PENGERTIAN JILBAB DAN HUKUM MEMAKAI JILBAB
Jilbab adalah kain yang lebih lebar dari Khimar ( kerudung ) untuk menutupi kepalanya wanita dan sisanya dijulurkan untuk menutupi dada karena aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan sampai tulang pergelangan tangan
Maka seorang wanita siap atau tidak dan orang baik atau tidak untuk menutupi auratnya dan memakai jilbab di depan laki-laki yang bukan mahramnya adalah hukumnya wajib
Refrensi :
الجلابيب جمع جلباب ، وهو ثوب أكبر من الخمار
Kitab Tafsir Qurtubi Juz 14 Halaman 221
والجلباب هو : الرداء فوق الخمار. قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد. وهو بمنزلة الإزار اليوم
Kitab Tafsir Ibnu Katsir Juz 6 Halaman 482
فقوله : ﴿ لا يكون لها جلباب ﴾ قال النضر بن شميل هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها وقيل : هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها وظهرها، وقيل : هو كالملاءة والملحفة، وقيل : هو الإزار، وقيل : الخمار
Kitab Syarah Shahih Muslim Juz 1 Halaman 487
الجلباب : ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقي منه ما ترسله على صدرها
Kitab Tafsir Al-Kasyaf Juz 5 Halaman 98
﴿ قال الشافعي ﴾ : فعلمنا أن نهيه أن يصلى في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ اختيارا وأنه يجزي الرجل والمرأة كل واحد أن يصلى متواري العورة وعورة الرجل ما وصفت وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها
Kitab Al-Uum Juz 1 Halaman 109
يجب أن تستر سائر بدنها حتى باطن قدمها ما عدا وجهها وكفيها، وذلك لقوله تعالى : ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ قال ابن عباس وعائشة: هو الوجه والكفان
Kitab I'anatuth Thalibin Juz 1 Halaman 133
وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى : ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ قال ابن عباس : وجهها وكفيها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم [ نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب ] ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما
Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab Juz 3 Halaman 174
فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى : ﴿ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾. [ النور : ٣١ ] قال ابن عباس رضي الله عنهما : وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة في الحرام عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما في الإحرام
Kitab Al-Muhadzdzab Juz 1 Halaman 124
﴿ و ﴾ عورة ﴿ الحرة ﴾ ولو غير مميزة والخنثى الحر ﴿ ما سوى الوجه والكفين ﴾ ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين لقوله تعالى : ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ أي : إلا الوجه والكفين وللحاجة لكشفهما
Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz 2 Halaman 112-113
وأما المرأة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين
Kitab Rudhatuth Thalibin Juz 1 Halaman 284
﴿ و ﴾ عورة ﴿ الحرة ﴾ ﴿ ما سوى الوجه والكفين ﴾ فيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى : ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ قال ابن عباس وعائشة : هو الوجه والكفان ولأنهما لو كانا عورة في العبادات لما وجب كشفهما في الإحرام
Kitab Nihayatul Muhtaj Juz 2 Halaman 9
﴿ وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الْأَجْنَبِيِّ ﴾ وَلَوْ خَارِجَهَا ﴿ جَمِيعُ بَدَنِهَا إلَّا الْوَجْهَ، وَالْكَفَّيْنِ ﴾ ظَهْرًا وَبَطْنًا إلَى الْكُوعَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [ النور : ٣١ ] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَجْهُهَا وَكَفَّاهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَكُونَا عَوْرَةً؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى إبْرَازِهِمَا وَإِنَّمَا حُرِّمَ النَّظَرُ إلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ
Kitab Asna' Al-Muthalib Juz 1 Halaman 176
اما المرأة فان كانت حرة فجميع بدنها عورة الا الوجه واليدين لقوله تعالي : ﴿ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ﴾ قال المفسرون هو الوجه والكفان
Kitab Fathul 'Azizi Juz 4 Halaman 39-40
Wallahu A'lam Bish-Showab