Jumat, 03 Juni 2016

HUKUM MEMANDANG LAWAN JENIS


Bismillahirrahmanirrahim




Haram bagi wanita memandang selain mahramnya, baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat, dan sebagian lagi dari mereka menyatakan bahwa haram wanita memandang dengan syahwat, adapun tanpa syahwat maka hal itu boleh.



فقوله تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) أي : عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن . ولهذا ذهب [ كثير من العلماء ] إلى أنه : لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا

Tafsir Ibnu Katsir

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1269&idto=1269&bk_no=49&ID=1295



ولا يجوز للمرأة ان تنظر إلى الرجل الأجنبي لا إلى العورة ولا إلى غيرها من غير سبب، لقوله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)

Majmu' Syarah Muhadzdzab

http://shamela.ws/browse.php/book-2186/page-7736


الشافعية أن الرجل لا يحل له أن ينظر من المرأة الأجنبية الشابة إلي أي شيء من بدنها، وأن مقابله جواز نظره إلى الوجه والكفين مع الكراهة. وبناء على القول الصحيح في حكم نظر الرجل إلى المرأة يكون مقتضى هذا القول في حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي هو التحريم مطلقا، لكن قال الجلال البلقيني هذا لم يقل به أحد من الأصحاب، واتفقت الأوجه علي جواز نظرها إلي وجه الرجل وكفيه عند الأمن من الفتنة.
واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم } فقد أمر الله تعالى النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال، واستدلوا بما روي ( عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة ، إذ أقبل ابن أم مكتوم ، فدخل عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقلت يا رسول الله، أليس هذا أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ ) فلو كان نظر النساء إلى الرجال مباحا لما أمرهما الرسول صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو أعمى ولما أنكر عليهما النظر إليه.

Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah

http://islamport.com/w/fqh/Web/3441/14517.htm



قوله : ( وأما نظره إلى الوجه والكفين فحرام ) وفي وجه تخصيص الحكم

Hasyiyah Baijuri

http://islamport.com/d/2/shf/1/19/1250.html



وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبيفإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق ، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا : أصحهما تحريمه لقوله تعالى : وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة وأم حبيبة : ( احتجبا عنه ) أي عن ابن أم مكتوم فقالتا : إنه أعمى لا يبصرنا فقال - صلى الله عليه وسلم : ( أفعمياوان أنتما أليس تبصرانه )

Syarah Shahih Muslim

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=2507


Wallahu A'lam Bish-Showab



Tidak ada komentar:

Posting Komentar