أحدث ذلك معاويةبالشام وأحدثه الحجاج بالمدينة حين مر عليها قال الزهري : { وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن فيقول : الصلاة جامعة } ويغني عن هذا الحديث الضعيف القياس على صلاة الكسوف فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة فيها ( منها ) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : " { لما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة } " وفي رواية " { أن الصلاة جامعة } " رواه البخاري ومسلم .

وعن عائشة " { أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة } " رواه البخاري ومسلم قوله : عن الزهري أنه كان ينادى به ، هو بفتح الدال وقوله " الصلاة جامعة " هما منصوبان ، الصلاة : على الإغراء ، وجامعة : على الحال ( أما الأحكام ) فقال الشافعي والأصحاب : لا يؤذن للعيد ولا يقام وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وعليه عمل الناس في الأمصار ، للأحاديث الصحيحة التي ذكرناها قال ابن المنذر : وروينا عن ابن الزبير أنه أذن لها وأقام قال : وقال حصين : أول من أذن في العيد زياد وقيل : أول من أذن لها معاوية وقيل غيره قال الشافعيوالأصحاب : ويستحب أن يقال : الصلاة جامعة ; لما ذكرناه من القياس على الكسوف قال الشافعي في الأم : وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد ، وما جمع الناس من الصلاة : الصلاة جامعة أو الصلاة قال : وإن قال : هلم إلى الصلاة لم نكرهه وإن قال : حي على الصلاة فلا بأس وإن كنت أحب أن يتوقى ذلك ; لأنه من كلام الأذان وأحب أن يتوقى جميع كلام الأذان قال : ولوأذن أو أقام للعيد كرهته له ولا إعادة عليه هذا كلام الشافعي وقال صاحب العدة : لو قال : حي على الصلاة كره ; لأنه من ألفاظ الأذان والصواب ما نص عليهالشافعي أنه لا يكره وأن الأولى اجتنابه ، واجتناب سائر ألفاظ الأذان

Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2784&idto=2785&bk_no=14&ID=1770



قوله : ( فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ) هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد ، وهو إجماع العلماء اليوم ، وهو المعروف من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين . ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله وبعده ، ويستحب أن يقال فيها : الصلاة جامعة بنصبها الأول على الإغراء والثاني على الحال .

Kitab Syarah Shahih Muslim

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=359&idfrom=2477&idto=2516&bookid=53&startno=3



ولا يسن لها أذان ولا إقامة، لحديث جابر رضي الله عنه" صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة" (مسلم ج 2/ كتاب صلاة العيدين/7) بل ينادي لها: الصلاة جامعة، قياساً على صلاة الكسوف.

Kitab Fiqh Ibadah Madzhab Syafi'i

http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-362



Wallahu A'lam Bish-Showab


Selasa, 05 Juli 2016

CARA PELAKSANAAN SHALAT IDUL FITRI DAN IDUL ADHA

Bismillahirrahmanirrahim



Sholat 'ied adalah shalat dua rakaat, yaitu melakukan takbiratul ihram dua rakaat tersebut dengan niat shalat idul Fitri atau idul Adha dan membaca do’a iftitah.

Di dalam rakaat pertama membaca takbir tujuh kali selain takbiratul ihram, kemudian membaca ta’awudz (SUBHANALLAH WAL-HAMDULILLAH WALAA ILAAHA ILLAAHU ALLAHU AKBAR), membaca surat Al-Fatihah, dan kemudian membaca surah Qaf dengan mengeraskan suara.

Di dalam rakaat kedua membaca takbir lima kali selain takbir untuk berdiri, kemudian membaca ta’awudz (SUBHANALLAH WAL-HAMDULILLAH WALAA ILAAHA ILLAAHU ALLAHU AKBAR), lalu membaca surat Al-Fatihah dan kemudian membaca surah Al-Qamar dengan mengeraskan suara.

Di sunahkan berhenti sebentar sepanjang satu ayat diantara setiap takbir dan mengangkat kedua tangan saat melakukan takbir tambahan dan meletakan tangan kanan di atas tangan kiri diantara dua takbir tambahan.

Apabila tidak melakukan takbir tambahan, maka tdk disunnahkan sujud sahwi dan disunnahka membaca dengan keras saat membaca takbir dan ta'awudz diantara takbir dibaca secara pelan.



Refrensi :



(وهي) أي صلاة العيد (ركعتان) يحرم بهما بنية عيد الفطر أو الأضحى، ويأتي بدعاء الافتتاح؛ و (يكبر في) الركعة (الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام)، ثم يتعوذ ويقرأ بعدها سورة «ق» جهرًا، (و) يكبر (في) الركعة (الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام) ثم يتعوذ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة «اقتَرَبَت» جهرا.

Kitab Fathul Qarib

http://sh.bib-alex.net/fkhshafey/Web/31918/001.htm



وهي ركعتان لقول عمر رضي الله عنه: "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان" (النسائي ج 3/ ص 183)
وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات، وسننها كغيرها من الصلوات، وينوي بها صلاة العيد، وهذا أقلها.
وأكملها أن يحرم بالركعتين مع النية- ولا بد فيها من التعيين- أم يأتي بدعاء الافتتاح، ثم يكبر قبل التعوذ (ولا يفوت التكبير بالتعوذ لكن بالبدء بالقراءة) سبع تكبيرات سوى تكبيرتي الإحرام والركوع، ويجهر بالتكبير ولو كان مأموماً أو قاضياً لها، ويرفع يديه حذو منكبيه في الجميع، ويضع يمناه على يسراه تحت صدره بعد كل تكبيرة، ويسن جعل كل تكبيرة في نَفَس، ويفصل بين كل تكبيرتين بمقدار آية معتدلة، بأن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (وهي الباقيات الصالحات، وعل صيغتها اتفق أكثر أصحاب الشافعي) ويقولها سراً، ويكره تركها، ثم يتعوذ بعد التكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة ق أو الأعلى أو الكافرون جهراً، وفي الثانية يكبر خمساً عدا تكبيرتي القيام والهوي إلى الركوع ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة القمر إن قرأ في الأولى سورة ق (لحديث رواه أبو واقد الليثي، مسلم ج 2/كتاب صلاة العيدين باب 3/14) ، أو الغاشية إن قرأ في الأولى الأعلى (لحديث رواه النعمان بن بشير، مسلم ج 2/ كتاب الجمعة باب 16/62) أو الإخلاص إن قرأ في الأولى الكافرون. لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: (التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما) (أبو داود ج 1/ كتاب الصلاة باب 251/1151)

Kitab Fiqh Ibadah Madzhab Syafi'i

http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-362



( وهي ركعتان ) إجماعا وحكمها في الأركان والشروط كغيرها من الصلوات ( فيحرم بها ) بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى كما مر ( ثم ) بعد تكبيرة التحرم ( يأتي ) ندبا ( بدعاء الافتتاح ) كغيرها ( ثم بسبع تكبيرات ) لخبر رواه الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم { كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبلها } وعلم من كلام المصنف أن تكبيرة الإحرام غير محسوبة من السبعة ( يقف ) ندبا ( بين كل ثنتين ) منها ( كآية معتدلة ) أي لا طويلة ولا قصيرة ، وضبطه أبو علي في شرح التلخيص : بقدر سورة الإخلاص ؛ ولأن سائر التكبيرات المشروعة في الصلاة يعقبها ذكر مسبوق فكذلك هذه التكبيرات ( يهلل ) أي يقول لا إله إلا الله ( ويكبر ) أي يقول الله أكبر ( ويمجد ) أي يعظم الله روى ذلك البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا ( ويحسن ) في ذلك كما قاله الجمهور أن يقول ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) ؛ لأنه لائق بالحال وهي الباقيات الصالحات في قول ابن مسعود وجماعة ، ولو زاد على ذلك جاز كما ذكره في البويطي ، ولو قال ما اعتاده الناس وهو : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا لكان حسنا ، قاله ابن الصباغ ( ثم ) بعد التكبيرة الأخيرة ( يتعوذ ) ؛ لأنه لافتتاح القراءة ( ويقرأ ) الفاتحة كغيرها ، وسيأتي ما يقرؤه بعدها ( ويكبر في ) الركعة ( الثانية ) بعد تكبيرة القيام (خمسا ) بالصفة السابقة ( قبل ) التعوذ ، و ( القراءة ) للخبر المار

Kitab Nihayatul Muhtaj

http://islamport.com/d/2/shf/1/37/2258.html



( وهي ركعتان ) بالإجماع وحكمها في الأركان والشرائط والسنن كسائر الصلوات ، يحرم بها بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى هذا أقلها ، وبيان أكملها مذكور في قوله : ( يكبر في ) الركعة ( الأولى سبعا ) بتقديم السين على الموحدة ( سوى تكبيرة الإحرام ) بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ لما رواه الترمذي وحسنه { أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الثانية خمسا قبل القراءة } .

Kitab Hasyiyah Bujairomi Ala Al-Khatib

http://islamport.com/d/2/shf/1/19/1214.html



( وهي ركعتان ) بالإجماع وللأدلة الآتية ، وحكمها في الأركان والشرائط والسنن كسائر الصلوات ( يحرم بهما ) بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى كما في أصل الروضة .
وقيل : لا يحتاج إلى تمييز عيد الفطر من الأضحى لاستوائهما في مقصود الشارع ، وهذا أقلها ، وبيان أكملها مذكور في قوله ( ثم ) بعد تكبيرة الإحرام ( يأتي بدعاء الافتتاح ) كسائر الصلوات ( ثم سبع تكبيرات ) لما رواه الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة .
وعلم من عبارة المصنف أن تكبيرة الإحرام ليست من السبعة ، وجعلها مالك والمزني وأبو ثور منها ، ورد عليهم بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام } رواه أبو داود وهو حجة على أبي حنيفة أيضا حيث قال : يكبر ثلاثا ( يقف ) ندبا ( بين كل ثنتين ) منها ( كآية معتدلة ) لا طويلة ولا قصيرة ( يهلل ) أي يقول : لا إله إلا الله ( ويكبر ) أي يقول : الله أكبر ( ويمجد ) أي يعظم الله ، روى ذلك البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا ( ويحسن ) في ذلك كما ذكره الجمهور أن يقول ( سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ) لأنه لائق بالحال ، وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة ولو زاد على ذلك جاز كما في البويطي .
قال ابن الصباغ : ولو قال ما اعتاده الناس هو : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لكان حسنا ، ولا يأتي به بعد التكبيرة السابعة ولا بعد الخامسة ولا قبل الأولى من السبع جزما ولا قبل الأولى من الخمس ( ثم ) بعد التكبيرة الأخيرة ( يتعوذ ) لأنه لاستفتاح القراءة ( ويقرأ ) الفاتحة كغيرها من الصلوات ، وسيأتي ما يقرأ بعدها ( ويكبر في ) الركعة .
( الثانية ) بعد تكبيرة القيام ( خمسا ) بالصفة السابقة ( قبل ) التعوذ و ( القراءة ) للخبر المتقدم ويجهر ( ويرفع يديه ) ندبا ( في الجميع ) أي السبع والخمس كغيرها من تكبيرات الصلاة ، ويسن أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين كما في تكبيرة الإحرام ، ويأتي في إرسالهما ما مر ثم .

