Rabu, 29 Juni 2016

HUKUM MENGGUNAKAN FASILITAS MASJID

Bismillahirrahmanirrahim



Apabila orang yang wakaf memutlakkan syaratnya, maka mengikuti kebiasaan jamannya orang yang berwakaf tersebut karena kebiasaan tersebut posisinya sama dengan syarat orang yang wakaf.

Jadi masjid itu seperti orang yang merdeka yang bisa memiliki sesuatu, maka tidak dibolehkan menggunakan  barang masjid kecuali ada maslahat yang kembali kepada masjid atau untuk kepentingan orang-orang muslim.

Dan tidak boleh bagi pengurus untuk menjual apa yang diberikan kepada masjid dimana tidak sesuai dengan ucapan dari orang yang memberi waqaf pada masjid.

Dan tidak boleh mempergunakannya apa yang ada di masjid untuk kepentingan yang lain seperti untuk memakmurkan masjid dan lainnya meskipun diperlukan selama tidak sesuai dengan ucapan orang yang memberi wakaf tersebut atau selama tidak ada qarinah atau hubungan yang menunjukkannya karena mempergunakan benda wakaf.

Meminjamkan barang-barang ( alat-alat milik masjid) baik itu hasil dari sumbangan, pembelian dari
penghasilan mauquf ataupun diwakafkan maka tidak di perbolehkan bahkan wajib menjaganya bagi nadzir untuk keperluan masjidnya.

Sedangkan menyewakanya alat-alat milik masjid di perinci :
1. Apabila barang yang ada di masjid adalah mauquf tidak boleh disewakan karena bertentangan dengan syarat waqif ( menurud qoul ashoh)
2. Apabila barang yang ada di masjid hasil dari pembelian nadzir, maka di perbolehkan.




Refrensi :



( تنبيه )

حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه ؛ لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن في شيء فيعمل به أي عملا بالاستصحاب المقلوب ؛ لأن الظاهر وجوده في زمن الواقف وإنما يقرب العمل به حيث انتفى كل من الأولين وقد استفتيت عن قراء الأجزاء المسميين بالصوفية هل يدخلون في أرباب الشعائر إذا شرط تقديمهم ؟ فأجبت بحاصل ما تقرر هنا وفيما مر مع الزيادة عليه أنه إن عرف عرف مطرد في زمن الواقف وقد علم به عملنا به عمل النظار فإن اختلف فالأكثر وإلا فبما دلت عليه القرائن وهو أنه ليس المراد بالشعائر هنا ما في الآية من علامات الدين لئلا يلزم عليه إلغاء شرطه إذ تفسيرهم بذلك يدخل جميع أرباب الوظائف لشمول علامات الدين لها والذي صرح به شرطه أن ثم وظائف تسمى أرباب شعائر ووظائف لا تسماه فتعين أن المراد بهم هنا من تعود أعمالهم بوضعها على نفع الوقف أو المسلمين ، ومجرد قراءة في جزء ليست كذلك بخلاف نحو تدريس وطلب وناظر ومشد وجاب وأوقع لبعضهم مخالفة في بعض هذا والوجه ما قررته .

Kitab Tuhfatul Muhtaj

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=20&ID=5837



وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف.
قال: ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب.
ثم قال: وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة ؟.
فأجاب: أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر، من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها.
ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره، إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة، فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز.
وقال: إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره.

Kitab I'anatuth Thalibin

http://islamport.com/w/shf/Web/963/66.htm



وَأَنَّ الْمَسْجِدَ حُرٌّ يَمْلِك فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إلَّا بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ تَعُودُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ فَلَا يَكْتَفِي بِهَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَاتَّضَحَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا لِلْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ بِالْمَسْجِدِ أَوْ الْعَامَّةِ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ

Kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra

http://books.islam-db.com/book/الفتاوى_الفقهية_الكبرى/3/159



ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء كانت لحاجة أم لا كما أفتى به شيخنا.

Kitab Fathul Mu'in Halaman 213

http://islamport.com/d/2/shf/1/29/2019.html



وسئل: عما إذا جدد مسجد بآلات جدد فهل يجوز صرف ما بقي من آلاته القديمة في عمارة مسجد آخر قديم محتاج للعمارة أو لا وحينئذٍ فهل تباع ويحفظ ثمنها أو تحفظ هي لحاجات ذلك المسجد آجلاً ولو نوى أو نذر أن يعمر مسجداً معيناً وجمع لذلك آلات فلم يتيسر له فهل له أن يعمر مسجداً آخر أو لا وهل يفرق بين النذر والقصد أو لا ولو نذر أن يبني مسجداً في موضع معين فهل له أن يبني في غير ذلك الموضع أو يصرف ما نذره في عمارة مسجد آخر أو لا وهل يجوز استعمال حصر المسجد وفراشه لحاجات كحاجة العرس وكعرض شيء كالكتب على الشمس إذا لم يكن منه بد أم لا.

