CARA MEMAKAI MUKENAK YANG BENAR UNTUK MENUTUP AURATNYA KETIKA SHALAT DALAM MADZHAB SYAFI'I
Menurut para fuqaha' tentang batas yang termasuk aurat dalam Shalat adalah panjangnya wajah wanita di mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung tulang dagu
Sedangkan lebarnya wajah di mulai dari telinga satu ke telinga lainnya
Jadi, aurat seorang wanita dalam Shalat adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan baik bagian atas ataupun bagian dalam telapak tangan sampai pergelangan tangan
Seorang wanita wajib menutup auratnya dalam Shalat walaupun di tempat yang sepi dan gelap dengan suatu kain yang dapat menutupi auratnya dari sisi atas dan dari sisi samping dan dari sisi depan dan dari sisi belakang
Yang di maksud menutupi auratnya dalam Shalat dari sisi atas adalah anggota badan yang terlihat dari atas kepala dan dari kedua bahunya
Dan yang di maksud menutupi seluruh tubuhnya dalam Shalat adalah aurat yang terlihat dari samping dan dari depan dan dari belakang
Maka, perhatikanlah rambut-rambutnya yang keluar. Apabila terlihat sehelai rambutnya dan terlihat di bawah dagunya ketika Shalat, maka batallah Shalatnya
Apabila dadanya seorang perempuan kelihatan dari terbukanya kerudung ketika rukuk dan longgarnya lengan baju sehingga kelihatan auratnya ketika mengangkat tangan, maka batallah Shalatnya
Apabila kelihatan tumitnya ketika berdiri dan kelihatan telapak kakinya ketika sujud maka batallah Shalatnya
Tapi, apabila auratnya terbuka dari angin, kemudian di tutup kembali maka Shalatnya tidak batal
Refrensi :
وحد الوجه عند الفقهاء : ما بين منابت شعر الرأس ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا
Kitab Tafsir Ibnu Katsir Juz 3 Halaman 48
﴿ وهو ﴾ طولا ظاهر ﴿ ما بين منابت ﴾ شعر ﴿ رأسه غالبا و ﴾ تحت ﴿ منتهى ﴾ أي : طرف المقبل من ﴿ لحييه ﴾ بفتح اللام على المشهور فهو من الوجه دون ما تحته والشعر النابت على ما تحته وبتأويل الرافعي له بأن المنتهى قد يراد به ما يليه من جهة الحنك لا آخره يندفع الاعتراض على المتن بأنه يقتضي خروج منتهاهما من البينية وهما العظمان اللذان عليهما الأسنان السفلى. وتفسير المنتهى بما ذكرته يشمل طرف المقبل مما تحت العذار إلى الذقن التي هي من منتهاهما٬ أي : مجتمعهما ومن ثم عبر غيره بمنتهى اللحيين والذقن ﴿ و ﴾ عرضا ظاهر ﴿ ما بين أذنيه ﴾ حتى ما ظهر بالقطع من جرم نحو أنف قطع
Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz 1 Halaman 202-203
وهو ﴿ طولا ﴾ ما بين منابت ﴿ شعر ﴾ رأسه غالبا و ﴿ تحت ﴾ منتهى لحييه وهما بفتح اللام على المشهور : العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى. ﴿ و ﴾ عرضا ﴿ ما بين أذنيه ﴾ لأن الوجه : ما تقع به المواجهة وهي تقع بذلك وخرج ب ﴿ ظاهر ﴾ داخل الفم والأنف والعين
Kitab Mughni Muhtaj Juz 1 Halaman 50
فحده المزني هكذا فقال : من منابت شعر رأسه إلى أصول أذنيه ومنتهى اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه
Kitab Al-Hawi Al-Kabir Juz 1 Halaman 108
وعورة الحُرَّة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين
Kitab Fathul Qarib Juz 1 Halaman 73
﴿ وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الْأَجْنَبِيِّ ﴾ وَلَوْ خَارِجَهَا ﴿ جَمِيعُ بَدَنِهَا إلَّا الْوَجْهَ، وَالْكَفَّيْنِ ﴾ ظَهْرًا وَبَطْنًا إلَى الْكُوعَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾. [ النور : 31 ]
Kitab Asna' Al-Muthalib Juz 1 Halaman 176
﴿ و ﴾ ثالثها ﴿ ستر عورة ﴾ ولو خاليا في ظلمة . ﴿ بما ﴾ أي : بجرم ﴿ يمنع إدراك لونها من أعلى وجوانب ﴾ لها، لا من أسفلها فلو رئيت من ذيله، كأن كان بعلو، والرائي أسفل، لم يضر ذلك
Kitab Hasyiyah Bujairomi 'Ala Manhaj Juz 2 Halaman 471