Kitab Mughni Muhtaj

http://islamport.com/d/2/shf/1/36/2104.html



فصل : وصلاة العيد ركعتان لقول عمر رضي الله عنه صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى والسنة أن تصلى جماعة لنقل الخلف عن السلف والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام والركوع لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة والتكبيرات قبل القراءة لما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا قبل القراءة فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض لأنه ذكر مسنون فات محله فلم يقضه كدعاء الاستفتاح وقال في القديم : يقضي لأن محله القيام وقد أدركه وليس بشيء والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي أن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر أن يذكر الله تعالى لما روي أن الوليد بن عقبة خرج يوما على عبد الله وحذيفة الأشعري و قال : إن هذا العيد غدا فكيف التكبير ؟ فقال عبد الله بن مسعود : تكبر وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه و سلم وتكبر وتفعل مثل ذلك فقال الأشعري وحذيفة : صدق والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة بقاف واقتربت لما روى أبو واقد الليثي قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في الفطر والأضحى ب ( ق ) ( واقتربت الساعة ) والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف

Kitab Al-Muhadzdzab

http://islamport.com/w/shf/Web/2698/41.htm



وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ويخطب بعدها خطبتين
العيد مشتق من العود لأنه يعود في السنين أو يعود السرور بعوده أو لكثرة عوائد الله تعالى على عباده فيه : أي أفضاله ثم صلاة العيد مطلوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : { فصل لربك وانحر } قيل المراد هنا صلاة عيد النحر ولا خفاء في أنه عليه الصلاة و السلام كان يصليهما هو والصحابة معه ومن بعده وروي أنه عليه الصلاة و السلام أول عيد صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة وفيها فرضت زكاة الفطر قاله الماوردي ثم الصلاة سنة لقول الأعرابي [ هل علي غيرها : أي غير الصلوات الخمس قال : لا إلا أن تطوع ] وهو في الصحيحين وهذا ما نص عليه الشافعي وقيل إنها فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام فتركها تهاون في الدين وتشرع جماعة بالإجماع والمذهب أنها تشرع للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة لأنها نافلة فأشبهت الاستسقاء والكسوف نعم يكره للشابة الجميلة وذوات الهيئة الحضور ويستحب للعجوز الحضور في ثياب بذلتها بلا طيب قلت : ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد وحديث أم عطية : وإن دل على الخروج إلا أن المعنى الذي كان في خير القرون قد زال والمعنى أن كان في المسلمين قلة فأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم لهن في الخروج ليحصل بهن الكثرة ولهذا أذن للحيض مع أن الصلاة مفقودة في حقهن وتعليله صلى الله عليه و سلم بشهودهن الخير ودعوة المسلمين لا ينافي ما قلنا وأيضا فكان الزمان زمان أمن فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن من أبصارهن وكذا الرجال يغضون من أبصارهم ومفاسد خروجهن محققة وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : [ لو رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل ] فهذا فتوى أم المؤمنين في خير القرون فكيف بزماننا هذا الفاسد ؟ وقد قال بمنع النساء من الخروج إلى المساجد خلق غير عائشة رضي الله عنها منهم عروة بن الزبير رضي الله عنه والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة مرة ومرة أجازه وكذا منعه أبو يوسف وهذا في ذلك الزمان وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حمل على ظاهره دون فهم معناه مع إهماله فهم عائشة رضي الله عنها ومن نحا نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به والله أعلم ثم وقتها ما بين طلوع الشمس والزوال وقيل لا يدخل وقتها إلا بارتفاع الشمس قدر رمح والصحيح الأول والارتفاع قدر رمح مستحب ليزول وقت الكراهة وكيفيتها ركعتان للادلة وإجماع الأمة وينوي صلاة عيد الفطر أو الأضحى ويكبر في ألولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام من السجود روي أنه عليه الصلاة و السلام [ كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة ] رواه الترمذي وقال : إنه حسن وقال البخاري : ليس في الباب شيء أصح منه ويقف بين كل تكبيرتين قدر آية معتدلة يهلل ويكبر ويحمد رواه البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا ومعنى يهلل يقول لا إله إلا الله والتحميد التعظيم وهذا إشارة إلى التسبيح والتحميد ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لأنه اللائق بالحال وجامع للأنواع المشروعة للصلاة وهي الباقيات الصالحات كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة ولو نسي التكبيرات وشرع في القراءة فاتت ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت بكمالها رواه مسلم وتكون القراءة جهرا للسنة وإجماع الأمة وكذا يجهر بالتكبيرات ثم يسن بعد الصلاة خطبتان لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما [ كانوا يصلون العيد قبل الخطبة ] فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها على الصحيح الصواب عليه الشافعي وتكرير الخطبة هو بالقياس على الجمعة ولم يثبت فيه حديث قاله النووي في الخلاصة ويستحب أن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات

Kitab Kifayatul Akhyar

http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/shafeae/%DD%DE%E5%20%D4%C7%DD%DA%ED/%DF%DD%C7%ED%C9%20%C7%E1%C3%CE%ED%C7%D1/%DF%DD%C7%ED%C9%20%C7%E1%C3%CE%ED%C7%D1%20003.html



 وهي ركعتان يحرم بهما ) بنية عيد الفطر أو الأضحى ( ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم سبع تكبيرات ) وروى الترمذي وحسنه { أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة } .
( يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد ) رواه البيهقي عن ابن مسعود بنحوه بسند جيد ، ( ويحسن ) في ذلك ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة ( ثم يتعوذ ويقرأ ) الفاتحة وما سيأتي .
( ويكبر في الثانية ) بعد تكبيرة القيام ( خمسا ) بالصفة السابقة ( قبل القراءة ) للحديث السابق .
( ويرفع يديه في الجميع ) السبع والخمس قال البيهقي : رويناه في حديث مرسل ، ويضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين ( ولسن فرضا ولا بعضا ) فلا يجبر ترك شيء منها بالسجود ( ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت ) لفوات محلها .
( وفي القديم يكبر ما لم يركع ) فإن تذكر في أثناء الفاتحة قطعها وكبر ثم استأنفها ، أو بعدها كبر واستحب استئنافها ، فإن ركع لا يعود إلى القيام ليكبر .
( ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق وفي الثانية اقتربت بكمالهما جهرا ) روى مسلم عن أبي واقد الليثي أنه صلى الله عليه وسلم { كان يقرأ في الأضحى والفطر ب ق واقتربت } ، وعن النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم { كان يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى ، وهل أتاك حديث الغاشية } .
قال في الروضة فهو سنة أيضا .


Kitab Hasyiyah Qulyubi

http://islamport.com/d/2/shf/1/22/1540.html



فصل في صفة صلاة العيد هي : ركعتان . صفتها في الأركان والسنن والهيآت كغيرها ، وينوي بها صلاة العيد . هذا أقلها ، والأكمل أن يقرأ دعاء الاستفتاح عقب الإحرام ، كغيرها ، ثم يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام والركوع . وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام من السجود والهوي إلى الركوع . وقال المزني : التكبيرات في الأولى ست . ولنا قول شاذ منكر : أن دعاء الاستفتاح يكون بعد هذه التكبيرات ، ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة ، يهلل الله تعالى ويكبره ويمجده . هذا لفظ الشافعي .

قال الأكثرون : يقول : ( سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) ولو زاد ، جاز . قال الصيدلاني عن بعض الأصحاب : يقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير ) . وقال ابن الصباغ : لو قال ما اعتاده الناس : ( الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيرا ) كان حسنا .

قلت : وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسعود المسعودي من أصحابنا يقول : ( سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، وجل ثناؤك ، ولا إله غيرك ). والله أعلم.

ولا يأتي بهذا الذكر عقب السابعة والخامسة في الثانية ، بل يتعوذ عقب السابعة ، وكذا عقب الخامسة ، إن قلنا : يتعوذ في كل ركعة ، ولا يأتي به بين تكبيرة الإحرام والأولى من الزوائد .

قلت : وأما في الركعة الثانية ، فقال إمام الحرمين : يأتي به قبل الأولى من الخمس ، والمختار الذي يقتضيه كلام الأصحاب أنه لا يأتي به كما في الأولى . - والله أعلم - .

ثم يقرأ الفاتحة ، ثم يقرأ بعدها في الأولى : ( ق ) . وفي الثانية : ( اقتربت الساعة ) .

قلت : وثبت في ( صحيح مسلم ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ فيهما (سبح اسم ربك الأعلى ) و ( هل أتاك ) فهو سنة أيضا . - والله أعلم - .

فرع : يستحب رفع اليدين في التكبيرات الزوائد ، ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين . وفي ( العدة ) ما يشعر بخلاف فيه . ولو شك في عدد التكبيرات ، أخذ بالأقل ، ولو كبر ثماني تكبيرات ، وشك هل نوى التحريم بواحدة منها ؟ فعليه استئناف الصلاة ، ولو شك في التكبيرة التي نوى التحريم بها ، جعلها الأخيرة ، وأعاد الزوائد . ولو صلى خلف من يكبر ثلاثا أو ستا ، تابعه ، ولا يزيد عليه على الأظهر . ولو ترك الزوائد ، لم يسجد للسهو .

