Kamis, 16 November 2017

Cara Memakai Mukenak Dalam Madzhab Syafi'i

CARA MEMAKAI MUKENAK YANG BENAR UNTUK MENUTUP AURATNYA KETIKA SHALAT DALAM MADZHAB SYAFI'I 









Menurut para fuqaha' tentang batas yang termasuk aurat dalam Shalat adalah panjangnya wajah wanita di mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung tulang dagu 

Sedangkan lebarnya wajah di mulai dari telinga satu ke telinga lainnya 

Jadi, aurat seorang wanita dalam Shalat adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan baik bagian atas ataupun bagian dalam telapak tangan sampai pergelangan tangan 

Seorang wanita wajib menutup auratnya dalam Shalat walaupun di tempat yang sepi dan gelap dengan suatu kain yang dapat menutupi auratnya dari sisi atas dan dari sisi samping dan dari sisi depan dan dari sisi belakang 

Yang di maksud menutupi auratnya dalam Shalat dari sisi atas adalah anggota badan yang terlihat dari atas kepala dan dari kedua bahunya 

Dan yang di maksud menutupi seluruh tubuhnya dalam Shalat adalah aurat yang terlihat dari samping dan dari depan dan dari belakang 

Maka, perhatikanlah rambut-rambutnya yang keluar. Apabila terlihat sehelai rambutnya dan terlihat di bawah dagunya ketika Shalat, maka batallah Shalatnya 

Apabila dadanya seorang perempuan kelihatan dari terbukanya kerudung ketika rukuk dan longgarnya lengan baju sehingga kelihatan auratnya ketika mengangkat tangan, maka batallah Shalatnya 

Apabila kelihatan tumitnya ketika berdiri dan kelihatan telapak kakinya ketika sujud maka batallah Shalatnya  

Tapi, apabila auratnya terbuka dari angin, kemudian di tutup kembali maka Shalatnya tidak batal 





Refrensi : 





وحد الوجه عند الفقهاء : ما بين منابت شعر الرأس ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا 

Kitab Tafsir Ibnu Katsir Juz 3 Halaman 48 

﴿ وهو ﴾ طولا ظاهر ﴿ ما بين منابت ﴾ شعر ﴿ رأسه غالبا و ﴾ تحت ﴿ منتهى ﴾ أي : طرف المقبل من ﴿ لحييه ﴾ بفتح اللام على المشهور فهو من الوجه دون ما تحته والشعر النابت على ما تحته وبتأويل الرافعي له بأن المنتهى قد يراد به ما يليه من جهة الحنك لا آخره يندفع الاعتراض على المتن بأنه يقتضي خروج منتهاهما من البينية وهما العظمان اللذان عليهما الأسنان السفلى. وتفسير المنتهى بما ذكرته يشمل طرف المقبل مما تحت العذار إلى الذقن التي هي من منتهاهما٬ أي : مجتمعهما ومن ثم عبر غيره بمنتهى اللحيين والذقن ﴿ و ﴾ عرضا ظاهر ﴿ ما بين أذنيه ﴾ حتى ما ظهر بالقطع من جرم نحو أنف قطع 

Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz 1 Halaman 202-203 

وهو ﴿ طولا ﴾ ما بين منابت ﴿ شعر ﴾ رأسه غالبا و ﴿ تحت ﴾ منتهى لحييه وهما بفتح اللام على المشهور : العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى. ﴿ و ﴾ عرضا ﴿ ما بين أذنيه ﴾ لأن الوجه : ما تقع به المواجهة وهي تقع بذلك وخرج ب ﴿ ظاهر ﴾ داخل الفم والأنف والعين 

Kitab Mughni Muhtaj Juz 1 Halaman 50 

فحده المزني هكذا فقال : من منابت شعر رأسه إلى أصول أذنيه ومنتهى اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه 