﴿ مسألة : ي ﴾ : قولهم : يشترط الستر من أعلاه وجوانبه لا من أسفله الضمير فيها عائد إما على الساتر أو المصلي، والمراد بأعلاه على كلا المعنيين في حق الرجل السرة ومحاذيها، وبأسفله الركبتان ومحاذيهما ، وبجوانبه ما بين ذلك، وفي حق المرأة بأعلاه ما فوق رأسها ومنكبيها وسائر جوانب وجهها، وبأسفله ما تحت قدميها، وبجوانبه ما بين ذلك، وحينئذ لو رؤي صدر المرأة من تحت الخمار لتجافيه عن القميص عند نحو الركوع، أو اتسع الكمّ بحيث ترى منه العورة بطلت صلاتها، فمن توهم أن ذلك من الأسفل فقد أخطأ، لأن المراد بالأسفل أسفل الثوب الذي عم العورة، أما ما ستر جانبها الأعلى فأسفله من جانب العورة بلا شك كما قررناه اهـ. قلت : قال في حاشية الكردي وفي الإمداد : ويتردد النظر في رؤية ذراع المرأة من كمها مع إرسال يدها، استقرب في الإيعاب عدم الضرر ، بخلاف ما لو ارتفعت اليد، ويوافقه في ما في فتاوى (م ر) وخالفه في التحفة قال : لأن هذا رؤية من الجوانب وهي تضر مطلقاً اهـ. وفي الجمل وقولهم : ولا يجب الستر من أسفل٬ أي : ولو لامرأة فلو رؤيت من ذيله في نحو قيام أو سجود لا لتقلص ثوبه بل لجمع ذيله على عقبيه لم يضر، كما قاله : ب ر و ع ش. اهـ
Kitab Bughyatul Mustarsyidin Juz 1 Halaman 105
ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها، ولو كان المصلي امرأة فلو رؤيت عورته من جيبه أي طوق قميصه لسعته: في ركوعه أو غيره ضر
Kitab Al-Iqna' Fi Halli Al-Fadz Abi Syuja' Juz 1 Halaman 113
قال المصنف رحمه الله تعالى : ﴿ ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة من ثوب صفيق أو جلد أو ورق ، فإن ستر بما يظهر منه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز ; لأن الستر لا يحصل بذلك ﴾. قال أصحابنا : يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها، ولا يكفي أيضا الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر العورة من خلله، فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر، وحكى الدارمي وصاحب البيان وجها أنه لا يصح إذا وصف الحجم، وهو غلط ظاهر ويكفي الستر بجميع أنواع الثياب والجلود والورق والحشيش المنسوج وغير ذلك مما يستر لون البشرة، وهذا لا خلاف فيه
Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab Juz 3 Halaman 177
﴿ قوله : ويجب الستر من الاعلى إلخ ﴾ هذا في غير القدم بالنسبة للحرة، أما هي فيجب سترها حتى من أسفلها، إذ باطن القدم عورة كما علمت. نعم، يكفي ستره بالارض لكونها تمنع إدراكه، فلا تكلف لبس نحو خف. فلو رؤي في حال سجودها، أو وقفت على نحو سرير مخرق بحيث يظهر من أخراقه، ضر ذلك، فتنبه له
Kitab Hasyiyah I'anatuth Thalibin Juz 1 Halaman 134
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : وعلى المرأة إن كانت حرة أن تستتر في صلاتها حتى لا يظهر منها شيء إلا وجهها وكفاها، فإن ظهر منها شيء سوى ذلك أعادت الصلاة
Kitab Al-Hawi Al-Kabir Juz 2 Halaman 166
برماوي قوله : غير وجه وكفين شمل ما لو كان الثوب ساترا لجميع القدمين وليس مماسا لباطن القدم فيكفي الستر به لكون الأرض تمنع إدراك باطن القدم فلا تكلف لبس نحو خف خلافا لما توهمه بعض ضعفه الطلبة لكن يجب تحرزها في سجودها وركوعها عن ارتفاع الثوب عن باطن القدم فأنه مبطل فتنبه له ا ه ع ش على م ر وهذه عورتها في الصلاة
Kitab Hasyiyah Al-Jamal Juz 2 Halaman 408
قوله : ﴿ فلو رئيت ﴾ أي : كانت بحيث ترى وإن لم تر بالفعل ا هـ ا ج، وعبارة ق ل على التحرير : فلو كانت بحيث ترى من طوقه مثلا لسعته بطلت عند إمكان الرؤية في ركوعه وسجوده، وإن لم تر بالفعل كما لو كان ذيله قصيرا بحيث لو ركع يرتفع عن بعض العورة، فتبطل إذا لم يتداركه بالستر قبل ركوعه ولا يضر رؤيتها من أسفل كأن صلى في علو وتحته من يرى عورته من ذيله. ا هـ
Kitab Hasiyah Bujairomi 'Ala Al-Khotib Juz 4 Halaman 84
وان كشفت الريح الثوب عن العورة ثم رده لم تبطل صلاته لأنه معذور فيه فلم تقطع الصلاة كما لو غصب منه الثوب في الصلاة
Kitab Majmu' Imam Nawawi Juz 4 Halaman 76
Wallahu A'lam Bish-Showab