قلت : ويجهر بالقراءة والتكبيرات ، ويسر بالذكر بينهما . والله أعلم.

Kitab RaudhatuthnThalibin

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=95&ID=191&idfrom=227&idto=233&bookid=95&startno=1



قال المصنف رحمه الله تعالى ( وصلاة العيد ركعتان لقول عمر رضي الله عنه " {صلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى } " والسنة أن تصلى جماعة لنقل الخلف عن السلف والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ، وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام والركوع ; لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة } " والتكبيرات قبل القراءة ، لما روى كثير بن عبد اللهعن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم " { كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا قبل القراءة } " فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض ; لأنه ذكر مسنون فات محله ، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح وقال في القديم : يقضي ; لأن محله القيام وقد أدركه وليس بشيء ، والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، لما روي أن عمر رضي الله عنه " كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد " ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى " لما روي أن الوليد بن عقبة خرج يوما على عبد الله بن حذيفة والأشعري وقال : إن هذا العيد غدا ، فكيف التكبير ؟ فقال عبد الله بن مسعود : تكبر وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ، فقال الأشعري وحذيفة : صدق " والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة ب " ق " . و " اقتربت " لما روى أبو واقد الليثي " { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى ب ق و اقتربت الساعة } " والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف )

( الشرح ) حديث عمر ( صلاة الأضحى ركعتان ) إلى آخره حديث حسن رواهأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهما ، وسبق بيانه في آخر باب صلاة الجمعة ، وفي صلاة المسافر وجواز القصر والإتمام وحديث عمرو بن شعيب هذا صحيح رواهأبو داود وغيره بأسانيد حسنة قال الترمذي في كتاب العلل : سألت البخاري عنه فقال : ليس في هذا الباب شيء أصح منه ، قال : وبه أقول ، وهذا الذي قاله فيه نظر ; لأن كثير بن عبد الله ضعيف ، ضعفه الجمهور وأما قوله ( إن عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد ) فقال البيهقي : رويناه في حديث مرسل ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، ورواه في السنن الكبير عن عمر رضي الله عنه بإسناد ضعيف ومنقطع وأما قوله ( إن الوليد بن عقبة خرج على عبد الله وحذيفة )فرواه البيهقي بإسناد حسن وليس في روايته ( فقال الأشعري وحذيفة صدق ) وأما حديث أبي واقد فرواه مسلم وأما جد كثير بن عبد الله فهو عمرو بن عوف الأنصاري ، الصحابي توفي بالمدينة آخر خلافة معاوية وأما الوليد فهو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، واسم أبي معيط أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي الصحابي وهو أخو عثمان بن عفان لأمه، أسلم يوم الفتح وأما أبو واقد فبالقاف واسمه الحارث بن عوف ، وقيل : الحارث بن مالك وقيل : عوف بن الحارث شهد بدرا واليرموك والجابيةوتوفي بمكة سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وسبعين ، ودفن في مقبرة المهاجرين أما قول المصنف ( لأنه ذكر مسنون فات محله ، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح ) احترز بالمسنون عن قراءة الفاتحة إذا نسيها ، أو أدرك الإمام بعد فراغه منها وقوله ( كدعاء الاستفتاح ) معناه أن المنفرد إذا شرع في الفاتحة قبل الافتتاح لا يأتي بعد ذلك ، وأما المأموم إذا أدرك الإمام بعد فراغه منه وشروعه في القراءة أتى به إن لم يخش فوت الفاتحة قبل ركوع الإمام نص عليه الشافعيفي الأم ، واتفقوا عليه وهذا القياس الذي ذكره فيه إنكاران ( أحدهما ) أنه ليس نظير مسألتنا ، بل نظيرها إذا أدرك الإمام في الفاتحة ، وقد نص في الأم على أنه يأتي بالافتتاح هنا ( الثاني ) أنه ينتقض بمن ترك قراءة ( سورة الجمعة ) في الركعة الأولى منها ، فإنه يقرأ في الثانية ( الجمعة والمنافقين ) بالاتفاق ، وبمن ترك التعوذ في الركعة الأولى وقلنا يختص بها فإنه يأتي به في الثانية بالاتفاق وبالمسبوق إذا أدرك ركعتين فإنه يأتي بالسورة في الباقيتين على الصحيح المنصوص مع قولنا لا تشرع السورة في الأخريين قال الأصحاب : إنما يأتي بالسورة لكونها فاتته في الأوليين مع الإمام والله أعلم .

( أما الأحكام ) فصلاة العيد ركعتان بالإجماع ، وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها كغيرها من الصلوات ، وينوي بها صلاة العيد ، هذا أقلها وأما الأكمل فأن يقرأ بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح ، ثم يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ، وسوى تكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام من السجود ، والهوي إلى الركوع وقال المزني : التكبيرات في الأولى ست وحكى الرافعي قولا شاذا أن دعاء الاستفتاح يكون بعد هذه التكبيرات والصواب الأول ، وهو المعروف من نصوص الشافعي ، وبه قطع الجمهور قال الشافعي وأصحابنا : يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية ، لا طويلة ولا قصيرة ، يهلل الله تعالى ويكبره ، ويحمده ويمجده ، هذا لفظ الشافعي في الأم ومختصرالمزني ، لكن ليس في الأم : ويمجده قال جمهور الأصحاب : يقول : سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ولو زاد عليه جاز ، وقال الصيدلاني عن بعض الأصحاب : يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وقال ابن الصباغ : لو قال ما اعتاده الناس : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيرا كان حسنا وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسعود المسعودي من أصحابنا - أصحاب القفال - يقول : سبحانك اللهم وبحمدك ، تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا يأتي بهذا الذكر بعد السابعة والخامسة ، بل يتعوذ عقب السابعة ، وكذا عقب الخامسة إن قلنا يتعوذ في كل ركعة وهو الأصح ، ولا يأتي به أيضا بين تكبيرة الإحرام والأولى من الزوائد ، ولا يأتي به أيضا في الثانية قبل الأولى من الخمس ، هذا هو المذهب

وقال إمام الحرمين : يأتي به والصواب في المذهب والدليل هو الأول ، وبه قطع الأصحاب في طرقهم قال الشافعي في الأم ( ولو وصل التكبيرات الزوائد بعضهن ببعض ولم يفصل بينهن بذكر كرهت ذلك ، ثم يقرأ بعد التعوذ الفاتحة ثم سورة ق ، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة اقتربت الساعة ) وثبت في صحيح مسلم في رواية النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " { قرأ في صلاة العيد أيضا ب سبح اسم ربك و هل أتاك حديث الغاشية } " فكلاهما سنة والله أعلموالمستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في كل واحدة من التكبيرات الزوائد ، ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين قال الرافعي : وفي العدة ما يشعر بخلاف فيه قال الشافعي في الأم : فإن ترك الرفع في التكبيرات أو بعضها كرهت ذلك له ، ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل قياسا على عدد الركعات ، ولوكبر ثماني تكبيرات وشك ، هل نوى الإحرام بإحداهن ؟ لما تنعقد صلاته ، نص عليه في الأم ، واتفقوا عليه ، لأن الأصل عدم ذلك ولو شك في التكبيرة التي نوى التحرم بها جعلها الأخيرة وأعاد الزوائد ولو صلى خلف من يكبر ثلاثا أو ستا ففيه قولان ( أحدهما ) يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ، كما لو ترك إمامه التعوذ ونحوه ( وأصحهما ) لا يزيد عليه لئلا يخالفه ، ولو ترك الزوائد عمدا أو سهوا لم يسجد للسهو وصلاته صحيحة

Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1433&startno=109&start=109&idfrom=2321&idto=2880&bookid=14&Hashiya=2



Wallahu A'lam Bish-Showab

ANJURAN MENGHIDUPKAN MALAM HARI RAYA IDUL FITRI DAN IDUL ADHA

Bismillahirrahmanirrahim



حدثنا أبو أحمد المرار بن حموية حدثنا محمد بن المصفى حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب
Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Al-Marrar bin Hammuyah berkata : telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mushaffa berkata : telah menceritakan kepada kami Baqiyyah bin Al-Walid, dari Tsaur bin Yazid, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu Umamah, dari Nabi saw, beliau bersabda : Barangsiapa menghidupkan (dengan ibadah) pada malam dua hari raya karena mengharap pahala Allah, maka hatinya tidak akan mati di hari semua hati mati. (HR. Ibnu Majah No. 1782)



Walaupun hadits diatas dhaif maka boleh di amalkan untuk beramal dengannya pada perkara-perkara tertentu, ini merupakan pendapat para Ulama' dari kalangan Muhadditsin, Fuqahaa dan ahli ilmi yang lainnya.

Maka, kita tidak perlu risau ataupun risih walaupun beramal dengan hadits dhaif, sebab Ulama' telah memberikan rambu-rambu untuk beramal dengannya karena para Ulama' telah memilahnya bahkan menganjurkan beramal dengan hadits-hadits yang telah mereka sebutkan. Tapi hadits dhaif tidak boleh digunakan dalam perkara Al-Ahkam atau hukum-hukum seperti halal haram, jual beli, nikah, thalaq dan seumpamanya.

Dianjurkan menghidupkan malam kedua hari raya dengan dzikir kepada Allah, shalawat dan membaca Al-Qur’an dan yang lebih utama adalah melakukan shalat tasbih. Tapi sudah cukup menghidupkan malam hari raya minimal melakukan shalat Isya’ berjama’ah dan disambung dengan shalat shubuh berjama’ah, seperti itu juga pada malam nishfu Sya’ban, malam awal bulan Rajab dan malam Jum’at, sebab malam-malam tersebut merupakan tempat diijabahnya do’a dan melakukan perbuatan-perbuatan keta’atan yang lain dan sudah memperoleh fadlilah menghidupkan malam hari raya dengan menghidupkan keagungan malamnya, berdasarkan khabar "Barangsiapa yang menghidupkan malam hari raya, hatinya tidak akan mati ketika saat matinya semua hati".

Sedangkan yang dimaksud dengan mautul quluub (matinya hati) adalah sangat tergila-gila dengan cinta dunia dan pengertian ini diambil dari sabda Rasulullah saw "Janganlah kalian masuk golongan orang-orang yang mati. Rasulullah saw ditanya, siapakah mereka wahai Rasulullah saw ? Rasulullah saw menjawab, Al-Aghniyaa’ (orang-orang kaya)".