Kitab Al-Hawi Al-Kabir Juz 1 Halaman 108 

وعورة الحُرَّة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين 

Kitab Fathul Qarib Juz 1 Halaman 73 

﴿ وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الْأَجْنَبِيِّ ﴾ وَلَوْ خَارِجَهَا ﴿ جَمِيعُ بَدَنِهَا إلَّا الْوَجْهَ، وَالْكَفَّيْنِ ﴾ ظَهْرًا وَبَطْنًا إلَى الْكُوعَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾. [ النور : 31 ] 

Kitab Asna' Al-Muthalib Juz 1 Halaman 176 

﴿ و ﴾ ثالثها ﴿ ستر عورة ﴾ ولو خاليا في ظلمة . ﴿ بما ﴾ أي : بجرم ﴿ يمنع إدراك لونها من أعلى وجوانب ﴾ لها، لا من أسفلها فلو رئيت من ذيله، كأن كان بعلو، والرائي أسفل، لم يضر ذلك 

Kitab Hasyiyah Bujairomi 'Ala Manhaj Juz 2 Halaman 471 

﴿ مسألة : ي ﴾ : قولهم : يشترط الستر من أعلاه وجوانبه لا من أسفله الضمير فيها عائد إما على الساتر أو المصلي، والمراد بأعلاه على كلا المعنيين في حق الرجل السرة ومحاذيها، وبأسفله الركبتان ومحاذيهما ، وبجوانبه ما بين ذلك، وفي حق المرأة بأعلاه ما فوق رأسها ومنكبيها وسائر جوانب وجهها، وبأسفله ما تحت قدميها، وبجوانبه ما بين ذلك، وحينئذ لو رؤي صدر المرأة من تحت الخمار لتجافيه عن القميص عند نحو الركوع، أو اتسع الكمّ بحيث ترى منه العورة بطلت صلاتها، فمن توهم أن ذلك من الأسفل فقد أخطأ، لأن المراد بالأسفل أسفل الثوب الذي عم العورة، أما ما ستر جانبها الأعلى فأسفله من جانب العورة بلا شك كما قررناه اهـ. قلت : قال في حاشية الكردي وفي الإمداد : ويتردد النظر في رؤية ذراع المرأة من كمها مع إرسال يدها، استقرب في الإيعاب عدم الضرر ، بخلاف ما لو ارتفعت اليد، ويوافقه في ما في فتاوى (م ر) وخالفه في التحفة قال : لأن هذا رؤية من الجوانب وهي تضر مطلقاً اهـ. وفي الجمل وقولهم : ولا يجب الستر من أسفل٬ أي : ولو لامرأة فلو رؤيت من ذيله في نحو قيام أو سجود لا لتقلص ثوبه بل لجمع ذيله على عقبيه لم يضر، كما قاله : ب ر و ع ش. اهـ 

Kitab Bughyatul Mustarsyidin Juz 1 Halaman 105 

ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها، ولو كان المصلي امرأة فلو رؤيت عورته من جيبه أي طوق قميصه لسعته: في ركوعه أو غيره ضر 

Kitab Al-Iqna' Fi Halli Al-Fadz Abi Syuja' Juz 1 Halaman 113 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ﴿ ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة من ثوب صفيق أو جلد أو ورق ، فإن ستر بما يظهر منه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز ; لأن الستر لا يحصل بذلك ﴾. قال أصحابنا : يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها، ولا يكفي أيضا الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر العورة من خلله، فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر، وحكى الدارمي وصاحب البيان وجها أنه لا يصح إذا وصف الحجم، وهو غلط ظاهر ويكفي الستر بجميع أنواع الثياب والجلود والورق والحشيش المنسوج وغير ذلك مما يستر لون البشرة، وهذا لا خلاف فيه 

Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab Juz 3 Halaman 177 

﴿ قوله : ويجب الستر من الاعلى إلخ ﴾ هذا في غير القدم بالنسبة للحرة، أما هي فيجب سترها حتى من أسفلها، إذ باطن القدم عورة كما علمت. نعم، يكفي ستره بالارض لكونها تمنع إدراكه، فلا تكلف لبس نحو خف. فلو رؤي في حال سجودها، أو وقفت على نحو سرير مخرق بحيث يظهر من أخراقه، ضر ذلك، فتنبه له 

Kitab Hasyiyah I'anatuth Thalibin Juz 1 Halaman 134 

مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : وعلى المرأة إن كانت حرة أن تستتر في صلاتها حتى لا يظهر منها شيء إلا وجهها وكفاها، فإن ظهر منها شيء سوى ذلك أعادت الصلاة 

Kitab Al-Hawi Al-Kabir Juz 2 Halaman 166 

برماوي قوله : غير وجه وكفين شمل ما لو كان الثوب ساترا لجميع القدمين وليس مماسا لباطن القدم فيكفي الستر به لكون الأرض تمنع إدراك باطن القدم فلا تكلف لبس نحو خف خلافا لما توهمه بعض ضعفه الطلبة لكن يجب تحرزها في سجودها وركوعها عن ارتفاع الثوب عن باطن القدم فأنه مبطل فتنبه له ا ه ع ش على م ر وهذه عورتها في الصلاة 

Kitab Hasyiyah Al-Jamal Juz 2 Halaman 408 

قوله : ﴿ فلو رئيت ﴾ أي : كانت بحيث ترى وإن لم تر بالفعل ا هـ ا ج، وعبارة ق ل على التحرير : فلو كانت بحيث ترى من طوقه مثلا لسعته بطلت عند إمكان الرؤية في ركوعه وسجوده، وإن لم تر بالفعل كما لو كان ذيله قصيرا بحيث لو ركع يرتفع عن بعض العورة، فتبطل إذا لم يتداركه بالستر قبل ركوعه ولا يضر رؤيتها من أسفل كأن صلى في علو وتحته من يرى عورته من ذيله. ا هـ 

Kitab Hasiyah Bujairomi 'Ala Al-Khotib Juz 4 Halaman 84 

وان كشفت الريح الثوب عن العورة ثم رده لم تبطل صلاته لأنه معذور فيه فلم تقطع الصلاة كما لو غصب منه الثوب في الصلاة 

Kitab Majmu' Imam Nawawi Juz 4 Halaman 76 

Wallahu A'lam Bish-Showab

Rabu, 01 November 2017

Hukum Meninggalkan Shalat Karena Sengaja Dan Malas


HUKUM ORANG YANG MENINGGALKAN SALAT KARENA SENGAJA DAN KARENA MALAS 






Apabila meninggalkan Shalat karena mengingkari atas wajibnya Shalat, maka orang tersebut telah kafir sesuai dengan kesepakatan ulama' kaum muslimin 

Apabila meninggalkan Shalat sampai keluar waktunya tanpa ada udzur maka orang tersebut telah menjadi orang yang murtad 

Apabila meninggalkan Shalat karena malas tapi meyakini atas wajibnya Shalat, maka ulama' kaum muslimin berbeda pendapat atas orang tersebut : Madzhab Imam Maliki dan Madzhab Imam Syafi'i dan ulama' Salaf dan Khalaf adalah orang tersebut tidak kafir tapi fasik dan segolongan ulama' salaf menghuki kafir. Maka dari itu, orang tersebut di mintai bertaubat dari perbuatannya. Tapi jika dia tidak mau bertaubat, maka bunuhlah dengan di penggal lehernya dari pedang namun hukuman ini di jatuhkan sebagai hukum had bukan karena kafir, setelah meninggal dia di kafani dan di Shalati dan di kubur pada memakaman kaum muslim 

Apabila meninggalkan Sholat karena tidak mengetahui akan kewajibannya melakukan Shalat maka orang tersebut tidak di hukumi murtad 

Orang yang mininggalkan Shalat karena di sengaja atau karena malas atau meninggalkan Salat tanpa udzur sehingga keuar Shalat atau karena tidak tahu hukum wajibnya Shalat, maka Setelah bertaubat kepada Allah bahwa mereka itu wajib mengqoda' Shalatnya selama di tinggakan dengan segera mungkin secara berurutan. Jika ingin mengqodha' Shalat yang di tinggalkan harus niat qadha' Shalat, kalau tidak niat qadha' maka tidak Sah qadha' Shalatnya. 