فأجاب: بقوله لا يجوز صرف تلك الآلات التي قد يحتاج إليها مسجدها في عمارة مسجد آخر ولا بيعها بل يجب على الناظر حفظها لحاجات ذلك المسجد ولو نذر أن يعمر مسجداً معيناً أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلاً عنه هذا إن تلفظ بالنذر فإن قصد ذلك لم يلزمه بمجرد القصد شيء ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقاً سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها في الأعراس من أقبح المنكرات التي يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها الأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو في مسجد آخر والله سبحانه وتعالى أعلم.

Kitab Fatawa Ibnu Hajar Al-Hatsami

http://islamport.com/w/ftw/Web/1127/1335.htm



في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر ( إن ) كان الوقف للاستغلال لم يتصرف فيه إلا الناظر الخاص أو العام ، أو لينتفع به الموقوف عليه وأطلق أو قال كيف شاء فله استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره بأن يركبه الدابة مثلا ليقضي له عليها حاجة فلا ينافي ذلك ما مر آنفا في قول المتن بإعارة وإجارة ، وما قيدته به وهل يعتبر كونه مثله خلقة نظير ما مر في الإجارة ، أو يفرق بأن القصد هنا تحصيل منفعة الموقوف عليه من غير نظر لخلقته بخلافه ثم كل محتمل ، ثم إن ( شرط الواقف النظر لنفسه ، أو غيره ) وكذا لو شرط نيابة النظر أي : عن كل من وليه لزيد وأولاده

Kitab Tuhfatul Muhtaj

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5891&idto=5910&bk_no=20&ID=209



( فَصْلٌ : لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ الْوَقْفُ ) أَصْلًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ مَثَلًا ( صَحَّ ) الْوَقْفُ ( وَلَزِمَ الشَّرْطُ ) كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِلْمَصْلَحَةِ وَالظَّاهِرُ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ جَوَازُ الْإِعَارَةِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ إذَا شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَلَا يُورَدَ عَقْدٌ عَلَى عَقْدٍ فَخَرِبَ وَلَمْ تُمْكِنْ عِمَارَتُهُ إلَّا بِإِيجَارِهِ سِنِينَ يَصِحُّ إيجَارُهُ سِنِينَ بِعُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ حِينَئِذٍ يُفْضِي إلَى تَعْطِيلِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ وَوَافَقَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ إلَّا فِي اعْتِبَارِ التَّقْيِيدِ بِعُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ فَرَدَّاهُ عَلَيْهِ وَقَالَا يَنْبَغِي الْجَوَازُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قُلْت بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا ( وَلَوْ وَقَفَ مَسْجِدًا ، أَوْ مَقْبَرَةً عَلَى الشَّافِعِيَّةِ ، أَوْ الْحَنَفِيَّةِ ) مَثَلًا ( صَحَّ وَتَخَصَّصَ ) بِهِمْ ( كَالْمَدَارِسِ ) وَالرُّبُطِ رِعَايَةً لِلشَّرْطِ وَقَطْعًا لِلنِّزَاعِ فِي إقَامَةِ الشَّعَائِرِ .

Kitab Asna' Al-Muthalib

http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/shafeae/%DD%DE%E5%20%D4%C7%DD%DA%ED/%C3%D3%E4%EC%20%C7%E1%E3%D8%C7%E1%C8/%C3%D3%E4%EC%20%C7%E1%E3%D8%C7%E1%C8%20%20086.html



( والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر ) أصلا أو سنة أو لا يؤجر من ذي شوكة كما قاله الأذرعي ، أو أن الموقوف عليه يسكن فيه بنفسه ( اتبع ) في غير حالة الضرورة ( شرطه ) كسائر شروطه التي لا تخالف الشرع وذلك لما فيه من وجود المصلحة .

Kitab Nihayatul Muhtaj

http://www.islamweb.net/maktaba/index.php?flag=1&bookid=25&id=5252&bookparts=%5B373:5%5D&LoadTab=LoadBookDetail



Wallahu A'lam Bish-Showab

Tidak ada komentar:

Posting Komentar