Dan pendapat lain mengatakan, mautul quluub maksudnya adalah kekufuran dan pengertian ini diambil dari firman Allah surah Al-An’am ayat 122 : "Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan" yakni kafir kemudian diberi petunjuk.

Dan pendapat lain juga mengatakan, mautul quluub artinya ketakutan (panik dan cemas) pada hari kiyamat dan pengertian ini diambil dari hadits "Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan tidak berkhitan. Ummu Salamah berkata : apakah laki-laki melihat aurat wanita dan sebaliknya, Nabi saw menjawab : sungguh pada hati itu sangat sibuk hingga tidak seorang laki-laki tidak mengetahui dirinya laki-laki, demikian juga wanita".

Pada malam hari raya juga dianjurkan untuk menyemarakkan dengan takbiran yaitu takbir mursal, takbir yang memang disyariatkan pada seluruh hari raya, tidak khusus ketika shalat (tidak mengiringi shalat) dan hendaknya dibaca dengan keras bagi kaum laki-laki untuk menampakkan syiar hari raya. Pada ‘idul Fitri melakukan takbiran sejak terbenam matahari sampai dimulainya shalat hari raya, dianjurkan memperbanyak takbir baik dijalanan, dimasjid, pasar, bahkan ditempat tidur, dan tempat-tempat lainnya, baik ketika duduk ataupun berjalan, siang atau pun malam.



Refrensi :



ويندب إحياء ليلتي العيد بالعبادة ويحصل ذلك بإحياء معظم الليل .

Kitab Hasyah Bujairomi Ala Al-Khatib

http://islamport.com/d/2/shf/1/19/1214.html



اعلم أنه يُستحبّ إحياء ليلتي العيدين في ذكر الله تعالى، والصلاة، وغيرهما من الطاعات، للحديث الوارد في ذلك: " مَنْ أَحْيا ليلتي العيدين، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ القُلُوبُ " ورُوي، " مَنْ قَامَ
لَيْلَتي العِيدَيْنِ لِلَّهِ مُحْتَسِباً لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ القُلُوبُ " هكذا جاء في رواية الشافعي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف رويناه من رواية أبي أمامة مرفوعاً وموقوفاً، وكلاهما ضعيف، لكن أحاديثَ الفضائل يُتسامح فيها كما قدّمناه في أوّل الكتاب.

Kitab Adzkar Imam Nawawi

http://shamela.ws/browse.php/book-1956/page-169



ويسن إحياء ليلتي العيد بالعبادة من صلاة وغيرها من العبادات لخبر { من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب } رواه الدارقطني موقوفا قال في المجموع : وأسانيده ضعيفة، ومع ذلك استحبوا الإحياء لأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال كما مرت الإشارة إليه ، ويؤخذ من ذلك كما قال الأذرعي عدم تأكد الاستحباب ، قيل : والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنيا ، وقيل الكفر ، وقيل الفزع يوم القيامة ، ويحصل الإحياء بمعظم الليل كالمبيت بمنى ، وقيل بساعة منه ، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة ، والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان مستجاب فيستحب كما صرح به في أصل الروضة .

Kitab Mughni Muhtaj

http://islamport.com/d/2/shf/1/36/2105.html



سنن ليلتي العيدين ويوميهما: إحياء ليلتي العيدين بالعبادة، لما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قام ليلتي العيدين محتسباً لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) ابن ماجة  كتاب الصيام باب، وهو ضعيف لكن يعمل به في فضائل الأعمال

Kitab Fiqh Ibadah Imam Syafi'i

http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-362



ويستحب إحياء ليلتي العيد بالعبادة ولو كانت ليلة جمعة من صلاة وغيرها من العبادات لخبر { من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب } والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنيا أخذا من خبر { لا تدخلوا على هؤلاء الموتى ؟ قيل من هم يا رسول الله ؟ قال : الأغنياء } وقيل الكفرة أخذا من قوله تعالى { أومن كان ميتا فأحييناه } أي كافرا فهديناه .
وقيل الفزع يوم القيامة أخذا من خبر { يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا ، فقالت أم سلمة : ، أو غيرها واسوأتاه ، أتنظر الرجال إلى عورات النساء والنساء إلى عورات الرجال ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : إن لهم في ذلك اليوم شغلا لا يعرف الرجل أنه رجل ولا المرأة أنها امرأة } ويحصل الإحياء بمعظم الليل وإن كان الأرجح في حصول المبيت بمزدلفة الاكتفاء فيه بلحظة في النصف الثاني من الليل .
وعن ابن عباس يحصل إحياؤهما بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة ، والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان مستجاب فيستحب .

Kitab Nihayatul Muhtaj

http://islamport.com/d/2/shf/1/37/2258.html



( تتمة ) يندب إحياء ليلتي العيدين بذكر أو صلاة وأولاها صلاة التسبيح .
ويكفي معظمها وأقله صلاة العشاء في جماعة ، والعزم على صلاة الصبح كذلك .
ومثلهما ليلة نصف شعبان ، وأول ليلة من رجب وليلة الجمعة لأنها محال إجابة الدعاء .

Kitab Hasyiyah Qulyubi

http://islamport.com/d/2/shf/1/22/1540.html



 ( فصل يتأكد استحباب إحياء ليلتي العيد بالعبادة ) من صلاة وغيرها من العبادات لخبر { من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب } رواه الدارقطني موقوفا قال في المجموع وأسانيده ضعيفة ومع ذلك استحبوا الإحياء ؛ لأن أخبار الفضائل يتسامح فيها ويعمل بضعيفها قال الأذرعي ويؤخذ من هذا عدم تأكد الاستحباب ، وهو الصواب قيل والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنيا وقيل الكفر وقيل الفزع يوم القيامة ( ويحصل ) الإحياء ( بمعظم الليل ) كالمبيت بمزدلفة وقيل بساعة منه وعن ابن عباس بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة ( والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان مستجاب ) فيستحب كما صرح به الأصل

Kitab Asna' Al-Muthalib

http://islamport.com/d/2/shf/1/1/24.html



أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال : " من قام ليلة العيد محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب " .

( قال الشافعي ) : وبلغنا أنه كان يقال : إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة ، وليلة الأضحى ، وليلة الفطر ، وأول ليلة من رجب ، وليلة النصف من شعبان أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة يظهرون على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيد فيدعون ويذكرون الله حتى تمضي ساعة من الليل ، وبلغنا أنابن عمر كان يحيي ليلة جمع ، وليلة جمع هي ليلة العيد لأن صبيحتها النحر ( قالالشافعي ) : وأنا أستحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير أن يكون فرضا .

Kitab Al-Umm

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=31&ID=558



وَيُسْتَحَبُّ إحْيَاءُ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ بِالْعِبَادَةِ وَلَوْ كَانَتْ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ لِخَبَرِ «مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْعِيدِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» وَالْمُرَادُ بِمَوْتِ الْقُلُوبِ شَغَفُهَا بِحُبِّ الدُّنْيَا أَخْذًا مِنْ خَبَرِ «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَوْتَى قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْأَغْنِيَاءُ» وَقِيلَ الْكُفْرُ أَخْذًا مِنْ قَوْله تَعَالَى {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} [الأنعام: 122] أَيْ كَافِرًا فَهَدَيْنَاهُ وَقِيلَ الْفَزَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْذًا مِنْ خَبَرِ «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوْ غَيْرُهَا وَاسَوْأَتَاه أَتَنْظُرُ الرِّجَالُ إلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَالنِّسَاءُ إلَى عَوْرَاتِ الرِّجَالِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ شُغُلًا لَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ أَنَّهُ رَجُلٌ وَلَا الْمَرْأَةُ أَنَّهَا امْرَأَةٌ» وَيَحْصُلُ الْإِحْيَاءُ بِمُعْظَمِ اللَّيْلِ وَإِنْ كَانَ الْأَرْجَحُ فِي حُصُولِ الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ الِاكْتِفَاءَ بِهِ فِي لَحْظَةٍ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ اللَّيْلِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَحْصُلُ الْإِحْيَاءُ هُنَا بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ جَمَاعَةً وَالْعَزْمِ عَلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ جَمَاعَةً وَالدُّعَاءِ فِيهِمَا وَفِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَيْ أَوَّلِ رَجَبٍ وَنِصْفِ شَعْبَانَ مُسْتَجَابٌ فَلْيُسْتَحَبَّ. اهـ. شَرْحُ م ر

Kitab Hasyiyah Jamal

http://shamela.ws/browse.php/book-21598/page-716#page-717



( فرع ) في مسائل تتعلق بالعيدين ( إحداها ) قال أصحابنا : يستحب إحياء ليلتي العيدين بصلاة أو غيرها من الطاعات ( واحتج ) له أصحابنا بحديث أبي أمامةعن النبي صلى الله عليه وسلم { من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب } وفي رواية الشافعي وابن ماجه : " { من قام ليلتي العيدين محتسبا لله تعالى لم يمت قلبه حين تموت القلوب } رواه عن أبي الدرداء موقوفا ، وروي من رواية أبي أمامة موقوفا عليه ومرفوعا كما سبق ، وأسانيد الجميع ضعيفة ، قال الشافعي في الأم : وبلغنا أنه كان يقال : إن الدعاء يستجاب في خمس ليال : في ليلة الجمعة ، وليلة الأضحى ، وليلة الفطر ، وأول ليلة في رجب ، وليلة النصف من شعبان قال الشافعي : وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال : رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة يظهرون على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيدين فيدعون ويذكرون الله تعالى ، حتى تذهب ساعة من الليل ، قالالشافعي : وبلغنا أن ابن عمر كان يحيي ليلة النحر ، قال الشافعي : وأنا أستحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير أن تكون فرضا هذا آخر كلام الشافعي ، واستحب الشافعي والأصحاب الإحياء المذكور ، مع أن الحديث ضعيف ، لما سبق في أول الكتاب أن أحاديث الفضائل يتسامح فيها ، ويعمل على وفق ضعيفها والصحيح أن فضيلة هذا الإحياء لا تحصل إلا بمعظم الليل ، وقيل تحصل بساعة ، ويؤيده ما سبق في نقل الشافعي عن مشيخة المدينة ، ونقل القاضي حسينعن ابن عباس أن إحياء ليلة العيد أن يصلي العشاء في جماعة ، ويعزم أن يصلي الصبح في جماعة والمختار ما قدمته والله أعلم

Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1790&startno=0&start=0&idfrom=2813&idto=2813&bookid=14&Hashiya=15



فيستحب التكبير المرسل بغروب الشمس في العيدين جميعا ، كما سيأتي بيانه في فصل التكبيرات ، - إن شاء الله تعالى - . ويستحب استحبابا متأكدا ، إحياء ليلتي العيد بالعبادة .