Contoh Niat Shalat Qadha' Subuh : 


اُصَلِّی فَرْضَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَضَاءً لِللّٰهِ تَعَالَی 


Artinya : Aku niat melakukan Shalat Fardhu Subuh dua raka'at sambil menghadap kiblat Qadha' karena Allah Ta'ala 



Refrensi : 



وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه، وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه، فذهب مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ، ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله. وبه قال عبد الله بن المباركوإسحاق بن راهويه. وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحبالشافعي رحمهما الله أنه لا يكفر ، ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني المذكور، وبالقياس على كلمة التوحيد. واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وليس فيه الصلاة. واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبقوله صلى الله عليه وسلم : من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يلقى الله تعالى عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنة . حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله وغير ذلك. 
واحتجوا على قتله بقوله تعالى : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقوله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يئول به إلى الكفر، أو أن فعله فعل الكفار. والله أعلم . 

Kitab Syarah Shahih Muslim Juz 2 Halaman 80-81 

تارك الصلاة وهو ضربان. أحدهما : تركها جحدا لوجوبها، فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، يجوز أن يخفى عليه وجوبها، ويجري هذا الحكم في جحود كل حكم مجمع عليه. قلت : أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه، وليس هو على إطلاقه، بل من جحد مجمعا عليه فيه نص، وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام، كالصلاة، أو الزكاة، أو الحج، أو تحريم الخمر، أو الزنا، ونحو ذلك، فهو كافر. ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص، كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، وتحريم نكاح المعتدة، وكما إذا أجمع أهل عصر على حكم حادثة، فليس بكافر، للعذر، بل يعرف الصواب ليعتقده. ومن جحد مجمعا عليه، ظاهرا، لا نص فيه. ففي الحكم بتكفيره خلاف يأتي إن شاء الله تعالى بيانه في باب الردة، وقد أوضح صاحب ﴿ التهذيب ﴾ القسمين الأولين في خطبة كتابه. والله أعلم 
الضرب الثاني : من تركها غير جاحد، وهو قسمان . أحدهما : ترك لعذر، كالنوم، والنسيان، فعليه القضاء فقط، ووقته موسع. والثاني : ترك بلا عذر تكاسلا، فلا يكفر على الصحيح. وعلى الشاذ : يكون مرتدا كالأول ، فعلى الصحيح : يقتل حدا. وقال المزني : يحبس ويؤدب ولا يقتل. ومتى يقتل ؟ فيه أوجه. الصحيح : بترك صلاة واحدة إذا ضاق وقتها، والثاني : إذا ضاق وقت الثانية. والثالث : إذا ضاق وقت الرابعة. والرابع : إذا ترك أربع صلوات. والخامس : إذا ترك من الصلوات قدرا يظهر لنا به اعتياده الترك وتهاونه بالصلاة. والمذهب الأول. والاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت الضرورة. فإذا ترك الظهر لم يقتل حتى تغرب الشمس، وإذا ترك المغرب، لم يقتل حتى يطلع الفجر. حكاه الصيدلاني، وتابعه الأئمة عليه. وعلى الأوجه كلها : لا يقتل حتى يستتاب. وهل يكفي الاستتابة في الحال، أم يمهل ثلاثة أيام ؟ قولان. قال في ﴿ العدة ﴾ : المذهب أنه لا يمهل. والقولان في الاستحباب على المذهب، وقيل : في الإيجاب. فرع . الصحيح أنه يقتل بالسيف ضربا كالمرتد. وفي وجه : ينخس بحديدة، ويقال : صل، فإن صلى، وإلا كرر عليه [ النخس ] حتى يموت. وفي وجه : يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت. وأما غسل المقتول لترك الصلاة ودفنه والصلاة عليه فتقدم بيانها في الصلاة على الميت 