قلت : وتحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل ، وقيل : تحصل بساعة . وقد نقلالشافعي - رحمه الله - في ( الأم ) عن جماعة من خيار أهل المدينة ما يؤيده . ونقل القاضي حسين عن ابن عباس : أن إحياء ليلة العيد أن يصلي العشاء في جماعة ، ويعزم أن يصلي الصبح في جماعة ، والمختار ما قدمته . قال الشافعي -رحمه الله - : وبلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال . ليلة الجمعة ، والعيدين ، وأول رجب ، ونصف شعبان . قال الشافعي : وأستحب كل ما حكيته في هذه الليالي . - والله أعلم - .

Kitab Raudhatuth Thalibin

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=95&ID=231



(قوله: وفي ليلتهما) معطوف على قوله في أولى، أي ويسن أن يكبر في ليلة عيد الفطر وليلة عيد الاضحى.
وقوله: من غروب الشمس أي أن ابتداء التكبير من حينئذ (وقوله: إلى أن يحرم الامام) أي إلى أن ينطق بالراء من التحرم.
وهذا في حق من صلى جماعة، وأما من صلى منفردا فالعبرة في حقه بإحرامه.
فإن لم يصل أصلا فقيل يستمر في حقه إلى الزوال.
وقيل إلى أول وقت يطلب من الامام الدخول للصلاة فيه.
ويسن أن يكون ذلك التكبير في الطرق والمنازل والمساجد والاسواق وغيرها، ماشيا وراكبا وقاعدا ومضطجعا في جميع الاحوال إلا في نحو بيت الخلاء، ودليله في الاول قوله تعالى: * (ولتكملوا العدة) * أي عدة صوم رمضان * (ولتكبروا الله) * أي عند إكمالها.
وفي الثاني القياس على الاول.
وهذا التكبير يسمى مرسلا ومطلقا إذ لا يتقيد بصلاة ولا نحوها.
وما ذكر لغير الحاج، أما هو فلا يكبر هذا التكبير لان التلبية شعاره.
(قوله: مع رفع صوت) أي لغير المرأة، أما هي فلا ترفع صوتها مع غير محارمها.
(قوله: وعقب كل صلاة) معطوف على قوله في أولى أيضا.
أي ويسن أن يكبر أيضا عقب كل صلاة، أي فرضا كانت أو نفلا، أداء أو قضاء.
وهذا التكبير يسمى مقيدا، وهو خاص بعيد الاضحى.
(قوله: من صبح عرفة) متعلق بيكبر المقدر، أي ويكبر عقب كل صلاة من عقب فعل صبح يوم عرفه.
وقوله: إلى عصر آخر أيام التشريق أي إلى عقب فعل عصر آخرها.
وهذا معتمد ابن حجر.
واعتمد م ر أنه يدخل بفجر يوم عرفة وإن لم يصل الصبح، وينتهي بغروب آخر أيام التشريق.
وعلى كل يكبر بعد صلاة العصر آخر أيام التشريق، وينتهي به عند ابن حجر، وعند م ر بالغروب.
وهذا لغير الحاج، أما هو فيكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق، لان أول صلاة يصليها بعد تحلله الظهر وآخر صلاة يصليها بمنى قبل نفره الثاني الصبح، وهذا معتمد ابن حجر تبعا للنووي.
واعتمد م ر أن العبرة بالتحلل تقدم أو تأخر، فمتى تحلل كبر.
وكتب الرشيدي على قول المنهاج: ويختم بصبح آخر التشريق.
ما نصه:
هذا من حيث كونه حاجا كما يؤخذ من العلة، وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيطلب منه التكبير المطلوب من كل أحد إلى الغروب، فتنبه له.
اه.
وصيغة التكبير المحبوبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
واستحسن في الام أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الاحزاب وحده.
لا إله إلا الله والله أكبر.

Kitab I'anatuth Thalibin

http://islamport.com/w/shf/Web/963/300.htm



[ فصل ] : ويستحب التكبير ليلتي العيدين ويستحب في عيد الفطر من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد ويستحب ذلك خلف الصلوات وغيرها من الأحوال . ويكثر منه عند ازدحام الناس ويكبر ماشيا وجالسا ومضطجعا وفي طريقه وفي المسجد وعلى فراشه وأما عيد الأضحى فيكبر فيه من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن يصلي العصر من آخر أيام التشريق ويكبر خلف هذه العصر ثم يقطع هذا هو الأصح الذي عليه العمل وفيه خلاف مشهور في مذهبنا ولغيرنا ولكن الصحيح ما ذكرناه وقد جاء فيه أحاديث رويناها في سنن البيهقي وقد أوضحت ذلك كله من حيث الحديث ونقل المذهب في شرح المهذب وذكرت جميع الفروع المتعلقة به وأنا أشير هنا إلى مقاصده مختصرة
قال أصحابنا : لفظ التكبير أن يقول : " الله أكبر الله أكبر الله أكبر " هكذا ثلاثا متواليات ويكرر هذا على حسب إرادته . قال الشافعي والأصحاب : فإن زاد فقال : " الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر " كان حسنا
وقال جماعة من أصحابنا : لا بأس أن يقول ما اعتاده الناس وهو " الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد "

Kitab Adzkar Imam Nawawi

http://islamport.com/d/1/akh/1/27/243.html



قال الشافعي رضى الله عنه وما زاد من ذكر الله محسن واستحسن في الام ان تكون زيادته ما نقل عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قاله علي الصفا وهو (الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله والله اكبر) وحكي الصيدلانى وغيره عن القديم أنه يقول بعد الثلاث الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله اكبر على ما هدانا والحمد لله علي ما أبلانا وأولانا قال في الشامل والذى يقوله الناس لا بأس به أيضا وهو (الله اكبر الله اكبر) الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ثم هدا الضرب (نوعان) مرسل ومقيد (فالمرسل) هو الذى لا يتقيد ببعض الاحوال بل يؤتي به في المنازل والمساجد والطرق ليلا ونهارا (والمقيد) هو الذى يؤتى به في أدبار الصلوات خاصة (فاما) التكبير المرسل فهو مشروع في العيدين خلافا لا بى حنيفة رحمه الله حيث قال في رواية لا يسن في عيد الفطر لنا ما روى (أن النبي صلي الله عليه وسلم وسلم كان يخرج يوم الفطر والاضحى رافعا صوته بالتهليل والتكبير حيث يأتي المصلي وأول وقته في العيدين جميعا غروب الشمس ليلة العيد وعن مالك واحمد انه لا يكبر ليلة العيد وانما يكبر في يومه لنا قوله تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) قال الشافعي سمعت من أرضى به من أهل العلم بالقرآن يقول (لتكملوا العدة) أي عدة صوم رمضان (ولتكبروا الله علي ما هداكم) أي عند اكمالها واكمالها بغروب الشمس آخر يوم من رمضان وفي آخر وقته طريقان (أظهرها) وبه