Kitab Raudatuth Thalibin Juz 2 Halaman 147-148 

﴿ فرع ﴾ في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده وجوبها فمذهبنا المشهور ما سبق أنه يقتل حدا ولا يكفر، وبه قال مالك والأكثرون من السلف والخلف، وقالت طائفة : يكفر ويجرى عليه أحكام المرتدين في كل شيء، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو أصح الروايتين عن أحمد وبه قال منصور الفقيه من أصحابنا كما سبق. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة والمزني لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي، واحتج لمن قال بكفره بحديث جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ﴾ رواه مسلم بهذا اللفظ، وهكذا الرواية٬ الشرك والكفر٬ بالواو، وفي غيرمسلم٬ الشرك أو الكفر٬ وأما الزيادة التي ذكرها المصنف وهي قوله : ﴿ فمن تركها فقد كفر ﴾ فليست في صحيح مسلم وغيره من الأصول. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ﴾ رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي : حديث حسن صحيح وعن شقيق بن عبد الله العقيليالتابعي المتفق على جلالته قال : ﴿ كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ﴾. رواه الترمذيفي كتاب الإيمان بإسناد صحيح واحتجوا بالقياس على كلمة التوحيد. واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ﴾ رواه البخاري ومسلم وهكذا الرواية٬ الزان٬ وهي لغة واللغة الفاشية الزاني بالياء، وبالقياس على ترك الصوم والزكاة والحج وسائر المعاصي واحتج أصحابنا على قتله بقول الله تعالى : ﴿ اقتلوا المشركين ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ﴾ رواه البخاريومسلم وبحديث ﴿ نهيت عن قتل المصلين ﴾ وبالقياس على كلمة التوحيد. واحتجوا على أنه لا يكفر لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ﴾ حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، وبالأحاديث الصحيحة العامة كقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ﴾ رواه مسلم وأشباهه كثيرة، ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه، ولو كان كافرا لم يغفر له ولم يرث ولم يورث. وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة وروايةشقيق فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه، وهو وجوب القتل. وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها، وأما قياسهم فمتروك بالنصوص التي ذكرناها، والجواب عما احتج به أبو حنيفة أنه عام مخصوص بما ذكرناه، وقياسهم لا يقبل مع النصوص، فهذا مختصر ما يتعلق بالمسألة والله أعلم بالصواب  

Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab Juz 3 Halaman 19-21 

أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله تعالى : من ترك الصلاة المكتوبة ممن دخل في الإسلام قيل له لم لا تصلي ؟ فإن ذكر نسيانا قلنا فصل إذا ذكرت، وإن ذكر مرضا قلنا فصل كيف أطقت قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو موميا فإن قال أنا أطيق الصلاة، وأحسنها، ولكن لا أصلي وإن كانت علي فرضا قيل له الصلاة عليك شيء لا يعمله عنك غيرك، ولا تكون إلا بعملك فإن صليت، وإلا استتبناك فإن تبت، وإلا قتلناك فإن الصلاة أعظم من الزكاة، والحجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر رضي الله عنه قال : لو منعوني عقالا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه لا تفرقوا بين ما جمع الله 

Kitab Al-Umm Juz 1 Halaman 292 

حكي أن أَحْمَد ناظر الشافعي فِي تارك الصلاة، فقال لَهُ الشافعي : يا أَحْمَد، أتقول إنه يكفر ؟ قَالَ : نعم. قَالَ : إذا كان كافرا، فبم يسلم ؟ قَالَ : يقول : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، مُحَمَّد رَسُول اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الشافعي : فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه، قَالَ : يسلم بأن يصلي، قَالَ : صلاة الكافر لا تصح، ولا يحكم بالإسلام بها. فانقطع أَحْمَد وسكت. حكى هَذِهِ المناظرة أَبُو عَلِيّ الْحَسَن بْن عمار، من أصحابنا، وَهُوَ رجل موصلي من تلامذة فخر الإسلام الشاشي 

Kitab Tabaqat Asy-Syafi'i Juz 2 Halaman 61 

تارك الصلاة اختلف فيه٬ فذهب أحمد وإسحاق وبعض المالكية ومن الشافعية ابن خزيمة وأبو الطيب بن سلمة وأبو عبيد بن جويرية، هامش نصور الفقيه وأبو جعفر الترمذي إلى أنه يكفر بذلك ولو لم يجحد وجوبها، وذهب الجمهور إلى أنه يقتل حدا، وذهب الحنفية ووافقهم المزني إلى أنه لا يكفر ولا يقتل. ومن أقوى ما يستدل به على عدم كفره حديث عبادة رفعه : ﴿ خمس صلوات كتبهن الله على العباد ﴾ الحديث. وفيه : ﴿ ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة ﴾ أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن حبان وابن السكن وغيرهما، وتمسك أحمد ومن وافقه بظواهر أحاديث وردت بتكفيره وحملها من خالفهم على المستحل جمعا بين الأخبار، والله أعلم 

Kitab Fathul Bari Juz 1 Halaman 212 

﴿ قال الشافعي ﴾ : يقال لمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر : لا يصليها غيرك، فإن صليت وإلا استتبناك، فإن تبت وإلا قتلناك كما يكفر فنقول إن آمنت وإلا قتلناك وقد قيل : يستتاب ثلاثا فإن صلى فيها وإلا قتل وذلك حسن إن شاء الله ﴿ قال المزني ﴾ : قد قال في المرتد إن لم يتب قتل ولم ينتظر به ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ من ترك دينه فاضربوا عنقه ﴾ وقد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان فلهحكمه في قياس قوله لانه عنده مثله ولا ينتظر به ثلاثا 

Kitab Mukhtashor Muzanni Halaman 34 

قال الشافعي رضي الله عنه : يقال لمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر : لا يصليها غيرك فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك كما يكفر فنقول : إن آمنت وإلا قتلناك، وقد قيل يستتاب ثلاثا فإن صلى فيها، وإلا قتل وذلك حسن إن شاء الله. ﴿ قال المزني ﴾ : قد قال في المرتد : إن لم يتب قتل ولم ينتظر به ثلاثا لقول النبي : من ترك دينه فاضربوا عنقه وقد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان فله حكمه في قياس قوله لأنه عنده مثله ولا ينتظر به ثلاثا. قال الماوردي : وهذا كما قال تارك الصلاة على ضربين : أحدهما : أن يتركها جاحدا لوجوبها. والضرب الثاني : أن يتركها معتقدا لوجوبها، فإن تركها جاحدا كان كافرا، وأجري عليه حكم الردة إجماعا، وإن تركها معتقدا لوجوبها، قيل له : لم لا تصلي : فإن قال : أنا مريض، قيل له : صل كيف أمكنك، قائما أو قاعدا أو مضطجعا، فإن الصلاة لا تسقط عمن عقلها، وإن قال : لست مريضا ولكن نسيتها، قيل له : صلها في الحال فقد ذكرتها، وإن قال : لست أصليها كسلا ولا أفعلها توانيا فهذا هو التارك لها غير معذور، فالواجب أن يستتاب فإن تاب وأجاب إلى فعلها ترك، فلو قال : أنا أفعلها في منزلي وكل إلى أمانته، ورد إلى ديانته، وإن لم يتب وأقام على امتناعه من فعلها فقد اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب : أحدها : وهو مذهب الشافعي ومالك أن دمه مباح وقتله واجب، ولا يكون بذلك كافرا. والمذهب الثاني : هو مذهب أبي حنيفة والمزني أنه محقون الدم لا يجوز قتله، لكن يضرب عند صلاة كل فريضة أدبا وتعزيرا. والمذهب الثالث : وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه كان كافرا كالجاحد، تجري عليهم أحكام الردة 