Kitab Fathul 'Aziz Syarah Al-Wajiz

http://islamport.com/d/2/fqh/1/52/1134.html



(قال) وأحب إظهار التكبير جماعة وفرادى في ليلة الفطر وليلة النحر مقيمين وسفرا في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم ويغدون إذا صلوا الصبح ليأخذوا مجالسهم وينتظرون الصلاة ويكبرون بعد الغدو حتى يخرج الامام إلى الصلاة وقال في غير هذا الكتاب حتى يفتتح الامام الصلاة (قال المزني) هذا أقيس لان من لم يكن في صلاة ولم يحرم إمامه ولم يخطب فجائز أن يتكلم واحتج بقول الله تعالى في شهر رمضان " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم " وعن ابن المسيب وعروة وأبى سلمة وأبى بكر يكبرون ليلة الفطر في المسجد يجهرون بالتكبير وشبه ليلة النحر بها إلا من كان حاجا فذكره التلبية (قال الشافعي) وأحب للامام
أن يصلى بهم حيث هو أرفق بهم وأن يمشى إلى المصلى ويلبس عمامة ويمشى الناس ويلبسون العمائم ويمسون من طيبهم قبل أن يغدوا وروى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة قط (قال الشافعي) وأحب ذلك إلا أن يضعف فيركب وأحب أن يكون خروج الامام في الوقت الذى يوافي فيه الصلاة وذلك حين تبرز الشمس ويؤخر الخروج في الفطر عن ذلك قليلا وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم " أن عجل الاضحى وأخر الفطر وذكر الناس " وروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة ويعتم في كل عيد ويطعم يوم الفطر قبل الغدو وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطعم قبل الخروج إلى الجبان يوم الفطر ويأمر به وعن ابن المسيب قال كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر وروى عن ابن عمر أنه كان يغدو إلى المصلى في يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى فيكبر بالمصلى حتى إذا جلس الامام على المنبر ترك التكبير وعن عروة وأبى سلمة أنهما كانا يجهران بالتكبير حين يغدوان إلى المصلى (قال) وأحب أن يلبس أحسن ما يجد فإذا بلغ الامام المصلى نودى " الصلاة جامعة " بلا أذان ولا إقامة ثم يحرم بالتكبير فيرفع يديه حذو ممنكبيه ثم يكبر سبع تكبيرات سوى تكبيرة الاحرام ويرفع كلما كبر يديه حذو منكبيه ويقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة يهلل الله ويكبره ويحمده ويمجده فإذا فرغ من سبع تكبيرات قرأ بأم القرآن ثم يقرأ ب " ق * والقرآن المجيد " ويجهر بقراءته ثم يركع ويسجد فإذا قام في الثانية كبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام من الجلوس ويقف بين كل تكبيرتين كقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة كما وصفت فإذا فرغ من خمس تكبيرات قرأ بأم القرآن وب " اقتربت الساعة وانشق القمر " ثم يركع ويسجد ويتشهد ويسلم ولا يقرأ من خلفه واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كبروا في العيدين سبعا وخمسا وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاضحى والفطر ب " ق * والقرآن المجيد " و " اقتربت الساعة وانشق القمر " (قال) ثم يخطب فإذا ظهر على المنبر يسلم ويرد الناس عليه لان هذا يروى غالبا وينصتون ويستمعون منه ويخطب قائما خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة وأحب أن يعتمد على شئ وأن يثبت يديه وجميع بدنه فإن كان انفطر أمرهم بطاعة الله وحضهم على الصدقة والتقرب إلى الله جل ثناؤه والكف عن معصيته ثم ينزل فينصرف (قال) ولا بأس أن يتنفل المأموم قبل صلاة العيد وبعدها في بيته والمسجد وطريقه وحيث أمكنه
كما يصلى قبل الجمعة وبعدها وروى أن سهلا الساعدي ورافع بن خديج كانا يصليان قبل العيد وبعده ويصلى العيدين المنفرد في بيته والمسافر والعبد والمرأة (قال) وأحب حضور العجائز غير ذات الهيئة العيدين وأحب إذا حضر النساء العيدين أن يتنظفن بالماء ولا يلبسن شهرة من الثياب وتزين الصبيان بالصبغ والحلى وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغدو من طريق ويرجع من أخرى (قال) وأحب ذلك للامام والمأموم (قال) وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته أن يصلى في المساجد وروى أن عمر صلى بالناس في يوم مطير في المسجد في يوم الفطر (قال) ولا أرى بأسا أن يأمر الامام من يصلى بضعفة الناس في موضع من المصر ومن جاء والامام يخطب جلس حتى يفرغ فإذا فرغ قضى مكانه أو في بيته (قال) وإذا كان العيد أضحى علمهم الامام كيف ينحرون وأن على من نحر من قبل أن يجب وقت نحر الامام أن يعيد ويخبرهم بما يجوز من الاضاحي وما لا يجوز من الاضاحي وما لا يجوز ويسن ما يجوز من الابل والبقر والغنم وأنهم يضحون يوم النحر وأيام التشريق كلها (قال) وكذلك قال الحسن وعطاء ثم لا يزال يكبر خلف كل صلاة فريضة من الظهر من النحر إلى أن يصلى الصبح من آخر أيام التشريق فيكبر بعد الصبح ثم يقطع وبلغنا نحو ذلك عن ابن عباس قال والصبح آخر صلاة بمنى والناس لهم تبع.
باب التكبير في العيدين (قال الشافعي) التكبير كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات (قال) فأحب أن يبدأ الامام فيقول الله أكبر ثلاثا نسقا وما زاد من ذكر الله فحسن

Kitab Mukhtashor Muzanni

http://islamport.com/d/2/shf/1/35/2075.html



مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وأحب إظهار التكبير جماعة وفرادى في ليلة الفطر وليلة النحر مقيمين وسفرا في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم ويغدون إذا صلوا الصبح ليأخذوا مجالسهم وينتظرون الصلاة ويكبرون بعد الغدو حتى يخرج الإمام إلى الصلاة ، وقال في غير هذا الكتاب حتى يفتتح الإمام الصلاة .
( قال المزني ) : هذا أقيس ؛ لأن من لم يكن في صلاة ولم يحرم إمامه ولم يخطب فجائز أن يتكلم واحتج بقول الله تعالى في شهر رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وعن ابن المسيب ، وعروة ، وأبي سلمة ، وأبي بكر يكبرون ليلة الفطر في المسجد يجهرون بالتكبير ، وشبه ليلة النحر بها إلا من كان حاجا فذكره التلبية " .

قال الماوردي : وهذا كما قال أما التكبير في ليلة النحر فسنة إجماعا ، فأما في ليلة الفطر ، ويوم الفطر حكم التكبير فيهما ، فمذهبنا أنه سنة أيضا ، وحكي عن أبي أنه سئل عن رجل كبر يوم الفطر ، فقال : كبر إمامه ؟ قيل : لا ، قال : ذاك رجل أحمق .
وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال : التكبير يوم العيد من عمل الحركة .
والدلالة على ذلك رواية علي ، وابن عمر ، رضي الله عنهما ، أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} كان يخرج يوم الفطر والأضحى دافعا صوته بالتكبير ، فإذا صح أن التكبير يوم الفطر سنة فابتداؤه من غروب الشمس من ليلة شوال .

Kitab Al-Hawi Al-Kabir

http://islamport.com/d/2/shf/1/9/335.html



Wallahu A'lam Bish-Showab

Senin, 04 Juli 2016

KAFARAT JIMAK PADA BULAN RAMADHAN

Bismillahirrahmanirrahim



حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib, dari Az-Zuhriy berkata : telah mengabarkan kepada saya Humaid bin 'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata : Ketika kami sedang duduk bermajelis bersama Nabi saw tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu berkata : Wahai Rasulullah, binasalah aku. Beliau bertanya : Ada apa denganmu ?. Orang itu menjawab : Aku telah berhubungan dengan isteriku sedangkan aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah saw bertanya : Apakah kamu memiliki budak, sehingga kamu harus membebaskannya ?. Orang itu menjawab : Tidak. Lalu Beliau bertanya lagi : Apakah kamu sanggup bila harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut ?. Orang itu menjawab : Tidak. Lalu Beliau bertanya lagi : Apakah kamu memiliki makanan untuk diberikan kepada enam puluh orang miskin ?. Orang itu menjawab : Tidak. Sejenak Nabi saw terdiam. Ketika kami masih dalam keadaan tadi, Nabi saw diberikan satu keranjang berisi kurma, lalu Beliau bertanya : Mana orang yang bertanya tadi ?. Orang itu menjawab : Aku. Maka Beliau berkata : Ambillah kurma ini lalu bershadaqahlah dengannya. Orang itu berkata : Apakah ada orang yang lebih faqir dariku, wahai Rasulullah. Demi Allah, tidak ada keluarga yang tinggal diantara dua perbatasan, yang dia maksud adalah dua gurun pasir, yang lebih faqir daripada keluargaku. Mendengar itu Nabi saw menjadi tertawa hingga tampak gigi seri Beliau. Kemudian Beliau berkata : Kalau begitu berilah makan keluargamu dengan kurma ini. (HR. Bukhari No. 1834)



حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبةحدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة قال لا قال وهل تستطيع صيام شهرين قال لا قال فأطعم ستين مسكينا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh keduanya berkata : telah mengabarkan kepada kami Laits - dalam jalur lain Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laits, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwasanya : Seorang laki-laki menyetubuhi isterinya di siang hari bulan Ramadlan. Kemudian laki-laki itu meminta fatwa mengenai hal itu kepada Rasulullah saw, Maka beliau bertanya : Apakah kamu memiliki seorang budak wanita (untuk dibebaskan)? ia jawab : Tidak. Beliau bertanya lagi : Sanggupkah kamu berpuasa selama dua bulan berturut-turut ? ia jawab : Tidak. Beliau bersabda : Kalau begitu, berilah makan kepada enam puluh orang miskin. (HR. Muslim No. 1111)



حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالا حدثنا سفيان قال مسدد حدثناالزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال ما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان قالفهل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لاقال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال اجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق به فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه قال فأطعمه إياهم

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musaddad dan Muhammad bin Isa secara makna, mereka berkata : telah menceritakan kepada kami Sufyan, Musaddad berkata : telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, ia berkata : seorang laki-laki datang kepada Nabi saw dan berkata : aku telah binasa. Kemudian beliau berkata : Ada apa denganmu ? Ia berkata : aku telah menggauli isteriku pada Bulan Ramadhan. Beliau berkata : Apakah engkau mendapatkan sesuatu untuk membebaskan budak ? Ia berkata : tidak. Beliau berkata : Apakah engkau mampu untuk melakukan puasa dua bulan berturut-turut ? Ia berkata : tidak. Beliau berkata : Apakah engkau mampu untuk memberi makan enam orang miskin ? ia berkata : tidak. Beliau berkata : Duduklah. Kemudian diberikan kepada Nabi saw satu keranjang yang berisi kurma, kemudian beliau berkata : bersedekahlah dengan ini. Lalu orang tersebut berkata : wahai Rasulullah, tidak ada diantara dua daerah yang berbatu hitam (yaitu Madinah) keluarga yang lebih fakir daripada kami. Kemudian Rasulullah saw tertawa hingga terlihat gigi-gigi serinya, beliau bersabda : Berikanlah makan mereka dengannya. (HR. Abu Daud No. 2390)



Berjimak dengan sengaja, dimana ia sudah berniat puasa pada malam harinya dan melakukan hal itu dengan sengaja dan tahu akan haraman perbuatan tersebut, puasanya batal kerana berjimak dan wajib membayar kafarat.

Jika ia sudah batal puasa dengan perkara lain seperti makan, kemudian ia berjimak maka tidak dikenakan kafarah tapi dia berdosa dengan perbuatan ini.

Kewajiban kafarat ada tiga pendapat :
1. Kafarat wajib bagi suami saja dan istri tidak wajib membayar kafarat karena Nabi saw tidak memerintahkan kewajiban kafarat pada istri
2. Istri harus membayar kafarat sekali bersama dengan suami
3. Istri harus membayar kafarat sendiri jika keinginan sendiri untuk jimak pada siang bulan ramadhan bukan karena paksaan.

Pendapat paling shahih adalah yang menyatakan kewajiban kafarat khusus bagi suami sebagai denda buatnya sendiri dan istri tidak diwajibkan sesuatupun (kecuali qadha' puasa).
4. Kewajiban kafarat bagi suami tapi suami wajib mengeluarkan dua kafaarat dari hartanya, dimana satu kafarat untuk dirinya sendiri dan satu kafarat untuk istrinya.



Refrensi :



الشافعية قالوا : ما يوجب القضاء والكفارة ينحصر في شيء واحد وهو الجماع بشروط :

الأول : أن يكون ناويا للصوم فلو ترك النية ليلا لم يصح صومه ولكن يجب عليه الإمساك فإذا أتى امرأته في هذه الحالة نهارا لم تجب عليه الكفارة لأنه ليس بصائم حقيقة

الثاني : أن يكون عامدا فلو أتاها ناسيا لم يبطل صومه وليس عليه قضاء ولا كفارة

الثالث : أن يكون مختارا فلو أكره على الوقاع لم يبطل صومه

الرابع : أن يكون عالما بالتحريم وليس له عذر مقبول شرعا في جهله فلو صام وهو قريب العهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وجامع في هذه الحالة لم يبطل صومه أيضا

والخامس : أن يقع منه الجماع في صيام رمضان أداء بخصوصه ولو فعل ذلك في صوم النفل أو النذر أو في صوم القضاء أو الكفارة فإن اكفارة لا تجب عليه ولو كان عامدا

السادس : أن يكون الجماع مستقلا وحده في إفساد الصوم فلو أكل في حال تلبسه بالفعل فإنه لا كفارة عليه وعليه القضاء فقط

السابع : أن يكون آثما بهذا الجماع بأن كان مكلفا عاقلا أما إذا كان صبيا وفعل ذلك وهو صائم فإنه لا كفارة عليه ومن ذلك ما لو كان مسافرا ثم نوى الصيام وأصبح صائما : ثم أفطر في أثناء اليوم بالجماع : فإنه لا كفارة عليه بسبب رخصة السفر

الثامن : أن يكون معتقدا صحة صومه : فلو أكل ناسيا فظن أن هذا مفطر ثم جامع بعد ذلك عمدا . فلا كفارة عليه . وإن بطل صومه ووجب عليه القضاء

التاسع : أن لا يصيبه جنون بعد الجماع وقبل الغربو . فإذا أصابه ذلك الجنون فإنه لا كفارة عليه

العاشر : أن لا يقدم على هذا الفعل بنفسه . فلو فرض وكان نائما وعلته امرأته . فأتاها وهو على هذه الحالة . فإنه لا كفارة عليه . إلا أن أغراها على عمل ذلك

الحادي عشر : أن لا يكون مخطئا . فلو جامع ظانا بقاء الليل أو دخول المغرب . ثم تبين أنه جامع نهارا . فلا كفارة عليه وإن وجب عليه القضاء والإمساك

الثاني عشر : أن يكون الجماع بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها ونحوه فلو لم يدخلها أو أدخل بعضها فقط لم يبطل صومه . وإذا أنزل في هذه الحالة فعليه القضاء فقط . ولكن يجب عليه الإمساك فإن لم يسمك بقية اليوم فقد أثم

الثالث عشر : أن يكون الجماع في فرج دبرا كان أو قبلا ولو لم ينزل فلو وطئ في غير ما ذكر فلا كفارة عليه

الرابع عشر : أن يكون فاعلا لا مفعولا فلو أتى أنثى أو غيرها فالكفارة على الفاعل دون المفعول مطلقا . هذا وإذا طلع الفجر وهو يأتي زوجه فإن نزع حالا صح صومه وإن استمر ولو قليلا بعد ذلك فعليه القضاء والكفارة إن علم بالفجر وقت طلوعه أما إن لم يعلم فعليه القضاء دون الكفارة

Kitab Fiqh Madzhabil Arba'ah

http://islamport.com/d/2/fqh/1/29/320.html



قوله فلا تجب على موطوء أي في قبل أو دبر رجل أو امرأة ا ه شرح م ر قوله لأن المخاطب بها في الخبر المذكور هو الفاعل أي مع الحاجة إلى البيان ولنقص صومها لتعرضه للفساد بنحو الحيض فلم تكمل حرمته حتى تتعلق به الكفارة ومن ثم لو أكرهته على وطئها لم تلزمها أيضا ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل كالمهر ا ه شوبري قوله وجاهل أي جاهل تحريم الوطء إذا قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء بخلاف من علم تحريمه وجهل وجوب الكفارة فتجب عليه قطعا ا ه شرح م ر و ع ش عليه قوله ثم جن هل بغير تعد أو مطلقا ا ه ح ل ويؤخذ من كلام سم أنه بغير تعد وعبارة ع ش على م ر وبقي ما لو شرب دواء ليلا يعلم أنه يجننه في النهار ثم أصبح صائما ثم جامع ثم حصل الجنون من ذلك الدواء فهل تسقط الكفارة لما ذكره الشيخ أو لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه لم يكن مخاطبا بالصوم حين التعاطي وبقي ما لو تعدى بالجنون نهارا بعد الجماع بأن ألقى نفسه من شاهق جبل فجن بسببه هل تسقط الكفارة أو لا فيه نظر والأقرب فيه أيضا سقوط الكفارة لأنه وإن تعدى به لم يصدق عليه أنه أفسد صوم يوم لأنه بجنونه خرج عن أهلية الصوم وإن أثم بالسبب الذي صار به مجنونا انتهت قوله لأنه بان أنه لم يفسد صوم يوم أي بل صوم بعض يوم فيؤخذ منه أن الصوم يتبعض لأنا لم نعد الموت من المفطرات فلو صام نصف يوم ثم مات لم يفسد ما صامه وهذا إنما يظهر في صورة الموت أما في صورة الجنون فلا يظهر لأنه معدود من المفطرات قوله كأن وطئ مسافر أو نحوه كمريض وكان كل من المسافر ونحوه مفطرا قبل الوطء حتى يقال إنه أفسد
صوم غيره لا صوم نفسه ا ه شيخنا قوله لا يشركه بضم الياء من أشرك وفي بعض النسخ لا يشاركه فيها غيره ا ه برماوي وفي المختار وشركه في البيع والميراث يشركه مثل علمه يعلمه شركه ا ه قوله وقت الوطء الظاهر أن هذا هو المفعول الثاني وليلا هو الأول ويصح الإخبار بواسطة المضاف الذي أشار إليه ولا يصح أن يكون ليلا هو الثاني لأنه لا يصح الإخبار كما لا يخفى ا ه شيخنا وهذا بملاحظة المضاف الذي قدره الشارح أما بدونها فيصح أن يكون وقت الوطء مفعولا أو لا إذ يصح الإخبار بأن يقال وقت الوطء ليل ا ه قوله أو شك فيه أي في الليل دخولا أو بقاء فهاتان صورتان مع ما قبلهما وقوله أو أكل ناسيا أي فالصور خمس وزاد الشارح سادسة بقوله أو كان صبيا وكلها محترز قوله ولا شبهة وأيضا منها أربعة محترز قوله أثم أشار إليها بقوله ولعدم الإثم فيما عدا أي في غير والغير هو ظن البقاء والشك في البقاء ومن أكل ناسيا إلخ ومن كان صبيا وقول الشارح أو الشك فيه أي في الدخول بخلاف الشك في البقاء فيدخل فيما عدا ظن دخول الليل وعبارة الروض وقولنا أثم به احترازا ممن ظن غالطا بقاء الليل أو دخوله على ما يأتي فجامع ومن جماع الصبي وجماع المسافر والمريض بنية الترخص فلا كفارة عليهم لعدم إثمهم ا ه بحروفه ولو جامع معتقدا صباه ثم بان بالغا عند الجماع فلا كفارة لعدم إثمه ويؤيده مسألة ظن بقاء الليل كما مال إليه سم وإن نظر فيه الشوبري قوله أو أكل ناسيا وظن أنه أفطر به ثم وطئ الأصح بطلان صومه بهذا الوطء كما لو وطئ على ظن بقاء الليل فبان خلافه ومقابل الأصح لا يبطل كما لو سلم من ركعتين من الظهر ناسيا ثم تكلم عامدا لا تبطل صلاته والفرق على الأول أنه هنا صائم وقت الجماع وهناك غير مصل في حالة الكلام ا ه شرح م ر وقوله وهناك غير مصل إلخ أي لخروجه بالسلام من الصلاة طاهرا فلا يقال إن سلامه لغو لكونه ناسيا فهو باق في صلاته كما أن المجامع صائم بعد أكله ا ه ع ش
عليه وفي ق ل على الجلال قوله الأصح بطلان صومه هو المعتمد وفارق عدم بطلان صلاة من تكلم ناسيا فظن بطلان صلاته فتكلم عامدا بأن جنس الكلام مغتفر في الصلاة بخلاف جنس الجماع والأكل في الصوم ا ه قوله وظن أنه أفطر به أما إذا علم أنه لا يفطر به ثم جامع في يومه فيفطر وتجب الكفارة

Kitab Hasyah Jamal

http://islamport.com/w/shf/Web/3445/2846.htm



(فلا تجب على موطوء)، لان المخاطب بها في الخبر المذكور هو الفاعل (و) لا على (نحو ناس) من مكره وجاهل ومأمور بالامساك لان وطأه لا يفسد صوما ولا على من وطئ بلا عذر ثم جن أو مات في اليوم لانه بان أنه لم يفسد صوم يوم، (و) لا على (مفسد غير صوم) كصلاة (أو صوم غيره) ولو في رمضان كأن وطئ مسافر أو نحوه امرأته ففسد صومها
(أو صومه في غير رمضان) كنذر قضاء لان النص ورد في صوم رمضان كما مر، وهو مخصوص بفضائل لا يشركه فيها غيره (أو) مفسد له ولو في رمضان (بغير وطئ) كأكل واستمناء، لان النص ورد في الوطئ وما عداه ليس في معناه (و) لا على (من ظن) وقت الوطئ (ليلا) أي بقاءه أو دخوله (أو شك فيه فبان نهارا أو أكل ناسيا، وظن أنه أفطر به ثم وطئ) عامدا أو كان صبيا لسقوط الكفارة بالشبهة في الجميع ولعدم الاثم فيما عدا ظن دخول الليل بلا تحر أو الشك فيه، (و) لا على (مسافر وطئ زنا أو لم ينو ترخصا) لانه لم يأثم به للصوم بل للزنا أو للصوم مع عدم نية الترخص، ولان الافطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة وذكرا لشك المفرع على قولي ولا شبهة من زيادتي.