Kitab Al-Hawi Al-Kabir Juz 2 Halaman 526 

﴿ فرع ﴾ أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها وخالفهم أبو محمد علي بن حزم فقال : لا يقدر على قضائها أبدا ولا يصح فعلها أبدا قال : بل يكثر من فعل الخير، وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة ويستغفر الله تعالى ويتوب، وهذا الذي قاله مع أنه مخالف للإجماع باطل من جهة الدليل، وبسط هو الكلام في الاستدلال له، وليس فيما ذكر دلالة أصلا. ومما يدل على وجوب القضاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوما مع الكفارة ﴾ أي : بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمدا. رواه البيهقي بإسناد جيد وروىأبو داود نحوه، ولأنه إذا وجب القضاء على التارك ناسيا فالعامد أولى 

Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab Juz 3 Halaman 77 

وقد صرح الأصحاب بأن من نوى الأداء إلى وقت القضاء عالما بالحال لم تصح صلاته بلا خلاف، ممن نقله إمام الحرمين في مواقيت الصلاة، ولكن ليس هو مراد الأصحاب بقولهم : القضاء بنية الأداء وعكسه بل مرادهم من نوى ذلك وهو جاهل الوقت لغيم ونحوه كما في الصورتين السابقتين عن القاضي أبي الطيب ونص الشافعي٬ والله أعلم 

Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab Juz 3 Halaman 245 

﴿ إحداهما ﴾ من لزمه صلاة ففاتته لزمه قضاؤها سواء فاتت بعذر أو بغيره، فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي ويستحب أن يقضيها على الفور قال صاحب التهذيب : وقيل : يجب قضاؤها حين ذكر الحديث، والذي قطع به الأصحاب أنه يجوز تأخيرها لحديث عمران بن حصين. وهذا هو المذهب، وإن فوتها بلا عذر فوجهان كما ذكر المصنف ﴿ أصحهما ﴾ عند العراقيين أنه يستحب القضاء على الفور، ويجوز التأخير كما لو فاتت بعذر ﴿ وأصحهما ﴾ عند الخراسانيين أنه يجب القضاء على الفور، وبه قطع جماعات منهم أو أكثرهم . ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه، وهذا هو الصحيح٬ لأنه مفرط بتركها، ولأنه يقتل بترك الصلاة التي فاتت، ولو كان القضاء على التراخي لم يقتل 

Kitab Majmu' Syarah Muhadzdzab Juz 3 Halaman 75 

والمستحب أن يقضيها على الفور للحديث الذي ذكرناه فان أخرها جاز لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي ولو كانت على الفور لما أخرها وقال أبو إسحاق ان تركها بغير عذر لزمه قضاؤها على الفور لأنه مفرط في التأخير والمستحب أن يقضيها على الترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات يوم الخندق فقضاها على الترتيب فان قضاها من غير ترتيب جاز لأنه ترتيب استحق للوقت فسقط بفوات الوقت كقضاء الصوم وان ذكر الفائتة وقد ضاق وقت الحاضرة لزمه أن يبدأ بالحاضرة لان الوقت تعين لها فوجبت البداءة بها كما لو حضره رمضان وعليه صوم رمضان قبله ولأنه إذا أخر الحاضرة فاتت فوجبت البداءة بها 

Kitab Majmu' Imam Nawawi Juz 3 Halaman 68 

Wallahu A'lam Bish-Showab