Kitab Fathul Wahhab

http://islamport.com/d/2/shf/1/30/2026.html



( فلا تجب على موطوء ) ؛ لأن المخاطب بها في الخبر المذكور هو الفاعل ( ولا ) على ( نحو ناس ) من مكره ، وجاهل ومأمور بالإمساك ؛ لأن وطأه لا يفسد صوما ولا على من وطئ بلا عذر ثم جن ، أو مات في
اليوم لأنه بان أنه لم يفسد صوم يوم ( و ) لا على ( مفسد غير صوم ) كصلاة ( أو صوم غيره ) ولو في رمضان كأن وطئ مسافر أو نحوه امرأته ففسد صومها ( أو صومه في غير رمضان ) كنذر وقضاء ؛ لأن النص ورد في صوم رمضان كما مر وهو مخصوص بفضائل لا يشركه فيها غيره ( أو ) مفسد له ولو في رمضان ( بغير وطء ) كأكل واستمناء ؛ لأن النص ورد في الوطء وما عداه ليس في معناه ( و ) لا على ( من ظن ) وقت الوطء ( ليلا ) أي بقاءه ، أو دخوله أو شك فيه فبان نهارا ، أو أكل ناسيا وظن أنه أفطر به ثم وطئ ) عامدا ، أو كان صبيا لسقوط الكفارة بالشبهة في الجميع ولعدم الإثم فيما عدا ظن دخول الليل بلا تحر أو الشك فيه ( و ) لا على ( مسافر وطئ زنا ، أو لم ينو ترخصا ) لأنه لم يأثم به للصوم بل للزنا ، أو للصوم مع عدم نية الترخيص ؛ ولأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة وذكر الشك المفرع على قولي ولا شبهة من زيادتي
( قوله : كفارة ) أي وتعزير فهو مستثنى من مفهوم قولهم يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ح ل .
( قوله بإفساد صومه ) حقيقة أو حكما بدليل قوله الآتي فمن أدرك الفجر مجامعا فاستدام تلزمه الكفارة فإن هذا لم يفسد صوما حقيقة إلا أنه في حكم إفساد الصوم تنزيلا لمنع الانعقاد منزلة الإفساد كما قاله حج و م ر .

Kitab Hasyiyah Bujairomi

http://islamport.com/d/2/shf/1/20/1326.html



ويقول : في الكفارة ثلاثة أقوال ( أصحها ) تجب على الزوج خاصة ( والثاني ) تجب عليه وعنها ( والثالث ) يلزم كل واحد منهما كفارة . والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط وأنه لا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب ، وذكرالدارمي وغيره في المسألة أربعة أقوال هذه الثلاثة ( والرابع ) يجب على الزوج في ماله كفارتان كفارة عنه وكفارة عنها .

Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3953&idto=3956&bk_no=14&ID=2599



في قوله وكذا بغيرها ( والكفارة على الزوج عنه ) دونها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها زوجة المجامع مع مشاركتها له في السبب ولأن صومها ناقص كما مر ( وفي قول ) تلزمه كفارة واحدة لكنها تكون ( عنه وعنها ) لمشاركتها له في السبب ولهذا القول تفريع وتقييد ليس من غرضنا ذكره ( وفي قول عليها كفارة أخرى ) قياسا على الرجل .

Kitab Tuhfatul Muhtaj

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=56&startno=60&start=60&idfrom=2650&idto=2860&bookid=20&Hashiya=2



Wallahu A'lam Bish-Showab

Minggu, 03 Juli 2016

HUKUM MEMOTONG JENGGOT

Bismillahirrahmanirrahim



Aku tidaklah mengetahui seorang ulama pun yang memahami hadits Nabi "biarkanlah jenggot" yaitu menggunakan obat penumbuh jenggot supaya melebatkan jenggotnya sebagaimana yang sering dilakukan sebagian manusia.

Maka hukum mencukur jenggot adalah haram sedangkan menurut pendapat yang muktamad dalam kalangan ulama' syafi'i adalah makruh bukan haram.



Refrensi :



وقال ابن دقيق العيد : تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب ، لأن حقيقة الإعفاء الترك ، وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها .

وأغرب ابن السيد فقال : حمل بعضهم قوله أعفوا اللحى على الأخذ منها بإصلاح ما شذ منها طولا وعرضا ، واستشهد بقول زهير " على آثار من ذهب العفاء " . وذهب الأكثر إلى أنه بمعنى وفروا أو كثروا ، وهو الصواب .

قال ابن دقيق العيد :لا أعلم أحدا فهم من الأمر في قوله أعفوا اللحى تجويز معالجتها بما يغزرها كما يفعله بعض الناس ، قال : وكأن الصارف عن ذلك قرينة السياق في قوله في بقية الخبر وأحفوا الشوارب انتهى . ويمكن أن يؤخذ من بقية طرق ألفاظ الحديث الدالة على مجرد الترك ، والله أعلم .

Kitab Fathul Bari

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=&idfrom=10561&idto=10905&bookid=52&startno=107



وأما ( إعفاء اللحية ) فمعناه توفيرها وهو معنى ( أوفوا اللحى ) في الرواية الأخرى ، وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك ، وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض إحداها : خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد . الثانية : خضابها بالصفرة تشبيها بالصالحين لا لاتباع السنة . الثالثة : تبيضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام أنه من المشايخ ، الرابعة : نتفها أو حلقها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة . الخامسة : نتف الشيب : السادسة : تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه النساء وغيرهن . السابعة : الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذار من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك . الثامنة : تسريحها تصنعا لأجل الناس . التاسعة تركها شعثة ملبدة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه . العاشرة : النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب . الحادية عشرة : عقدها وضفرها . الثانية عشرة : حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها . والله أعلم

<============================================

( وفروا اللحى ) فحصل خمس روايات : أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا ، ومعناها كلها : تركها على حالها . هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه ، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء . وقال القاضي عياض - رحمه الله - تعالى - يكره حلقها وقصها وتحريقها ، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن ، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها . قال : وقد اختلف السلف هل لذلك حد ؟ فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها ، وكره مالك طولها جدا ، ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال ، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة . قال : وأما ( الشارب ) فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أحفوا وانهكوا ) ، وهو قول الكوفيين ، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال ، وقاله مالك وكان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله ، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه ، ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة ، وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين . هذا آخر كلام القاضي . والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا ، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة . والله أعلم .

Kitab Syarah Shahih Muslim

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=726&idto=735&bk_no=53&ID=122



ويحرم حلق لحية، وخضب يدي الرجل ورجليه بحناء، خلافا لجمع فيهما. وبحث الاذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر.
وقال غيره إنه مباح.

Kitab Fathul Mu'in

http://islamport.com/w/shf/Web/1226/681.htm



قال الغزالي : والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها ; لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة . هذا كلام الغزالي والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقا ، بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح " { واعفوا اللحى } " ، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها } " فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به

Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=190&start=0&idfrom=352&idto=352&bookid=14&Hashiya=6



(قوله: ويحرم حلق لحية) المعتمد عند الغزالي وشيخ الاسلام وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب وغيرهم: الكراهة.
وعبارة التحفة: (فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة: منها نتفها وحلقها، وكذا الحاجبان.

Kitab I'anatuth Thalibin

http://islamport.com/w/shf/Web/963/695.htm



قوله : ( أول طلوعها ) ليس قيدا وكذا الكبير أيضا أي إن حلق اللحية مكروه حتى من الرجل وليس حراما ولعله قيد به

Kitab Hasyiyah Bujairomi

http://islamport.com/d/2/shf/1/19/1278.html



( و ) يكره ( نتفها ) أي اللحية أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة

Kitab Asna' Al-Muthalib

http://islamport.com/d/2/shf/1/1/45.html



وَيُكْرَهُ نَتْفُ اللِّحْيَةِ أَوَّلَ طُلُوعِهَا إيثَارًا لِلْمُرُودَةِ

Kitab Mughni Muhtaj

http://shamela.ws/browse.php/book-11444/page-2872



( باب العقيقة ) ( سئل ) هل يحرم حلق الذقن ونتفها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام ، وقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف .

Kitab Fatawa Ar-Ramli

http://islamport.com/d/2/ftw/1/13/789.html



ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان ولا ينافيه

Kitab Tuhfatul Muhtaj

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=20&ID=10335



وسئل نفع الله سبحانه وتعالى به ما حكم حلق ما تحت الذقن؟. فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: حلق ما تحت الحلق من اللحية مكروه كما في شرح المهذب عن الغزالي وعبارته: قال الغزالي : تكره الزيادة في اللحية والنقص وهو أن يزيد في شعر العذارين من شعر الصدغين إذا حلق رأسه وينزل فيخلق بعض العذارين. قال: وكذلك نتف جانبي العنفقة وغير ذلك فلا يغير شيئاً. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى: لا بأس بحلق ما تحت حلقه من لحيته ولا بنقص ما زاد عنها على قبضة اليد، ويروى نحوه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وطاوس وما ذكرناه أوّلاً هو الصحيح انتهت عبارة شرح المهذب وهي صريحة كما ترى في كراهة حلق ما تحت الحلق من اللحية بخلاف ما تحت الحلق من غير اللحية كالشعر النابت على الحلقوم فإنه لا يكره حلقه كما أفهمه تقييد النووي ك الغزالي بقولهما من اللحية لكن قال النووي في شرح المهذب قبل ذلك وأما الأخذ من شعر الحاجبين إذا طالا فلم أر فيه شيئاً لأصحابنا وينبغي أن يكره لأنه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى لم يثبت فيه شيء فكره وذكر بعض أصحاب أحمد أنه لا بأس به. قال: وكان أحمد ـ رضى الله تعالى عنه ـ يفعله، وحكى أيضاً عن الحسن البصري اهـ، فقضية تعليله ما بحثه من الكراهة بأنه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى كراهة حلق ما تحت اللحية وغيرها إلا أن يفرق بأن التغيير في الحاجبين لمزيد ظهورهما ووقوع المواجهة بهما أقبح منه في حلق ما تحت الحلق من غير اللحية فلذا كره الأخذ من شعر الحاجبين ولم يكره حلق ما تحت الحلق من غير اللحية.

Kitab Fatawa Ibnu Hajar Al-Haitsami

http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%C7%C8%E4%20%CD%CC%D1%20%C7%E1%E5%ED%CB%E3%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%C7%C8%E4%20%CD%CC%D1%20%C7%E1%E5%ED%CB%E3%EC%20030.html



Wallahu A'lam Bish-Showab